Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن تحديد من يملك صلاحية مخاطبة إدارة القانون وطلب الفتوى منها

نشر في
  • الجهة: شركة الاتحاد العربي للمقاولات بعد التحية
  • التاريخ: 2 فبراير 2025
  • الإشاري: 21/8/2

فتوى إدارة القانون بشأن تحديد من يملك صلاحية مخاطبة إدارة القانون وطلب الفتوى منها

السيد/ مدير عام شركة الاتحاد العربي للمقاولات
بعد التحية،

بالإشارة إلى كتابكم رقم (5-269-2024 المؤرخ 20-11-22) الذي تستطلعون فيه الرأي القانوني حول محضر الاتفاق المبرم بين رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة وعميد بلدية زليتن والذي تضمن فصل مصنع البرج عن إدارة الشركة كونه إجراء خارج عن إطار الضوابط المقررة من النظام الأساسي والهيكلية المعتمدة للشركة، وما هي صلاحية عميد بلدية زليتن من التوقيع على هذا المحضر.

ورداً على ذلك نفيد بما يلي:

نصت الفقرة (5) من المادة الثانية من القانون رقم (6) لسنة 1992 بإنشاء إدارة القانون والمعنونة “باختصاص إدارة القانون” على أنه: “…. إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليها من اللجان الشعبية والأمانات أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة أو التي تساهم في رأسمالها الجهات المشار إليها وغيرها من المصالح العامة والأجهزة القائمة بذاتها …”.

ويبين من النص المذكور أن هذه الإدارة، عندما تباشر أعمالها بإبداء الرأي القانوني للجهات المذكورة في النص، يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب الممثل القانوني لهذه الجهة التي يمثلها أمام الغير وأمام القضاء أو من ينيبه في ذلك.

وتأسيساً على ذلك، وحيث أن الكتاب المشار إليه قد ورد منكم بصفتكم المدير العام للشركة، وحيث أن المادة (15) من قرار مجلس الرئاسة رقم (9) لسنة 1974 بإصدار النظام الأساسي للشركة قد نصت على أن “يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة لدى الغير وأمام القضاء ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته ومسؤولياته….”

ومن ثم، فإن رئيس مجلس إدارة الشركة هو من يمثلها قانوناً، وهو من يملك صلاحية مخاطبة إدارة القانون لإبداء الرأي حول المسألة المطروحة في كتابكم المذكور، مع الأخذ في الاعتبار أنه هو من وقع محضر الاتفاق المرفق وأنكم تعملون تحت إشرافه، ولا يوجد ما يفيد بأنه قد أنابكم في مخاطبة هذه الإدارة أو منحكم هذه الصلاحيات من مجلس إدارة الشركة.

الأمر الذي نرى معه الامتناع عن إبداء الرأي لعدم الصفة.

والسلام عليكم،

  • المجلس الأعلى للقضاء
  • المستشار/ جمال أبو زريبة طرنيش
  • رئيس قسم الرأي
  • المستشار/ رجب عبد السلام قدمور
  • رئيس إدارة القانون

الفتاوى ذات الصلة