فتوى إدارة القانون بشأن المعاملة المالية لأعضاء هيئة التدريس الوطنيين الذين يتم اختيارهم أو تكليفهم بمهام خارج الجامعة أو داخلها على سبيل التفرغ وفقاً لإحكام المادة 202 من لائحة تنظيم التعليم العالي الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة 501 لسنة 2010م.
- التصنيف: التعليم العالي
- الجهة: جامعة المرقب
- التاريخ: 23 ديسمبر 2011
- الإشاري: 24: 427
فتوى إدارة القانون بشأن المعاملة المالية لأعضاء هيئة التدريس الوطنيين الذين يتم اختيارهم أو تكليفهم بمهام خارج الجامعة أو داخلها على سبيل التفرغ وفقاً لإحكام المادة 202 من لائحة تنظيم التعليم العالي الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة 501 لسنة 2010م.
السيد/ النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس بجامعة المرقب
بعد التحية
بالإشارة إلى كتابكم بلارقم المؤرخ في 12- 2013م الذي تطلبون فيه الرأي القانوني بشأن المعاملة المالية لأعضاء هيئة التدريس الوطنيين الذين يتم اختيارهم أو تكليفهم بمهام خارج الجامعة أو داخلها على سبيل التفرغ وفقاً لإحكام المادة 202 من لائحة تنظيم التعليم العالي الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة 501 لسنة 2010م.
نفيدكم بالآتي
تنص المادة 199 من لائحة تنظيم التعليم العالي المشار إليها أعلاه على أنه يلتزم عضو هيئة التدريس الوطنى بتدريس عدد من الساعات النظرية والعملية أسبوعياً وفقاً للدرجة العلمية التي يشغلها وذلك على النحو التالي:-
- أستاذ 4- ساعات تدريسية 6- ساعات بحثية
- أستاذ مشارك 6- 2- ساعتان بحتيتان
- أستاذ مساعد 8-
- محاضر 10-
- محاضر مساعد 12-
وإذا زاد عدد الساعات على العدد المحدد في الفقرة السابقة يصرف له مقابل مالي عن كل ساعة تدريس بالمرحلة الجامعية من الساعات المقررة بحيث لاتزيد على 10 ساعات أسبوعياً ويمنح الأستاذ والأستاذ المشارك 30 دينار عن كل ساعة إضافية ويمنح الأستاذ المساعد والمحاضر والمحاضر المساعد 25 دينار عن كل ساعة إضافية.
تنص المادة 202 من اللائحة المشار إليها أعلاه على أنه يستحق عضو هيئة التدريس المرتب كاملاً ويعفى من شرط التدريس البعض أو كل الساعات المطلوبة من يتم تصعيدهم أو اختيارهم ولبعض المهام وذلك وفقاً لما يأتي:-
- أ- المختارون من مؤتمر الشعب العام أو المكلفون بمهام من قبل اللجنة الشعبية العامة وتتم معاملتهم المالية بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة لنظرائهم بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم العلمية والمقابل المالي للحد الأقصى من الساعات الإضافية والمقابل المالي للحد الأقصى لساعات التدريس بالدراسات العليا.
- ب- أمناء اللجان الشعبية للجامعات والأمناء المساعدون لها وأمناء النقابات العامة بها ويكون عملهم على سبيل التفرغ ويعاملون مالياً بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة لنظرائهم بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم العلمية والمقابل المالي للحد الأقصى من الساعات الإضافية والمقابل المالي للحد الأقصى لساعات التدريس بالدراسات العليا.
- ج- المكلفون من اللجان الشعبية العامة النوعية والمختارون من قبل المؤتمرات الشعبية للشعبيات وكذلك أمناء الكليات والكتاب العامون ومدراء الإدارات بالجامعة ويعاملون مالياً بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة لدرجاتهم بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجتهم العلمية والمقابل المالي لعدد 6 ست ساعات من ساعات التدريس الإضافية وما يقوم به من ساعات التدريس الفعلي.
