أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن مدى انطباق من النقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي الصادر بموجب قرار من شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بأمانة مؤتمر الشعب بتاريخ 4. 9. 2002 م على رؤساء النقابات الأساسية بالكليات ومدى استحقاقهم المزايا المنصوص عليها بالمادة 202 من لائحة التعليم العالي رقم 500 لسنة-2010 م

نشر في
  • الجهة: جامعة مصراتة
  • التاريخ: 6 مارس 2013
  • الإشاري: 38/5/2

فتوى إدارة القانون بشأن مدى انطباق من النقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي الصادر بموجب قرار من شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بأمانة مؤتمر الشعب بتاريخ 4. 9. 2002 م على رؤساء النقابات الأساسية بالكليات ومدى استحقاقهم المزايا المنصوص عليها بالمادة 202 من لائحة التعليم العالي رقم 500 لسنة-2010 م

السيد/ رئيس جامعة مصراتة

السلام عليكم…

إيماء إلى كتابكم المرقم: 2018/103092 المؤرخ في:- 4-9-2018م بشأن موافاتكم بالرأي مدى انطباق من النقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي الصادر بموجب قرار من شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بأمانة مؤتمر الشعب بتاريخ 4. 9. 2002م على رؤساء النقابات الأساسية بالكليات ومدى استحقاقهم المزايا المنصوص عليها بالمادة 202 من لائحة التعليم العالي رقم 500 لسنة-2010م.

وفي هذا الشأن نفيدكم

بادئ بدء وجب التنويه إلى أن شرعية النقابات والاتحادات والروابط المهنية وميزانها مستمدة من أحكام القانون رقم: 23-3 لسنة 1998م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية الصادر عن مؤتمر الشعب العام واهر السلطة التشريعية في الدولة سابق، واحد ساوياً ولا يتساريض مع الإعلان علاقة له ببيان شكل الحكم ولا اقليم الدلالة بين السلطات من الإعلان الدستوري المؤقت.

وبناء على أحكام القانون المذكور أصدر مؤتمر الشعب العام سابقا القرار رقم 28 لسنة 2002م بشأن إصدار فترة تصعيدهم.

وتتحمل جهة العمل،مرتباتهم وجميع المزايا التي يتقاضونها وقت تصعيدهم على أن يعود كل منهم إلى سابق عمله عند إنتهاء مدة وجودة بالأمانة العامة، وتطبيق نفس الإجراء بالنسبة لأمين النقابة الأساسية وللأمين المساعد بنقابة الجامعة.

ومن ثم يعد أمين أو رئيس النقابة الأساسية بالكلية في الجامعة أحد مكونات العمل النقابي لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، وهذه العضوية تم حقاً متجددا مع الزمن إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك لا تنتج إلا وجوداً وقيا، وتستلزم التفرغ التام للمنتخبين للقيام بأعبائها وتحمل مستوياتها، بمقتضاها يهجر الموظف عضو هيئة التدريس المنتخب وظيفته الأصلية هجراناً مؤقتاً ولا يقطع صلته بها بشكل نهائي.

وقياسياً على قضاء المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 33/31 ق، الذي أنه:……. اختيار أمناء وأعضاء اللجان الشعبية باعتباره حقاً متجدداً مع الزمن لا ينتج إلا وجوداً وقتياً للمختارين في كل مرة، ومن ثم فإن وضعهم الناتج عن هذا الاختيار يكون بحسب الأصل وقتياً، ولا يقطع السنة بين من كان منهم موظفاً ووظيفته الأصلية وبالتالي فإن وجودهم في الوظائف المصعدين إليها يكون في حكم الندب أو الإعارة مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

و بحسبان أن الندب يقتضى توافر شروط قد لا يتأتى توافرها لشغل من يتم انتخابهم بتقنية أعضاء هيئة التدريس الجامعي ومن ضمنهم رؤساء النقابات الأساسية بالكليات، فإن الاعارة تكون هي الوسيلة الأنسب لشغلها، وهي إعارة حكمية تقتضي حتمية العودة إلى الوظيفة الأصلية فور التجرد من الصفة الجديدة دونما حاجة لإعادة تعيين، ومن ثم تتحمل الجهة المستفيدة مرتبه وتشغل ذمتها به كأصل عام- على النحو المقرر بالمادة 149 من القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل.

ولما كان المرتب هو المقابل المالي المقرر للوظيفة التي يشغلها الموظف بالوحدة الإدارية حسب جداول المرتبات المعمول بها بما يتناسب والجهد المبذول في إنجاز واجبات الوظيفة وحجم المسؤوليات المترتبة على القيام بأعبائها ومضافاً إليه ساتر العلاوات والبدل والحوافز والمكافآت والمزايا المالية الأخرى المقررة بموجب التشريعات النافذة التي تدفعها جهة العمل للعاملين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفقاً لما بيئته المادة الخامسة من قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م وتعيد الإشارة في العمل النقابي في مدة الأقدمية الوظيفية أو العلمية، وأن هذا الحكرة ما هو تكرار لما ورد بالفقرة الرابعة من المادة: 149 من قانون علاقات العمل، والمادتين:- 188-186 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 501 لسنة بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي.

وتأسيساً على ماذكر، فإن رؤساء أو نقباء النقابات الأساسية بالكليات يستحقون المزايا المائية المنصوص عليها بالمادة: 202 من لائحة التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010م، باعتبارهم ممن تنطبق عليهم أحكام المادة:- 17 من النظام الأساسي لنقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي والمشمولين بها.

حيث حددت المادة 199 من لائحة تنظيم التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010م سقف للساعات الإضافية الأسبوعية التي لا يجوز لعضو هيئة التدريس تجاوزه ونظمت المادة 202 من اللائحة ذاتها الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الذين يتم اختيارهم لشغل وظائف قيادية أو مهام إشرافية، فقسمتهم إلى فئات أربعة يستحقون جميعهم المرتب كاملاً مع إعفائهم من شرط التدريس أو البحث العلمي، لبعض أو كل الساعات المطلوبة مع منحهم بعض المزايا الأخرى، وتدخل الشريحة المستفتى عنها تحت مظلة الفقرتين ج د من المادة المنطبقة وهذا المعنى الذي انتهت إليه هذه الإدارة في فتواها رقم 42921.2 المؤرخة في 20113.12,23م، والموجهة للسيد- النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس بجامعة المرقب.

لذلك فإن إدارة القانون تنتهي إلى: 

  1. انطباق نص المادة 17 من النظام الاسامي تنقية أعضاء هيئة التدريس الجامعي على رؤساء النقابات الأساسية بالكليات.
  2. استحقاق الشريحة موضوع الفتوى رؤساء النقابات الأساسية بالكليات للمزايا الماوس عليها بالمادة 2012- من لائحة التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010 م.

وعلى النحو الوارد تفصيلا بصلب هذه المذكرة.