فتوى إدارة القانون بشأن حول طبيعة العلاقة الإدارية بين مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة وبين مجلس إدارة شركة المدار الجديد التابعة
- التصنيف: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الجهة: شركة المدار الجديد
- التاريخ: 12 مارس 2017
- الإشاري: 2-4-2021
فتوى إدارة القانون بشأن حول طبيعة العلاقة الإدارية بين مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة وبين مجلس إدارة شركة المدار الجديد التابعة
السيد/ مدير مكتب الشؤون القانونية والتشريعية بشركة المدار الجديد
بعد التحية،
بالإشارة إلى كتابكم رقم ش م ج/ 17/ 4498 المؤرخ 2/ 10/ 2017 الذي تستطلعون فيه الرأي القانوني حول طبيعة العلاقة الإدارية بين مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة وبين مجلس إدارة شركة المدار الجديد التابعة.
ورداً على ذلك نفيد:-
إن المادة 249 من القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري حدّدت الشكل القانوني للشركة القابضة فنصت على أنها شركة مساهمة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تُصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها للأكثرية المطلقة على الأقل من أسهم تلك الشركة أو الشركات…ونصت الفقرة الأولى من المادة 253 من القانون ذاته على أن تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في الشركات التابعة لها بنسبة مساهمتها في رأس المال وعدت المادة 47 من النظام الأساسي للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة مجلس إدارتها رئيساً مباشراً لرؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة من الناحية الإدارية، وبموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 63 لسنة 2005 تأسست الشركة طالبة الإفتاء ومُنحت الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وألحقت تبعيتها بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، ثم تنازلت الشركة القابضة على جزء من رأس مال الشركة التابعة 25 ببيعه في صورة أسهم إلى مئة ألف من الأسر محدودة الدخل عن طريق ممثلهم القانوني صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وبناءً عليه فقد يكون من المقبول ربط علاقة التبعية الإدارية والسلطة الرئاسية المباشرة لمجلس إدارة الشركة القابضة مع مجالس إدارة الشركات التابعة عندما تكون الأخيرة مملوكة بالكامل لها ؛ لكون مجلس إدارتها يُعد جمعية عمومية للشركة الخاضعة بحسب ما قررته الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون النشاط التجاري المشار لرقمه أعلاه، إلا أن ذلك لا يستقيم بتاتاً عندما تتعدد المساهمات في رأس مال الشركة التابعة، وعندئذ يقتصر دور الشركة القابضة على تعيين ممثليها بجمعيتها العمومية طبقاً للفقرة الأولى من المادة القانونية ذاتها، ومن ثم تفرض سيطرتها المالية والإدارية على سلطة اتخاذ القرار في الشركات التابعة من خلال التمتع بأغلبية التصويت في جمعياتها العمومية ومجالس إدارتها.وتظل الأخيرة منفصلة انفصالاً تاماً عنها لكونها تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ومما يؤكد هذا التخريج ما قررته المادة 255 من قانون النشاط التجاري بأن الشركة القابضة لا تُعد مسئولة على ديون الشركة التابعة إلا إذا زادت حصة الشركة القابضة على خمسة وسبعين في المئة من رأس مال الشركة التابعة وفي حالة يتيمة ألا وهي الإفلاس.
وعطفاً على ما تقدم فإن البند الرابع عشر من النظام الأساسي للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة لا قيمة قانونية له ولا ينتج أثراً بالنسبة لشركة المدار الجديد من تاريخ تنازل الشركة القابضة على نسبة من رأس مالها لصالح الغير بحسبان مخالفته للقاعدة القانونية المقررة في المادة 253 المنوه عنها في فقرتها الأولى.
لكل ذلك فإن إدارة القانون تنتهي إلى:-
لا يُعد مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة رئيساً إداريا مباشراً لمجلس إدارة شركة المدار الجديد للأسباب المذكورة بصلب المذكرة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- المستشار عبد الحكيم البهلول
- رئيس إدارة القانون
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لرقابة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية ومدى تلك الرقابة إن كان لها أساس