فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا
- التصنيف: التعليم العالي
- الجهة: جامعة مصراتة
- التاريخ: 22 يونيو 2023
- الإشاري: 81/6/2
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا.
السيد/ رئيس جامعة مصراتة
بعد التحية…
بالإشارة إلى كتابكم رقم ج م 1/ 2023/4029 م المؤرخ 2023/4/9م الذي تطلبون فيه الرأي القانوني حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبء التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا وكذلك حول ما إذا كان هناك تعارض بين الفترة الرابعة من المادة الأولى من القرار رقم 126 لسنة 2021 م المشار إليه وبين المادة 151 من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي.
ورداً على ذلك نفيد: –
بداية نود أن نشير بأنه قد سبق لمحكمة طرابلس الدائرة الإدارية الثالثة بتاريخ 2022/12/19م أن أصدرت الحكم في الطعن الإداري المقيد بالسجل العلم تحت رقم 2022/56 م الذي يقضي بإلغاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021م و من المسلم به قانونا أن حكم الإلغاء يترتب عليه إعدام القرار ومحو الأثر القانوني المباشر له وذلك منذ صدوره وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية فى الطعن رقم 12345 لسنة 358 – جلسة 2013/6/22 – الدائرة الثانية ومن ثم فلا مناص والأمر كذلك من القول بأن الأحكام الصادرة بالإلغاء إنما تكون نافذة بمجرد صدورها, كما أنه من المسلم به أن مقتضى الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه هو إعدام القرار و محو آثاره من وقت صدوره.
ويترتب على ما تقدم أن الحكم المشار إليه يعد حجة على الكافة ويتعين على الجهة الإدارية أن تلتزم بتنفيذه دون أن يكون لها أن تمتنع عن ذلك او نقص عنه ومن ثم فإنه لا مجال لتطبيق القرار رقم 126 المشار إليه كونه قد طاله الألغاه ورفع بموجبه الجدل الدائر حول ما إذا كان هناك تعارض بين المادة 151 من اللائحة الصادرة بالقرار رقم 501 مع نص الفقرة الرابعة من الفرار 126 المشار إليه ويجب الرجوع لتطبيق قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالى فيما يخص صرف العبء التدريسي خلال فترة الامتحانات والإشراف عليها، وعمليات التصحيح ورصد النتائج ومراجعة الطعون وكذلك ما جاء بنص المادة 151 من اللائحة سالفة البيان.
وتأسيسا على ما تقدم ترى إدارة القانون
وجوب تطبيق قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي فيما تم الاستفسار بشأنه للأسباب الواردة بصلب المذكرة.
السلام عليكم
- المستشار
- جمال ابو زريبة طرنيش
- رئيس قسم الرأي
- 2023-6-13
- المستشار
- عبد الحكيم البهلول عريبي
- رئيس إدارة القانون
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لرقابة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية ومدى تلك الرقابة إن كان لها أساس
-
فتوى بشأن عدم شرعية كافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يتم تأسيسها استناداً على أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن الجمعيات الأهلية