فتوى إدارة القانون بشأن تاريخ سريان القرارات الوظيفية لتعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية أثناء الخدمة
- التصنيف: التعليم العالي
- الجهة: وزارة التربية والتعليم
- التاريخ: 22 سبتمبر 2013
- الإشاري: –
تناولت الفتوى تحديد تاريخ سريان القرارات الوظيفية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بشأن إعادة تعيين الموظفين الذين حصلوا على مؤهلات علمية أثناء الخدمة. تم توضيح أن سريان القرار يكون من تاريخ الحصول على المؤهل وليس من تاريخ صدور قرار إعادة التعيين، وفقاً لأحكام القوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة.
السيد/ وكيل وزارة التربية والتعليم
بعد التحية،
نشير إلى كتابكم رقم 7519-2-2013 الموافق 10-9-2013 والذي تستطلعون فيه عن الرأي القانوني حول تحديد تاريخ سريان القرارات الوظيفية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بشأن إعادة تعيين موظفين لحصولهم على مؤهلات علمية أثناء الخدمة. فهل تسري من تاريخ صدور قرار إعادة التعيين أم من تاريخ الحصول على المؤهل؟
ورداً على ذلك نفيد:
نصت المادة (7) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1341 لسنة 1981 بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1981 المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (103) لسنة 2006 على أنه “مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القرار، تراعى لأغراض احتساب مدة الخبرة العلمية وإثباتها واعتمادها أحكام الباب الرابع من لائحة امتحانات شغل الوظائف العامة وحساب مدة الخبرة السابقة المشار إليها.”
ونصت المادة (8) من القرار السابق على أنه “في الحالات التي يحصل فيها أي من العاملين أثناء خدمته على مؤهل علمي من المؤهلات المشار إليها في هذا القرار، يعاد تعيينه وفقاً للقواعد المقررة في المادة السابقة.”
ونصت المادة (80) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل على أن “يشترط لحساب مدة الخبرة السابقة ما يلي: أن تكون تالية للمؤهل اللازم لشغل الوظيفة المراد التعيين فيها.”
ويفهم مما سبق أن الموظف إذا تحصل على مؤهل علمي أثناء خدمته فإنه يعاد تعيينه حسب المؤهل المتحصل عليه وفقاً للقرار الخاص بتعيين الخاضعين لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1981، والذي بين الدرجات التي يكون عليها التعيين لأول مرة بالجهات الخاضعة لأحكامه وأحال القرار في حساب مدة الخبرة إلى لائحة امتحانات شغل الوظائف العامة والتي تم إلغاؤها بموجب قانون علاقات العمل وإعادة تقييمها في اللائحة التنفيذية للقانون والتي نصت على الشروط الواجب توفرها لاحتساب مدة الخبرة في حال حصول الموظف على مؤهل علمي أثناء الخدمة. فتحسب له الخبرة التالية للحصول على المؤهل، وحيث أن نص المادة واضح بحساب مدة الخبرة من بعد الحصول على المؤهل ولم ينص على احتسابها من تاريخ التعيين الجديد، وبالتالي تحسب للموظف خبرة من تاريخ حصوله على المؤهل وفقاً لصراحة النص.
لما سبق يخلص رأى إدارة القانون إلى أن الموظف الذي تحصل على مؤهل علمي أثناء الخدمة يعاد تعيينه من جديد وتحسب له الخبرة من تاريخ الحصول على المؤهل وفقاً لما سبق ذكره.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- محمود محمد الكيش
- رئيس إدارة القانون
- تاريخ: 22-9-2013
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى إدارة القانون بشأن فترة الضمان النهائي وإلغاء اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا