فتوى بشأن منح علاوة الترقية وفقاً للمادة 1/43 من قانون الخدمة المدنية
- التصنيف: الخدمة المدنية
- التاريخ: 18 ديسمبر 1977
تناقش هذه الفتوى مدى جواز منح علاوة الترقية المقررة بالمادة 1/43 من قانون الخدمة المدنية رقم 255/76 للموظف عند ترقيته. توضح الفتوى أن العلاوة تضاف إلى آخر مرتب تقاضاه الموظف قبل ترقيته إذا كان يزيد عن أول مربوط الدرجة المرقى إليها، مما يضمن استمرارية منح العلاوات السنوية في مواعيدها.
الاخ/
بعد التحية:-
اشير الى رسالتكم رقم المؤرخة الموافق بشأن أحكام المادة 43 من قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 76م والصعوبات التي صادفت بعض الوحدات الإدارية في التطبيق وذلك في حالة ترقية الموظف الذي يزيد مرتبه عن أول مربوط الدرجة المرقى إليها.يستفسرون عما إذا كانت العلاوة التي تمنح للموظف وفقا لاحكام المادة 43 تضاف الى آخر مرتب تقاضاه أو تضاف إلى أول مربوط الدرجة المرقى إليها.
نفيدكم بما يأتي:
تنص المادة 1/43 على أنه:
يمنع الموظف عند ترقيته أول مربوط الدرجة وظيفته المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ولا يغير ذلك من استحقاقه العلاوة السنوية في موعدها يبين من هذا النص أن الأصل هو منح الموظف عن ترقيته أول مربوط درجة الوظيفة المرقى إليها، فإذا كان مرتبه يزيد عن أول المربوط منح علاوة من علاواتها، والمقصود بالمنح هنا هو إضافة العلاوة إلى ما يتقاضاه أي إلى مرتبة وليس إلى أول مربوط الدرجة المرقى إليها ويستمر منحه العلاوات السنوية في مواعيد استحقاقها بكاملها ولا يغير من هذا أن المرتب فى هذه الحالة لا ينتظم مع تسلسل مرتب الدرجة الجديدة فى جدول المرتبات ان لو كان المشرع قد أراد إضافة العلاوة إلى أول مربوط الدرجة الجديدة و انتظام تسلسل المرتب الجديد مع راتب الدرجة المرقى إليها لنص على ذلك كما كان الحال فى القانون رقم 19 لسنة 1964 حيث نصت المادة 32 منه صراحة على ذلك.
ونوضح ذلك في المثال الذي ورد برسالتك ولكن في صورة ثانية وهي موظف بالدرجة السادسة رقي الى الدرجة الخامسة وكان آخر مرتب تقاضاه في السادسة أعلى من اول المربوط وليكن هذا المرتب قد بلغ 88,133 فإذا قلنا بإضافة العلاوة أول مربوط الدرجة الخامسة وهو 81,938 فيكون اجمالى المرتب 85,188 وهو اقل من آخر مرتب تقاضاه وهي نتيجة غير معقولة ولا تتمشى مع أحكام المادة 43 المشار إليها.
لذلك نرى:
أن العلاوة المقررة بالمادة 1/43 من قانون الخدمة المدنية رقم 255/ 76 تضاف إلى آخر مرتب تقاضاه الموظف قبل ترقيته إذا كان يزيد عن أول مربوط الدرجة المرقى إليها.
والسلام عليكم ورحمة الله.
- 18 ديسمبر 1977 م
- محمود خالد التل
- رئيس إدارة الفتوى والتشريع
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى إدارة القانون بشأن فترة الضمان النهائي وإلغاء اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا