أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن مدى جواز ممارسة مهنة المحاماة من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون الذين تم التعاقد كأعضاء معهم هيئة تدريس وفقاً لأحكام لائحة التعليم العالي

نشر في
  • الجهة: جامعة مصراتة
  • التاريخ: 19 نوفمبر 2020
  • الإشاري: 86/5/2

فتوى إدارة القانون بشأن مدى جواز ممارسة مهنة المحاماة من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون الذين تم التعاقد كأعضاء معهم هيئة تدريس وفقاً لأحكام لائحة التعليم العالي

السيد/ رئيس جامعة مصراتة

تحية طيبة …..

بالإشارة إلى كتابكم المقيد تحت رقم 2020/3041/1 المؤرخ 2020/5/14 الذي تستطلعون فيه الرأي القانوني عن مدى جواز ممارسة مهنة المحاماة من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون الذين تم التعاقد كأعضاء معهم هيئة تدريس وفقاً لأحكام لائحة التعليم العالي و مدى جواز تطبيق نص المادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل على أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بشأن منح الإذن للعمل بمهنة المحاماة الخاصة؟ و ماهي آلية الاستعانة بالمحامين الخواص كأعضاء هيئة تدريس، هل تكون عن طريق التعاقد معهم وتوظيفهم وفقاً لما نصت عليه لائحة التعليم العالي دون التقيد بما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة بشأن عدم جواز التوظيف؟ أم أن الاستعانة بهذه الخدمات تكون عن طريق التعاون؟.

و حول الموضوع نفيد:

نصت المادة 169 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 501 لسنة 2010 بشأن إصدار لائحة التعليم العالي على أنه يتولى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التي تقتضيها مهنة التدريس والبحث العلمي والمهام الأخرى المكلف بها أو التي يجوز له القيام بها، وفقاً للتشريعات النافذة.

و نصت المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 435 لسنة 2008 بتحديد مرتبات أعضاء هيئة التدريس الذين تتعاقد معهم الجامعات و مؤسسات التعليم العالي على أنه:

يشترط للاستفادة من المرتبات المحددة بهذا القرار التفرغ الكامل لممارسة العمل بالتدريس الجامعي أو البحث العلمي.وفي جميع الأحوال يحظر الجمع بين أعمال التدريس الجامعي أو البحث العلمي التي يتم التعاقد بشأنها وفقاً لهذا القرار و أية وظيفة أخرى بمرتب بإحدى جهات العمل الأخرى عامة كانت أو خاصة، وفي حالة المخالفة يعد العقد ملغيا بصورة تلقائية و دون الحاجة إلى أي إجراء أخر.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 7 من عقد شغل وظيفة عضو هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا على أنه: يحظر على الطرف الثاني القيام بما يأتي:

  1. الجمع بين أعمال وظيفته وأية وظيفة أخرى مقابل مرتب بإحدى جهات العمل الأخرى عامة كانت أو خاصة باستثناء الوظائف التي نصت عليها لائحة التعليم العالي.

و نصت المادة 31 من قانون المحاماة على أنه: 

لا يجوز للمحامي الجمع بين المحاماة وما يأتي:

  1. ………
  2. ………
  3. التوظيف في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة ويستثنى من ذلك الاشتغال بالتدريس لمواد الشريعة والقانون في الجامعات العليا.

يبين من مجموع النصوص المتقدمة أن مفرداتها جاءت واضحة وصريحة في الدلالة و لا تحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح، وهو أن عضو هيئة التدريس المتعاقد معه من قبل الجامعة يجوز له ممارسة أعمال التدريس الجامعي والأعمال التي تقتضيها مهنة التدريس أو البحث العلمي، وكذلك المهام الأخرى المكلف بها من قبل إدارة الجامعة أو التي يجوز له القيام بها، وفقا للتشريعات النافذة كالنص في إحدى التشريعات على وظائف يشترط فيمن يتولى مهامها أن يكون عضو هيئة تدريس جامعي كعضوية إحدى اللجان العلمية على سبيل المثال.أما فيما يتعلق بمدى جواز ممارسة أعضاء هيئة التدريس الذين تتعاقد الجامعة معهم بصفة أصلية لمهنة المحاماة؛ فإن المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة 2008/435 المشار إليه قد حضرت على عضو هيئة التدريس ممارسة أي مهنة أخرى سواء كانت خاصة أو عامة، و رتبت على ذلك جزاء تلقانياً و هو إلغاء العقد بقوة القانون دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء مع مراعاة الاستثناء الذي نصت عليه المادة 169 من لائحة التعليم العالي المتعلق بالمهن التي تنص التشريعات النافذة على جواز ممارستها من قبل أعضاء هيئة التدريس الجامعي؛ و يعد الاستثناء قيدا على حكم المادة 5 المنوه عنها، ولا يجوز في هذا الصدد الاحتجاج بالمادة 31 من قانون المحاماة التي أجازت للمحامي-استثناء- ممارسة مهنة التدريس في مجال الشريعة والقانون؛ لأن هذا النص يخاطب المحامين باعتبارها المهنة الأصلية لهم، أما أعضاء هيئة التدريس فإن مهنتهم الأصلية هي التدريس و من ثم لا يجوز الاستناد على هذه المادة للترخيص لهم بممارسة المهنة محل التساؤل.

أما عن الكيفية التي يتم بها الاستعانة بالمحامين الخواص للتدريس في مادتي الشريعة والقانون؛ فإن ذلك يكون على سبيل التعاون فقط، و يجد ذلك أساسه في المادة 240 من لائحة التنظيم التعليم العالي التي أحالت على قانون علاقات العمل فيما لم يرد به نص فيها و لما كانت اللائحة المشار إليها لم تتناول بالتنظيم مسألة التعاون فإنه والحالة هذه يتعين الرجوع إلى قانون علاقات العمل، و بالرجوع إلى أحكامه نجد أن الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة منه حظرت على الموظف أو العامل القيام بالعمل لدى الغير بمقابل أو بدونه إلا بعد الحصول على الإذن من جهة العمل الأصلية و لما كان الترخيص للمحامي بالتدريس في مادتي الشريعة والقانون الممنوح له بموجب المادة 31 يعد بمنزلة إذن بقوة القانون لهذا المحامي للقيام بالعمل لدى الغير ؛ فإنه يجوز للجامعة إبرام عقد تعاون مع المحامي للتدريس في مادتي الشريعة و القانون بشرط حالة الضرورة لذلك و مقتضيات المصلحة العامة، ولا يجوز للجامعة أن في حالة الاستعانة بمحام أن تسند إليه أية مسؤوليات أو مهام إدارية بها؛ لأن ذلك قاصر على أعضاء هيئة التدريس الأصلاء.

و بناء على ما تقدم فإن إدارة القانون تنتهي إلى:

  1. يحظر على أعضاء هيئة التدريس الجمع بين وظيفة عضو هيئة التدريس ومهنة المحاماة.
  2. لا يجوز التعاقد مع فئة المحامين لتدريس مادتي الشريعة والقانون إلا على سبيل التعاون على النحو السالف في صلب المذكرة.

 والسلام عليكم،

  • المستشار
  • محمود محمد الكيش
  • الرئيس بإدارة القانون