أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا

نشر في
  • الجهة: جامعة مصراتة
  • التاريخ: 22 يونيو 2023
  • الإشاري: 81/6/2

فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا.

السيد/ رئيس جامعة مصراتة

بعد التحية…

بالإشارة إلى كتابكم رقم ج م 1/ 2023/4029 م المؤرخ 2023/4/9م الذي تطلبون فيه الرأي القانوني حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبء التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا وكذلك حول ما إذا كان هناك تعارض بين الفترة الرابعة من المادة الأولى من القرار رقم 126 لسنة 2021 م المشار إليه وبين المادة 151 من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي.

ورداً على ذلك نفيد: –

بداية نود أن نشير بأنه قد سبق لمحكمة طرابلس الدائرة الإدارية الثالثة بتاريخ 2022/12/19م أن أصدرت الحكم في الطعن الإداري المقيد بالسجل العلم تحت رقم 2022/56 م الذي يقضي بإلغاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021م و من المسلم به قانونا أن حكم الإلغاء يترتب عليه إعدام القرار ومحو الأثر القانوني المباشر له وذلك منذ صدوره وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية فى الطعن رقم 12345 لسنة 358 – جلسة 2013/6/22 – الدائرة الثانية ومن ثم فلا مناص والأمر كذلك من القول بأن الأحكام الصادرة بالإلغاء إنما تكون نافذة بمجرد صدورها, كما أنه من المسلم به أن مقتضى الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه هو إعدام القرار و محو آثاره من وقت صدوره.

ويترتب على ما تقدم أن الحكم المشار إليه يعد حجة على الكافة ويتعين على الجهة الإدارية أن تلتزم بتنفيذه دون أن يكون لها أن تمتنع عن ذلك او نقص عنه ومن ثم فإنه لا مجال لتطبيق القرار رقم 126 المشار إليه كونه قد طاله الألغاه ورفع بموجبه الجدل الدائر حول ما إذا كان هناك تعارض بين المادة 151 من اللائحة الصادرة بالقرار رقم 501 مع نص الفقرة الرابعة من الفرار 126 المشار إليه ويجب الرجوع لتطبيق قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالى فيما يخص صرف العبء التدريسي خلال فترة الامتحانات والإشراف عليها، وعمليات التصحيح ورصد النتائج ومراجعة الطعون وكذلك ما جاء بنص المادة 151 من اللائحة سالفة البيان.

وتأسيسا على ما تقدم ترى إدارة القانون

وجوب تطبيق قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي فيما تم الاستفسار بشأنه للأسباب الواردة بصلب المذكرة.

السلام عليكم

  • المستشار
  • جمال ابو زريبة طرنيش
  • رئيس قسم الرأي
  • 2023-6-13
  • المستشار
  • عبد الحكيم البهلول عريبي
  • رئيس إدارة القانون