أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن حول مدى جواز خصم دين النفقة المقررة قضاءاً للزوجة أو للمطلقة وأولادها بما يجاوز مقدار ربع المرتب 

نشر في

فتوى إدارة القانون بشأن حول مدى جواز خصم دين النفقة المقررة قضاءاً للزوجة أو للمطلقة وأولادها بما يجاوز مقدار ربع المرتب 

السيد/ رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة 

تحية طيبة:

بالإشارة إلى كتابكم ذي الرقم الإشاري رقم م ا د 5 – 1 – 2445 المؤرخ في 2020/11/18م والذي تستطلعون فيه الرأي القانوني حول مدى جواز خصم دين النفقة المقررة قضاءاً للزوجة أو للمطلقة وأولادها بما يجاوز مقدار ربع المرتب 

وردا على ذلك نفيد..

إن الأصل في عدم جواز الحجز بما يجاوز الربع من مرتب العامل أو الموظف يجد أساسه في القواعد العامة من قانون المرافعات المدنية والتجارية بأحكام المادة 401 التي نصت على أنه ” لا يجوز الحجز على أجور الخدم والصناع والعمال أو مرتبات المستخدمين إلا بقدر الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الأخر لما عداها من الديون ” كما نصت المادة 404 من ذات القانون على أنه ” لا يخل العمل بالأحكام المتقدمة بالقواعد المقررة أو التي تقرر في القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو التنازل” 

ولما كان القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل هو قانون خاص ينظم علاقة العمل بين جهة العمل وتابعيها، ونص بالمادة 50 على أنه: ” لا يجوز الحجز على مقابل العمل أو المرتب المستحق للعامل أو الموظف إلا في حدود الربع، مع إعطاء الأولوية لدين النفقة ولا يجوز الاقتطاع من مقابل العمل أو المرتب بما يزيد على ربع المرتب وفاء لما يكون قد اقترضه العامل أو الموظف من جهة العمل، ولا تتقاضى جهة العمل أية فائدة عن ذلك وتستثنى من ذلك قروض الإسكان التي تقدمها المصارف أو ما في حكمها “.

ومؤدى ذلك أن المادة سالفة البيان نظمت أحوال وحدود صلاحيات جهة العمل عند ابتاعها الحجز أو الإقتطاع أو الحجز والاقتطاع معا من مرتب تابعها بحيث يكون في حد أقصى لا يتجاوز الربع، ويكون ذلك سببه علاقة العمل، سواءً كانت مناسبة الحجز على ربع المرتب عن جزاءات أو عقوبات أو تعويضات ناتجة عن خطأ تابعها طبقاً لما هو مبين بالمادتين 121-22 من القانون والمادة 32 من اللائحة التنفيذية للقانون، والاقتطاع الذي سببه حصول التابع على قرض من جهة العمل. 

أما عن الأولوية الممنوحة من المشرع لدين النفقة والمنصور حالتها باقتران دين النفقة مع الحجز أو الاقتطاع من المرتب، بأن أولى الاسبقية لدين النفقة على الحجز أو الاقتطاع الواقع من جهة العمل، وأخرجها من هذه العلاقة حتى لا تتأثر من تصرف جهة العمل في المرتب فأوجب لها الأولوية عن غيرها من الخصميات نظراً لحاجة المنفق عليهم الماسة إليها باعتبار التعرض لها من جهة العمل يلحق بهم الضرر المحقق، بأن يتم استيفائها أولاً ثم يوقع الحجز أو الاقتطاع الخاص بعلاقة العمل، وذلك كله في حدود الربع من المرتب. 

أما بشأن ورود الاستثناء بالمادة المذكورة بالقول: ” وتستثنى من ذلك قروض الإسكان التي تقدمها المصارف أو ما في حكمها “، والذي مؤداه عدم أحقية جهة العمل التدخل في علاقة ليست طرفاً فيها عند اقتطاع المرتب لصالح جهة أخرى وإن تجاوز ربع المرتب، باعتبار هذه العلاقة خارجة عن علاقة العمل وبناءً على إرادة العامل أو الموظف ومرتبطة بأحد أساسيات معيشته وهو المسكن.

ولما كان ذلك، وكانت الحكمة التي ابتغاها المشرع من فرض حماية خاصة على مرتب العامل أو الموظف شرعت لمصلحته من نواحي عدة منها النفسية والذهنية والصحية والاجتماعية لأجل الحفاظ على نشاطه وحيويته وإقباله على العمل بجدية والرغبة في الاستمرار فيه، بأن جعل الجزء المخصص للوفاء من مرتبه في حدود الربع عند وجوده بالذمة المالية لجهة العمل، وبعد دخول المتبقي منه في ذمته المالية الخاصة لكل دائن ذي مصلحة عند عدم استيفاء حقه في حدود الربع اللجوء إلى القضاء وفق الشروط والأوضاع المقررة قانوناً، طبقاً لأحكام المادة 402 من فنون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت: ” لا يجوز للدائن أن يتخذ إجراءات التنفيذ على مال للمدين لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بأمر على عريضة من قاضي الأمور الوقتية.

وتأسيساً على ما تقدم فإن إدارة القانون تنتهي إلى: 

عدم جواز إيقاع الحجز أو الاقتطاع على مرتب العامل أو الموظف بما يجاوز الربع إلا ما استثني بنص خاص وتكون الأولوية لدين النفقة عند تزاحم الديون 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • رئيس قسم الرأي 
  • المستشار جمال ابو زريبة طرنيش 
  • المستشار عبد الحكيم البهلول عريبي 
  • رئيس إدارة القانون