Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن تفسير المادة 80 من قانون التعليم وفترات التمديد بعد سن التقاعد

نشر في
  • الجهة: وزارة المالية 
  • التاريخ: 15 مايو 2016
  • الإشاري: 107/5/2

تناولت الفتوى تفسير المادة 80 من القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم، خاصة فيما يتعلق بفترات التمديد المسموح بها لأعضاء هيأة التدريس بعد بلوغهم سن التقاعد المحددة بثمانية وستين عامًا. أكدت الفتوى على أن التمديد يجوز بقرار من وزير التعليم العالي أو من تخوله رئاسة الوزراء، دون تحديد سقف معين للتمديد، مع شرط أن تكون مدة الخدمة وفترات التمديد متصلة.

السيد/ مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية 

بعد التحية،، 

بالإشارة إلى كتابكم رقم م.238 المؤرخ في 2016/4/13 م الذي تطلبون فيه من الإدارة تفسير المادة 80 من القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم خصوصاً ما يتعلق بفترات التمديد المسموح بها بعد بلوغ سن التقاعد 

عليه نفيد: 

بأن المشرع وإدراكاً منه بأهمية شريحة أعضاء هيأة التدريس الجامعي والأكاديمي لما تتمتع به من كفاءات متميزة وخبرات ناضجة وفي بعض الأحيان نادرة خرج عن الأصل العام المقرر بالتشريعات المنظمة للخدمة المدنية في شأن تحديد سن انتهاء الخدمة، فقرر استثناء بمقتضى المادة 80 من القانون رقم 18 لسنة 2010 بشأن التعليم أن تكون سن التقاعد لأعضاء هيأة التدريس 68 سنة شمسية وأجاز تمديدها وفوّض وزير التعليم العالي أو من تخوله رئاسة الوزراء بذلك واستخلاص الأحكام القانونية التي وردت بالمادة المطلوب تفسيرها يتعين التفريق بين أحوال ثلاثة، الأولى تتمثل في من بلغ الثامنة والستين من العمر قبل نفاذ القانون رقم 18 المشار إليه، فهؤلاء يتعذر على جهة الإدارة إعادة تعيينهم أو معهم لتجاوزهم الحد الأقصى المقرر لانتهاء الخدمة ومن باب أولى عدم التمديد لهم، والثانية تكمن فيمن أحيل إلى التقاعد طبقاً لقانون الخدمة المدنية أو قانون علاقات العمل ولكنه لم يبلغ الثامنة والستين من العمر عند سريان قانون التعليم الحالي، فهذه الشريحة تحللت من ارتباطاتها مع جهة الإدارة، وينبني على ذلك أن الأخيرة غير ملزمة بإعادة تعيينهم والتعاقد معهم مجدداً، كما لا يمتنع عليها وفقاً لصلاحياتها وسلطتها التقديرية إعادة تعيين من هي بحاجة إليهم والتعاقد معهم.

واستناداً على التفويض التشريعي الممنوح يجوز لوزير التعليم العالي أو من تخوله رئاسة الوزراء التمديد لأعضاء هيأة التدريس ممن أعيد تعيينهم أو من لم يُحل منهم على التقاعد أصلاً لعدم بلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة وهي الحالة الثالثة دون تحديد سقف معين لهذا التمديد لورود النص مطلقاً دون تحديد وعاماً دون تقييد، كما أن مقتضى الحال يُحتم أن تكون مدة الخدمة وفترات التمديد متصلة وإلا انقطعت الرابطة الوظيفية بقوة القانون.

لذلك فإن إدارة القانون ترى: 

  • أولاً/ لا يجوز التمديد لأعضاء هيأة التدريس الذين تجاوزوا الثامنة والستين من العمر عند سريان قانون التعليم الحالي خضوعهم للأحكام المقررة للتقاعد طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته والقانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل 
  • ثانياً/ ليس بلازم على جهة الإدارة إعادة التعيين أو التعاقد مع من لم يبلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة بقانون التعليم النافذ 
  • ثالثاً/ يجوز بقرار من وزير التعليم العالي أو من تخوله رئاسة الوزراء تمديد فترة الخدمة لأعضاء هيأة التدريس دون تحديد سقف معين 
  • رابعاً/ التمديد المشار إليه بالفقرة السابقة يقتضي أن تكون مدة الخدمة وفترات التمديد متصلة وإلا انقطعت الرابطة الوظيفية بقوة القانون 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • محمود محمد الكيش 
  • رئيس إدارة القانون 

الفتاوى ذات الصلة