أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن تحديد الجهة التي تتبعها إدارة القضايا أمام الجدل القائم حول ذلك إذ يرى البعض أنها تتبع وزارة العدل بالنظر لقانون إنشائها والأخر للمجلس الأعلى للقضاء إستناداً على قانون نظام القضاء وكذلك قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 226 لسنة 2006م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة القضايا

نشر في

فتوى إدارة القانون بشأن تحديد الجهة التي تتبعها إدارة القضايا أمام الجدل القائم حول ذلك إذ يرى البعض أنها تتبع وزارة العدل بالنظر لقانون إنشائها والأخر للمجلس الأعلى للقضاء إستناداً على قانون نظام القضاء وكذلك قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 226 لسنة 2006م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة القضايا

السيد/ رئيس إدارة القضايا

بعد التحية.

بالإشارة إلى كتابكم رقم 2684 المؤرخ 2017/09/17 م الذي تطلبون فيه تحديد الجهة التي تتبعها إدارة القضايا أمام الجدل القائم حول ذلك إذ يرى البعض أنها تتبع وزارة العدل بالنظر لقانون إنشائها والأخر للمجلس الأعلى للقضاء إستناداً على قانون نظام القضاء وكذلك قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 226 لسنة 2006م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة القضايا.

نفيدكم:

أن الإدارات والمصالح وكل المرافق العامة تنشأ بقانون يحدد شخصيتها، وذلك تنفيذاً للمادة 52 من القانون المدني، كما يمكن إنشاء هذه الهيئات من قبل مجلس الوزراء إعمالاً لنص المادة 12 بند 10 من القانون رقم 1 لسنة 2007م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وما أنشئ بقانون يعدل بمثله والمنشأ بقرار يعدل بقرار أو تشريع أعلى منه، تطبيقاً لقاعدة التدرج التشريعي، ضماناً لسلامتها ومن ثم نفاذها.

والمشرع عندما أسند اختصاص إنشاء وحل ودمج وتنظيم وإعادة تنظيم الهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وتحديد اختصاصاتها لمجلس الوزراء اللجنة الشعبية العامة سابقاً في البند 10 من المادة 12 من القانون المشار إليه، لم تنصرف إرادته إلى مُكنة أن يطال التنظيم أو إعادته الأجهزة والمصالح وغيرها مما أنشئ بقانون، وإنما المنشأ منها بقرار فقط ودليل ذلك كون المشرع في ظل سريان القانون رقم 13 لسنة 1990 في شأن اللجان الشعبية عندما رأى أن يطال اختصاص اللجنة الشعبية العامة صلاحية إلغاء ودمج ما هو منشأ بقانون حدده في الشركات العامة المنشأة بقوانين بنص المادة 1 من القانون رقم 16 لسنة 1991 بشأن إسناد بعض الاختصاصات اللجنة الشعبية العامة سابقاً. كما أن المادة 53 ف 2 بند ب من القانون المدني حددت أهلية الشخص الاعتباري بما هو مقرر بسند إنشائه وكذلك القانون.

وتأسيساً على ما سبق مجتمعاً، فإن إدارة القضايا باعتبار كونها منشأة بالقانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة قضايا الحكومة وكذلك ما هو مقرر بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء والقوانين المعدلة له، فإن حدود شخصيتها وكذلك تبعيتها تستمد منهما، وما يخالفهما من أحكام مستمدة من تشريع أدنى ينبغي الالتفات عنها، ضماناً للمشروعية ونفاذ القانون.

وما أشرتم إليه في كتابكم كون إدارة القضايا ذكرت من ضمن الإدارات التابعة لوزارة العدل دون غيرها من الهيئات القضائية بالقرار رقم 50 لسنة 2012 باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم الجهاز الإداري، فإن القرار نفسه في مادته 4 أشار إلى أن كل الهيئات القضائية تعد ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، وأكدت هذه المادة والتي تليها على كون هذه الإدارات و الهيئات تباشر اختصاصاتها وفقاً للتشريعات المنظمة لها، وذكرها- أي الهيئات- بالقرار المشار إليه لعدم تمتعها بالذمة المالية المستقلة في مقام تمويل وضمان سير أعمالها، ولم يحو القرار أحكاماً موضوعية فيما يتعلق بحكم التبعية، فأوجه التبعية مفصلة ومحددة بقانون نظام القضاء المشار إليه.

خلاصة الرأي:

إدارة القضايا أحد الهيئات القضائية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، و ما قرر بشأن استقلالها المالي لا ينتقص من تبعيتها للمجلس.

نأمل أن يكون ذلك موفيا بالغرض

  • الحكيم بهلول العريبي