Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م

نشر في

فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م

السيد/ المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني 

بعد التحية

بالإشارة إلى كتابكم رقم م.م.م 141 المؤرخ 5.5.2024م الذي تستطلعون فية الرأي القانوني حول مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023م.

وفي ذلك نفيد: 

نصت المادة 15 من الإعلان الدستوري الصادر سنة 2011م عن المجلس الوطني الانتقالي على أنه تكفل الدولة حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر منظمات المجتمع المدني ويصدر قانون بتنظيمها ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني.

يستفاد من النص المذكور إن الإعلان الدستوري قد أوجب على المشرع تنظيم الجمعيات وسائر منظمات المجتمع المدني بقانون، وذلك أخذا من عبارة ويصدر قانون بتنظيمها الواردة بمتن المادة المشار إليها أعلاه، ومن المعلوم من القانون بالضرورة إن سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق وضبط أطر الحريات سلطة تقديرية فهو من يقدر ملاءمة إصدار قانون ينظمها من عدمه، ولا سلطان عليه في ذلك إلا إذا وجد نص في الدستور يقضي بوجوب إصدار قانون ينظمها – كما هو الشان في الوقائع المستفتى حولها – ففي هذه الحالة لا مناص للسلطة التشريعية من اصدار قانون ينظمها إجراء للنص الدستوري في موضعه ذلك أن الدستور لا يدعو بالنصوص التي ينظمها لأمر يكون مندوباً – إن شاء المشرع أقدم على الأخذ به وإن شاء أحجم عن ذلك – بل يقرر بها ما يكون لازماً مما لا يكون معه للمشرع مندوحة من الأخذ به لأنه من غير المتصور أن يكون التقيد بنصوص الدستور عائداً لمحض تقدير المشرع ذلك أن القيد في تطبيق أحكام الدستور تعبير عن إرادة أعلى هي التي تستند عليها السلطة التشريعية في تأسيسها فإذا نشأت وفق الدستور فذلك لتباشر وظيفتها في الحدود التي رسمها لها، فلا يكون لها التحلل منها، وإلا كان ذلك تجرداً من جانبها على ضوابط حركتها التي استقام بها بنيانها ومن ثم لا يكون للمشرع حين ينص الدستور على تنظيم حقوق معينة بموجب قانون إلا الانصياع لذلك وتقتصر سلطته عند ذلك لتحقيق مصلحة الجماعة في المفاضلة بين بدائل متعددة يرجح من بينها ما يراه أقوم لما كان ذلك وكان القانون رقم 19/ 1369 و.ر 2001م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية قد خلا من أي نص ينظم مفوضية المجتمع المدني، ويحدد السلطة المختصة بتشكيل مجلس إدارتها فلا مندوحة من القول إن القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية، وكذلك التنفيذية في شأن مفوضية المجتمع المدني سواء ما كان منها متعلقاً بتنظيمها أو بتشكيل مجلس إدارتها – مشوبة بعدم الصحة – لأن الإعلان الدستوري قد أوجب تنظيمها بقانون تبين فيه كافة الأحكام المتعلقة بمفوضية المجتمع المدني.

لذلك فإن إدارة القانون تنتهي إلى:

عدم صحة القرارات الخاصة بتشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أم السلطة التنفيذية للأسباب المشار إليها في صلب المذكرة.

والسلام عليكم

  • المستشار جمال أبو زريبة طرنيش 
  • رئيس قسم الرأي
  • المستشار عبد الحكيم البهلول عريبي
  • رئيس إدارة القانون

الفتاوى ذات الصلة