أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن تخويل السيد// وزير الصناعة بموجب الكتاب رقم 3283 المؤرخ في 2013/7/20 بإصدار قرارات بتشكيل الجمعيات العمومية للشركات الواردة بالكتاب المشار إليه برئاسة وزير الصناعة

نشر في

فتوى إدارة القانون بشأن تخويل السيد// وزير الصناعة بموجب الكتاب رقم 3283 المؤرخ في 2013/7/20 بإصدار قرارات بتشكيل الجمعيات العمومية للشركات الواردة بالكتاب المشار إليه برئاسة وزير الصناعة

 السيد// أمين عام مجلس الوزراء

بعد التحية

بالإشارة إلى كتابكم رقم 12273-1-19 المؤرخ في 2013/12/3 و الذي تشيرون فيه إلى كتاب السيد// وزير الصناعة رقم 3283 المؤرخ في 2013/7/20 والذى يطلب فيه تخويله بإصدار قرارات بتشكيل الجمعيات العمومية للشركات الواردة بالكتاب المشار إليه برئاسة وزير الصناعة وبالرغم من عدم إرفاق سند إنشاء الشركات المذكورة في كتابكم.

إلا أنه بعد الإطلاع على أنظمتها الأساسية وقانون النشاط التجاري تبين بأنها مملوكة للدولة من خلال الاكتتاب في كامل رأسمالها عن طريق اللجنة الشعبية العامة للصناعة و المعادن سابقاً وزارة الصناعة حالياً بغض النظر عن مكونات رأسمالها ما إذا كان مدفوعاً عند التأسيس كما هو الحال في شركة المطاحن و الأعلاف و الشركة الوطنية للمقطورات والشركة الليبية للحديد والصلب و ما إذا كان مدفوع جزئياً عند التأسيس مضاف إليه ما آل الشركة نتيجة دمج بعض الشركات الأخرى التي آلت إلى التصفية كما هو الحال في شركة مصراتة للصناعات الغذائية أو ما يكون قد تكون من خلال حصص عينية مضاف إليها بعض الأصول تخص الشركة العامة للألبان المنحلة كما هو الحال في شركة طرابلس للألبان ومنتجاتها وجميعها أنشئت بموجب قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة سابقاً تنفيذاً للقرار رقم 3 لسنة 1979 الصادر عن الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام الذي نص بالفقرة ج من المادة الأولى على اختصاص اللجنة الشعبية العامة سابقاً بإنشاء شركات القطاع العام وقد تعزز هذا الاختصاص بالقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن نظام عمل المؤتمرات واللجان الشعبية الذى حدد في مادته الثانية عشر مكونات اللجنة الشعبية العامة سابقاً واختصاصاتها حيث نص بالفقرة العاشرة من المادة المذكورة على اختصاص اللجنة الشعبية العامة سابقاً يحل و دمج و تنظيم وإعادة تنظيم الهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وتحديد اختصاصها.

العامة وعدد أعضائها و بصدور القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري عدل في عدد أعضاء الجمعية العمومية دون المساس بجهة تشكيلها وبالرغم من أنه نص على أنها تتكون حاملي الأسهم، و إلا إن مالك الأسهم في الشركات المذكورة هي الدولة الليبية و من تم فإن تسمية أعضاء الجمعية وفق الصلاحيات والاختصاصات المقررة في القانون المنظم لعمل الوزارات ومجلس الوزراء و الذى يرجع فيها إلى القانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن عمل المؤتمرات واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية والذي أناط باللجنة الشعبية العامة سابقاً مجلس الوزراء حالياً باختصاص تشكيل الجمعيات العمومية للشركات العامة ولم يرد باختصاصات اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن ما يفيد اختصاصها بتشكيل الجمعيات العمومية بل اكتفى بإسناد مهمة الإشراف والمتابعة على تلك الشركات باعتبارها تابعة لقطاع الصناعة، لذا فإن الجهة المختصة بتشكيل الجمعيات العمومية للشركات المذكورة بكتابكم هو مجلس الوزارة.

عليه فإن إدارة القانون ترى:-

بأن مجلس الوزراء هو المختص بتشكيل الجمعيات العمومية للشركات الواردة بكتابكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • المستشار
  • محمود محمد الكيش
  • رئيس إدارة القانون