- د- يعامل أمناء الأقسام ومدراء المكاتب بالجامعات والكليات ومؤسسات التعليم العالي مالياً بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والعلاوات المقررة لدرجاتهم بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجتهم العلمية والمقابل المالي لعدد 4 أربع ساعات من ساعات التدريس الإضافية وما يقوم به من ساعات تدريس فعلية
والذي يستفاد من نص المادة 199 المشار إليها أن عضو هيئة التدريس الوطني ملزم بتدريس عشر ساعات وفقا للجدول المبين في الفقرة الأولى منها غير أنه إذا ما زاد عدد الساعات التي يقوم بتدريسها عن العدد المقرر في الفقرة الأولى فإنه يستحق مقابل مالي عن كل ساعة تدريس وفقاً لما هو موضح في الفقرة الثانية على ألا يزيد عدد الساعات عن 10 ساعات إضافية. ولعل الغاية التي توخاها المشرع من تحديد سقف أعلى لعدد ساعات التدريس الإضافي في ضمان مستوى معين من العطاء العلمي والبحثي باعتبار أن عدم تحديدها قد يؤثر سلبا على العطاء العلمي والبحثي لعضو هيئة التدريس هذا من جهة بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من أعضاء هيئة حتى يستفيدوا و يفيدوا من جهة أخرى.
أما بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس الذين يتم اختيارهم أو تكليفهم داخل الجامعة أو خارجها بالوظائف المبينة في الفقرتين ج ود من المادة 202 من لائحة تنظيم التعليم العالي المشار إليها موضوع استفساركم فإنهم يستحقون المقابل المالي للحد الأقصى المقرر من ساعات التدريس العلمي والبحثي بالإضافة الى المزايا المالية الأخرى المقررة لدرجتهم العلمية كما يمنحون المقابل المالي ل 4 أو 6 ساعات بحسب الأحوال من ساعات التدريس الإضافي المحددة في الفقرة الثانية من المادة 199 السالف بيانها وبالتالي فإن ما يستحقونه من مقابل مالي لساعات التدريس الفعلية ينصرف إلى المتبقى لهم من ساعات التدريس الإضافية بحيث لا يجاوز الحد الأقصى المحدد في الفقرة الثانية من المادة 199 أي بمعنى أن الفئات المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة 202 لا يستحقون الا المقابل المالي لأربع ساعات تدريس اضافى إذا ما قاموا بتدريسها فعلاً أما الفئات المبينة في الفقرة د فإنهم يستحقون المقابل المالي لما يقومون بتدريسه من ساعات التدريس الفعلي بما لا يزيد على 6 ساعات.
وسندنا في ذلك أن أعضاء هيئة التدريس ممن شملتهم الفقرتان أ و ب من المادة 202 قد منحوا كافة المزايات بما في ذلك المقابل المالي للحد الأقصى من ساعات التدريس الإضافي وهو 10 ساعات دون النص على منحهم المقابل المالي لما يقومون به من ساعات التدريس الفعلي باعتبارهم قد استنفذوها بالكامل هذا من جهة وبالإضافة إلى ذلك فإن السماح لعضو هيئة التدريس بتدريس عشر ساعات إضافية قد يؤثر سلباً على أدائه للمهام الوظيفية المفرغ لها.
ونظراً لان هذا الموضوع قد عرض على الإدارة سابقاً من قبل نقابة هيئة التدريس بالجامعة الاسمرية وأن الرأي الذي انتهت اليه بشأنه قد جاء مخالفاً لهذا الرأي فقد تم عرض الأمر على الجمعية العمومية لإدارة القانون في اجتماعها الذي عقد يوم 2013.12.15 و عملاً بأحكام الفقرة ج من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1992 بإنشاء إدارة القانون الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1993م والذي انتهت فيه إلى ترجيح هذا الرأي.
فإن إدارة القانون ترى
- اولاً– أن أعضاء هيئة التدريس الوطنيين المكلفين بالوظائف المبينة في الفقرتين ج ود من مادة 202 من لائحة تنظيم التعليم العالي المشار إليها أعلاه يستحقون المقابل المالي أن تكون لما يقومون بتدريسه فعلا من باقي ساعات التدريس الإضافي بحيث يستحق الذين تشملهم الفقرة و المقابل المالي لأربع ساعات ويستحق الذين تشملهم الفقرة 3 المقابل المالي لست ساعات كحد أقصى.
- ثانياً/ العدول عن رأيها السابق.
عليكم ورحمة الله وبركاته
- المستشار
- رئيس إدارة القانون
- محمود محمد الكيش
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لرقابة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية ومدى تلك الرقابة إن كان لها أساس