فتوى إدارة القانون بشأن قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة بأن يقتصر دورها على العمل الإداري الصرف وتعليق أعمال تحقيق الملكية وإجراءات نقل الملكية بشتى أنواعها وبالتالي توقف العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 2010 م
- التصنيف: العقارات
- الجهة: مصلحة التسجيل العقاري
- التاريخ: 2 يونيو 2016
- الإشاري: الرقم الإشاري 2/12/16
فتوى إدارة القانون بشأن قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة بأن يقتصر دورها على العمل الإداري الصرف وتعليق أعمال تحقيق الملكية وإجراءات نقل الملكية بشتى أنواعها وبالتالي توقف العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 2010 م
السيد/ رئيس لجنة الإدارة مصلحة التسجيل العقاري
بعد التحية……….
في الوقت الذي نشكركم فيه على ما تبذلونه من جهود للرفع من مستوى العمل العقاري وبعث روح التقدم في طريق الاقتصاد الوطني والدفع به إلى الأمام للقيام ببعض المعاملات والإجراءات من قبل إدارات ومكاتب وفروع المصلحة أخذا بما جاء في توصيات اللجان القانونية والفنية العاملة بها المشكلة بموجب بعض القرارات الصادرة بالخصوص وفي إطار التشريعات المتعلقة بالمصلحة وعملها من أجل بعث دولة المؤسسات والقانون إلا أنه وبصدور القرار رقم 102 لسنة 2011م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة بأن يقتصر دورها على العمل الإداري الصرف وتعليق أعمال تحقيق الملكية وإجراءات نقل الملكية بشتى أنواعها وبالتالي توقف العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 2010م.
ورداً على:
كتابكم رقم 115 الصادر في 2016/4/19 م الذي تأملون فيه دراسة الموضوع وإبداء الرأي القانوني الذي يمكن معه دراسة الموضوع وإبداء الرأي القانوني الذي يمكن من رفع اللبس في تحديد مفهوم العمل العقاري والعمل الإداري وما هي الأعمال التي يمكن للمصلحة القيام بها في ضوء ما انتهت إليه اللجنة القانونية المشار إليها أعلاه والمشكلة من المصلحة بالخصوص وبما لا يتعارض مع القرار رقم 102 لسنة 2011م وبما يؤدي إلى تقديم الخدمات وبما لا يمس أعمال التسجيل العقاري وإجراءات تحقيق الملكية.
وبالاطلاع على القرار رقم 102 لسنة 2011م وعملاً بالتشريعات النافذة ذات العلاقة.
ترى الإدارة:-
حيث إنه من المعلوم أنه من أصعب الصعوبات توضيح الواضحات بمعنى إنه ما جاء بالقرار المذكور كان واضح المعنى بحيث لا يحتاج إلى كثير عناء فيما نص عليه من تعليق أعمال التسجيل العقاري وإجراءات تحقيق الملكية ونقل الملكية بين ذوي الشأن.
على اختلافها وتم الاقتصار على قيام المصلحة بالعمل الإداري البحث وبما لا يتعارض مع ما تم ذكره أعلاه إذ أنه ومن المعروف أن المصلحة من خلال إداراتها ومكاتبها وفروعها لها أن تقوم بالعديد من الخدمات دون التعارض مع ما جاء في نصوص القرار رقم 102 لسنة 2011م المشار إليه والتي من بينها منح الشهادات العقارية والخرائط العقارية الشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية التي تمسكها المكاتب والإدارات-الشهادات السلبية- والتي تطلب لدى تقديم صحف الدعوى أمام المحاكم المختصة وإعطاء الصور الضوئية من الأوراق والمستندات موضوع الملفات المصدقة وملفات الإيداع االوقتي الموجودة بالإدارات والمكاتب التابعة للمصلحة بعد سداد الرسوم المقررة باللوائح ذات العلاقة وكذلك قبول عقود شطب الرهن ورفع الرهون على العقارات المرهونة عند انتهاء سداد قيمة الرهن ومنح شهادات دالة لأصحاب الشأن بالخصوص تفيد خلو العقار من الرهن لصالح الملاك، وتسجيل طلبات حق الإرث الشرعي للورثة على العقارات موضوع الإرث قبول تسجيل صحف الدعوى المرفوعة من المدعين وثتبيت حق الملكية أو بصحة ونفاذ عقود البيع العرفية وكذلك تسجيل الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم المختصة وتسجيل طلبات نزع الملكية والرهون إذ أن قيام الإدارات والمكاتب بهذه الأعمال لا يمس ما جاء في القرار المذكور و يبث الحياة والعمل الجزئي من قبل الإدارات والمكاتب إلى حين صدور تشريع صريح يسمح للإدارات والمكاتب بالمصلحة القيام بكامل ما يجب أن تقوم به طبقاً لما هو وارد بالقانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن مصلحة التسجيل العقاري.
والله ولي التوفيق والسداد لما فيه خير ليبيا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- المستشار
- محمود محمد الكيش
- رئيس إدارة القانون
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى إدارة القانون بشأن فترة الضمان النهائي وإلغاء اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا