أدوات الوصول

Skip to main content

أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

نشر في

أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 7 نوفمبر 1963 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 7 ديسمبر 1963.

أمرنا بما هو ات

مادة 1

يعهد إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسن رضا بافتتاح دورة مجلس الأمة يوم 7 ديسمبر 1963 نيابة عنا .

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا.

  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس 17 رجب 1383 هـ
  • الموافق 2 ديسمبر 1963
  • ادریس