أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع العاملين بالمصلحة الأحكام القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وذلك في ظل سريان نص المادة 102 من أحكام القانون رقم 68 لسنة 1972م في شأن حرس الجمارك

نشر في

فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع العاملين بالمصلحة الأحكام القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وذلك في ظل سريان نص المادة 102 من أحكام القانون رقم 68 لسنة 1972م في شأن حرس الجمارك

السيد مدير عام مصلحة الجمارك 

بعد التحية…

إشارة إلى كتابكم رقم ح ج 4-11422 المؤرخ 19-10-2022م الذي تستطلعون فيه الرأي القانوني حول مدى خضوع العاملين بالمصلحة الأحكام القانون رقم 20 لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وذلك في ظل سريان نص المادة 102 من أحكام القانون رقم 68 لسنة 1972م في شأن حرس الجمارك.

ورداً على ذلك نفيد: 

حددت المادة 26 من القانون رقم 20 لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة على سبيل الحصر في إحدى عشرة نقطة نذكر منها الآتي: 

  1. مجلس الوزراء والوزارات وكافة الوحدات الإدارية التي تمول من الميزانية العامة 
  2. الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها والوحدات الإدارية التابعة لأي من مجلس الوزراء والوزارات.

وبالاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1972م في شأن حرس الجمارك نجد أن المادة 102 منه قد نصت على أن لا تسري أحكام القانون رقم 116 لسنة 1970م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية على رجال حرس الجمارك 

يستشف من النصين السابقين أن هناك تعارض فيما بينهما، فمن جهة أخضع القانون رقم 20 لسنة 2013م المشار إليه العاملين بمصلحة الجمارك من ضباط وضباط صف وأفراد لرقابة الهيئة باعتبار مصلحة الجمارك هي أحد المصالح العامة التي تناولها نص المادة 26 المشار إليه، ومن جهة أخرى ينص القانون رقم 68 لسنة 1972م المشار إليه على عدم سريان أحكام قانون الرقابة الإدارية بشأنهم، وذلك لغاية أو مصلحة رأها المشرع تتمثل في كونها هيئة نظامية مدنية يحكم العاملين بها قانون خاص بهم أنيط بها تنفيذ أحكام قانون الجمارك الذي ينظم عملية دخول البضائع إلى البلاد وإخراجها منها وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون المشار إليه وبذلك تكون المصلحة جهة رقابية فيما يخص ما أسند لها من اختصاصات وبالتالي فلا يتصور خضوعهم لرقابة جهة أخرى فالمشرع لم ينص على ذلك عبثاً أو تزيداً، وفي اعتقادنا بأن هذه الغاية لا زالت موجودة بحكم أن النص لا زال سارياً ولم يتم تعديله أو إلغاءه، وبما أن هذا القانون هو قانون خاص بأعضاء حرس الجمارك فقط وأن قانون هيئة الرقابة الإدارية هو قانون عام باعتبار أنه يسري على عموم الجهات المخاطبة بأحكامه، فإن أولوية التطبيق تكون للنص الذي ينظمه القانون الخاص وفقاً للقاعدة المعروفة فقهاً و قضاء الخاص يقيد العام التي تقضي بأنه في حال وجود نص قانوني خاص يقوم بتنظيم أمر معين ثم يصدر نص قانوني عام لاحق على النص القانوني الخاص فلا يقوم النص القانوني العام بنسخ النص القانوني الخاص، وإنما يقيد الخاص النص العام، ويلاحظ أنه قد يذهب البعض إلى أن المادة 102 من القانون رقم 68 لسنة 2013م المشار إليها نصت على عدم سريان أحكام القانون رقم 116 لسنة 1970م الذي تم إلغاؤه وأن القانون الساري حالياً هو القانون رقم 20 لسنة 2013م وبالتالي فإن الجمارك يخضعون في ممارستهم لوظائفهم لهيئة الرقابة الإدارية غير أن هذا القول لا ينهض على أساس ذلك أن القانون رقم 116 لسنة 1970م المشار إليه ليس مقصوداً في ذاته وإنما الحكمة التي تغياها المشرع من ذكر هذا القانون هو عدم خضوع حرس الجمارك للرقابة الإدارية سواء مارسها الجهاز المشار إليه بموجب القانون المذكور أو تمت مباشرتها من أي جهة أخرى كهيئة الرقابة الإدارية في الوقت الحالي، فاختصاصات الجهاز الذي تم إلغاؤه ظلت على حالها في جميع القوانين المشار إليها وهي تحقيق الرقابة الفعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لمسؤولياتها و أدائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين واللوائح، ومن أن العاملين في الدولة يستهدفون في أداء أعمالهم خدمة المواطن 

وترتيبها على ما سبق ترى إدارة القانون:

عدم سريان أحكام القانون رقم 20 لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية على أعضاء حرس الجمارك على النحو المبين بصلب المذكرة.

والسلام عليكم 

  • المستشار جمال أبو زريبة طرنيش 
  • رئيس قسم الرأي 
  • جمال أبو زريبة طرفيش 
  • المستشار عبد الحكيم البهلول عريبي 
  • رئيس إدارة القانون