أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن مدى أحقية من يكلف بعضوية أكثر من لجنة دائمة في تقاضي مكافآت مالية نظیر عضويته عن كل لجنة

نشر في

فتوى إدارة القانون بشأن مدى أحقية من يكلف بعضوية أكثر من لجنة دائمة في تقاضي مكافآت مالية نظیر عضويته عن كل لجنة

السيد/ مدير عام المركز الوطني للقلب

بعد التحية….

بالإشارة إلى كتابكم رقم 7- 8- 3 المؤرخ في 2020/1/8 الذي تستطلعون فيه الرأي القانوني حول مدى أحقية من يكلف بعضوية أكثر من لجنة دائمة في تقاضي مكافآت مالية نظیر عضويته عن كل لجنة.

و حول الموضوع نفيد:

نصت المادة 144 من القانون رقم 12 لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل على أن تضع اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجهة المختصة نظاماً للحوافز المالية والمعنوية للموظفين بما يكفل تحقيق الأهداف و تحسين الأداء و ترشيد الإنفاق على أن يتضمن ذلك فئات الحوافز المادية وشروط منحها.

و قد أحالت المادة 145 من القانون ذاته على بيان قواعد و شروط منح المستحقات المالية الأخرى وسائر المزايا الوظيفية على اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وحيث إن اللائحة التنفيذية قد بينت العديد من الأحكام المتعلقة بالحقوق والمزايا الوظيفية لشاغلي وظائف الإدارة العليا إلا أنها لم تحدد شروط و ضوابط منح المكافآت المالية لمستحقيها نظير عضويتهم في اللجان الدائمة أو المؤقتة.

و لما كان قرار مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2013 بشأن منح مكافآت مالية شهرية لا تقل عن أربعمائة و خمسون دينار ولا تزيد على ألف دينار للعاملين بديوان رئاسة الوزراء و الوزارات ممن يستمرون في أداء العمل بعد انتهاء الساعات المحددة للعمل الإضافي فإن المادة الثانية من القرار هي الأخرى قد أحالت على بيان المستحقين لها وقيمتها إلي ما يقرره رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء كل فيما يخصه.

و حيث إن المادة الثالثة من القرار ذاته قد نصت على سريان الأحكام المتعلقة بقيمة المكافاة على اللجان الدائمة التي تتسم مهامها بالاستمرارية إلا أنها غفلت على بيان حكم المستحقين لها ممن يكلفوا بعضوية أكثر من لجنة دائمة في تقاضي قيمة المكافات المالية نظير عضويتهم في تلك اللجان.

و أمام هذا الفراغ التشريعي الذي يتطلب من المشرع اللائحي سده من خلال تنظيم مسألة منح مكافآت اللجان الدائمة والمؤقتة فإن الأمر متروك لسلطة جهة الإدارة التقديرية شريطة عدم إثقال كاهلها بالتزامات مالية في حال عدم وجود مخصصات مالية في موازنتها, ومن ثم فإن كل موظف تمت الاستعانة به في عضوية أكثر من لجنة يستحق نظير الأعمال التي قام بها مكافأة مالية طيلة فترة عمله في تلك اللجان عملاً بقاعدة الأجر مقابل العمل وبالتالي لا يجوز حرمانه من تلك المكافآت بحجة ازدواجية تقاضي أكثر من مكافأة مستمرة و أن قياس ما هو معمول به وفق أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 34 لسنة 1997 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالمكافآت المالية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات من تقاضي مكافآت مالية واحدة من المكافآت المقررة من رئاسة أو عضوية تلك الشركات يعد قياساً مع الفارق ولا يجوز الاستدلال به إلا أنه يجوز لجهة الإدارة الحق في قصر عضوية اللجان المستمرة على لجنة واحدة مع مراعاة اللجان المشكلة بالصفات على غرار لجنة شؤون الموظفين أو لجنة التدريب أو لجنة المشروعات أو العطاءات و التي تتطلب صفات محددة وفق سند إنشائها.

و في الختام تجدر الإشارة إلي إن مناط استحقاق المكافأة هو أداء العمل فعلاً و ألا يدخل هذا العمل في صميم الأعمال المناطة.بوظائف أعضاء اللجان و إن كان مرتبطاً به إلا أنه الا يجب يؤدى أثناء ساعات الدوام الرسمي و إلا سقط الحق في تقاضي إي مكافأة نظير القيام به ذلك إن ساعات العمل مخصصة لأداء الواجبات و ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات و صلاحيات الوظيفة التي يتقاضى الموظف مرتبه مقابلاً لأعمالها و على هذا النهج سارت إدارة القانون في فتواها رقم ع.ع.ق 27/8 المؤرخة 2011/1/31 في بیان مدى أحقية الموظف الذي يتولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمستشفى الحوادث ابوسليم في منحه مكافأة مالية نظير رئاسته للجنة شؤون الموظفين و لجنة المشروعات.

تأسيساً على ما تقدم ترى إدارة القانون:

  • يجوز للموظف الجمع بين عضوية أكثر من لجنة دائمة أو مؤقتة و أن يتقاضى نظير ذلك مكافآت مالية طالما اختلف أساس تقريرها.
  • لا يستحق السادة رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة أو المؤقتة مكافآت مالية إذا كان عمل هذه اللجان يدخل ضمن صميم أعمالهم الأصلية.

 والسلام عليكم

  • المستشار
  • عبد الحكيم البهلول عريبي