أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن بإحالة تأشيرة السيد وزير العدل على المقال المنشور بصحيفة أخبار بنغازي العدد 2435 لسنة 18 والذي يتضمن إلغاء الشهادة العقارية قبل حرق السجل العقاري

نشر في
  • الجهة: مكتب وزير العدل
  • التاريخ: 30 مايو 2012
  • الإشاري: ع. ع.ق 115.14

فتوى إدارة القانون بشأن بإحالة تأشيرة السيد وزير العدل على المقال المنشور بصحيفة أخبار بنغازي العدد 2435 لسنة 18 والذي يتضمن إلغاء الشهادة العقارية قبل حرق السجل العقاري

السيد/ مدير مكتب وزير العدل

بعد التحية…

بالإشارة إلى كتابكم رقم 1075.65 المؤرخ في 2012/5/3 م والمتعلق بإحالة تأشيرة السيد وزير العدل على المقال المنشور بصحيفة أخبار بنغازي العدد 2435 لسنة 18 و الذي يتضمن إلغاء الشهادة العقارية قبل حرق السجل العقاري.

نفيدكم بالاتي:-

بالاطلاع على المادة 50 من القانون رقم 12 لسنة 1988م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق والتي تنص ” يلغى قانون التسجيل العقاري الصادرة فى 28 سبتمبر 1965م والقوانين المعدلة له. وبالتالي أصبحت الشهادة الصادرة فى ظل هذا القانون لا قيمة قانونية لها خصوصاً وأن أصل الشهادة الذي صدرت عنه أصبح غير موجود فقد تم حرقة. كما أن العقار محل الشهادة العقارية قد يكون تداولت عليه الأيدي ونقلت ملكيته بين عدة أشخاص وهو ما لا التأكد منه إلا بالرجوع إلى الأصل والفرض أن الأصل لم يعد موجود وقد يكون يتم عن المالك الأصلي الذي بحوزته الشهادة العقارية حالياً قد تصرف الغيره وقد يكون ال إلى الدولة طبقاً للقانون وتم تخصيصه من طرف الدولة.

هذا ونود أن تلاحظ أن مصلحة التسجيل العقاري ليست تابعة لوزارة العدل بل لمجلس الوزراء وبالتالي فهو المعنى بمراجعة التشريعات المتعلقة بالملكية العقارية.

لذلك نرى 

بأن طلب كاتب المقال من وزارة العدل والمحاكم بإصدار تصحيح والإفادة بمدى قانونية الشهائد العقارية التي كانت صادرة قبل حرق السجل العقاري. فإن هذا الطلب في غير محله ولا سند قانونى له إذ أن الشهائد العقارية الصادرة قبل حرق السجل العقارى أصبحت بعد حرق مثقابها التي استخرجت بناء عليها لا قيمة قانونية لها وأصبحت والعدم سواء. وعلى من تعرض حقه للشباع نتيجة هذه الإجراءات اللجوء إلى رفع دعوى للمطالبة بالتعويض ضد الدولة والتي مازالت قائمة ولأهمية الموضوع لاستقرار حياة الناس فى الدولة.

  • المستشار
  • الشريف علي الازهري
  • رئيس إدارة القانون