Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن رصيد الإجازات للعاملين بالمصرف المتحصلين منهم على قرارات تفرغ للدراسة بالداخل و الخارج وترون وجود فراغ تشريعي 

نشر في

فتوى إدارة القانون بشأن رصيد الإجازات للعاملين بالمصرف المتحصلين منهم على قرارات تفرغ للدراسة بالداخل و الخارج وترون وجود فراغ تشريعي 

السيد/ مدير عام مصرف التنمية

بعد التحية،،، 

إشارة إلى كتابكم رقم 284/1200 المؤرخ في 2013/1/13 والذي تستطلعون فيه الرأي القانوني حول رصيد الإجازات للعاملين بالمصرف المتحصلين منهم على قرارات تفرغ للدراسة بالداخل و الخارج وترون وجود فراغ تشريعي 

وعليه نفيدكم بالآتي:

نظم القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل الحياة الوظيفية للموظف أو العامل منذ توليه مهام عمله إلى أن يصل إلى التقاعد وكفل له حقوقه كموظف أو عامل ومن بين هذه الحقوق حقه فى الإجازة حيث نص الفصل الرابع من القانون على الإجازة و أنواعها 

وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون سابق الذكر في فصلها الثالث الإجازات وكيفية ترصيدها والنماذج الخاصة بها 

وقررت لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل و الخارج الصادرة بالقرار رقم 43 لسنة 2005م حقوق وواجبات الموفد للدراسة بالداخل والخارج وبالاطلاع على القانون واللوائح سالفة الذكر نجدها قد شملت موضوع الإجازات بشكل كامل ومفصل للموظف أو العامل لدى جهة العمل أما الموفدون للدراسة بالداخل أو الخارج فقد انقطعت علاقتهم بممارسة وظيفتهم مؤقتا طلية فترة الدراسة وأصبحوا طلبة يتمتعون بإجازات من نوع آخر وهى إجازات الطلبة الدراسية بالجامعات إن وجدت وفقا لأنظمة الدراسة ذلك أن المشرع عندما ضمن للموظف أو العامل الحق فى الإجازة إنما كان لغرض الراحة من عناء الوظيفة أو العمل وهذا العناء لم يعدله وجود إذا أوفد الموظف للدراسة و بالتالي لاحق له في الإجازة السنوية لعدم توافر سببها.

وتأسيسا على ما تقدم فإن إدارة القانون تري: 

ان الموفدين للدراسة بالداخل أو الخارج لاحق لهم فى الإجازات السنوية من جهة عملهم الأصلية ولا تحفظ لهم عن فترة دراستهم ولا وجود لفراغ تشريعي في هذا الموضوع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • محمد رجب حديدان 
  • رئيس إدارة القانون 

الفتاوى ذات الصلة