Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لرقابة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية ومدى تلك الرقابة إن كان لها أساس

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: بلدية زليتن 
  • التاريخ: 12 يونيو 2023
  • الإشاري: 2-6-74

فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لرقابة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية ومدى تلك الرقابة إن كان لها أساس

السيد عميد بلدية زليتن 

بعد التحية 

إشارة إلى كتابكم رقم 84-2003 المؤرخ 2023/03/07 بشأن طلب الرأي القانوني حول مدى خضوع غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لرقابة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية ومدى تلك الرقابة إن كان لها أساس.

بعد الاطلاع والدراسة نفيدكم بالآتي: 

بدءاً نود أن نشير بأن الغرف التجارية والصناعية أول ما ظهرت في العالم بمفهومها الحديث، كانت بمبادرة من عدد من تجار مدينة مرسيلياً بفرنسا بهدف تمثيل مصالحهم، ثم تطورت كمؤسسات خدمية تهدف إلى نوع من التضامن التجاري بين رجال الأعمال بغرض تنظيم قطاعات أعمالهم والحفاظ على مصالحهم وفض النزاع التجاري بين منتسبيها، وغيرها من الأهداف التي حققت مصلحة منتسبيها وساهمت في تنشيط الدورة الاقتصادية وبالتالي تحسين الاقتصاد الوطني وجودته ولما كان هناك عدة اتجاهات في تشريعات الدول العربية حول تحديد مفهوم الغرف التجارية والصناعية وتحديد نطاق اختصاصاتها فإن الإتجاه السائد الذي أخذ به المشرع الليبي حول مفهوم الغرف المشار إليها هو أنها مؤسسات أهلية ذات نفع عام غايتها تمثيل وتنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية والعمل على ازدهارها وتسعى بوجه عام إلى المواءمة بين مصالح المنتسبين إليها وبين الصالح العام.وهذا ما نص عليه القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري في المادة 1318 التي جاء فيها غرف التجارة والصناعة والزراعة مؤسسات أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتهدف إلى تولي المصالح الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية مع الجهات العامة والأهلية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

والجدير بالذكر أن غرف التجارة والصناعة والزراعة رغم أنها مؤسسات أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وذات نفع عام تولى المشرع تنظيمها ومن بين الأحكام التي تناولها بالتنظيم تحديد مواردها المالية وبمطالعة هذه الموارد نجد أن الخزانة العامة للدولة لا تساهم في أي جزء من مواردها المالية التي تتكون منها ذمتها المالية المستقلة، وهذا ما يستفاد من المادة 1329 من القانون رقم 23 لسنة 2010 سالف الذكر، بشأن تحديد الموارد المالية للغرف، حيث جاء فيها أموال الغرفة تتكون من:- 

  1. الرسوم المقررة للغرفة وفقاً لهذا القانون 
  2. العقارات والأموال والقيم المنقولة المملوكة لها.
  3. إيرادات المنشآت وربح الاستثمارات التي تملكها ومقابل الخدمات التي تؤديها للغير.
  4. التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا التي تقبلها لجنة الإدارة والتي لا تتعارض مع أهداف الغرفة.
  5. أية إيرادات أخرى مصرح بها قانوناً..

يتبين من هذا النص أن الموارد المالية للغرف لم تمول في أي منها من الخزانة العامة للدولة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وإنما تعتمد بالدرجة الأولى على ما قرر لها من رسوم القيد في سجلات الغرفة سواء الإجباري أو الاختياري، لكل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو خدمياً أو زراعياً، إضافة إلى الموارد الأخرى التي حددت بصراحة النص.ولبيان مدى خضوع الغرف لرقابة هيئة الرقابة الإدارية، يتعين الرجوع إلى القانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وبمطالعته يتبين أن المادة 26 منه قد حددت الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة فكان نصها كالآتي:- 

تخضع لرقابة الهيئة الجهات التالية:- 

  1. مجلس الوزراء والوزارات وكافة الوحدات الإدارية التي تمول من الميزانية العامة.
  2. الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها والوحدات الإدارية التابعة لأي من مجلس الوزراء والوزارات.
  3. الأجهزة والهيئات والوزارات 
  4. المنافذ البرية والجوية والبحرية 
  5. الشركات العامة 
  6. الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات الشركات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها سواء كانت فى داخل ليبيا أو خارجها 
  7. الشركات والوحدات الإنتاجية والخدمية المملكة ما لم تكن قد سددت التزاماتها المترتبة على عملية التمليك 
  8. لجان تصفية الشركات العامة 
  9. الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام التي تدعمها الدولة أو تساهم في ميزانيتها 
  10. السفارات والقنصليات الليبية في الخارج وما في حكمها.
  11. أية جهة أخرى يصدر بإخضاعها لرقابة الهيئة قرار من السلطة التشريعية أو بطلب من الحكومة.

يستفاد من هذا النص أن المشرع حدد الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة مع مكنه إخضاع أية جهة أخرى لرقابة الهيئة متى صدر بذلك قرار من السلطة التشريعية أو بطلب من الحكومة، وفيما يتعلق بالمؤسسات الخاصة الأهلية ذات النفع العام فإنه يستفاد من البند 9 من النص سالف الذكر، أن هذه المؤسسات يشترط لإخضاعها لرقابة الهيئة، أن تدعمها الدولة أو تساهم في ميزانيتها.

وبالرجوع إلى طبيعة موارد الغرف التجارية والصناعية والزراعية كمؤسسات أهلية خاصة ذات نفع عام، نجد أن الخزانة العامة لا تدعمها مالياً أو تساهم في أي جزء من مواردها المالية بطريقة مباشر أو غير مباشر على التفصيل السابق بيانه 

لذلك ترى إدارة القانون الآتي:- 

أن غرف التجارة والصناعة والزراعة لا تخضع لرقابة هيئة الرقابة الإدارية طبقاً للقانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته والقانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري على التفصيل الوارد بصلب المذكرة، ما لم يصدر قرار من السلطة التشريعية أو بطلب من الحكومة، بخضوعها لرقابة الهيئة المشار إليها آنفا 

والسلام عليكم

  • المستشار جمال أبو زريبة طرنيش 
  • رئيس قسم الرأي 
  • المستشار عبد الحكيم البهلول عريبي 
  • رئيس إدارة القانون 

الفتاوى ذات الصلة