أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن المعاملة المالية عند تزامن الترقية مع العلاوة السنوية

نشر في
  • الجهة: الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة 
  • التاريخ: 26 مارس 2014
  • الإشاري: 112/7/2 

تناولت الفتوى كيفية المعاملة المالية عند تزامن استحقاق الترقية مع استحقاق العلاوة السنوية، وأوضحت أنه يجوز منح الموظف العلاوة السنوية المستحقة له عن السنة السابقة للترقية. تم التأكيد على أن ترقية الموظف لا تحول دون استحقاقه للعلاوة السنوية في موعدها.

السيد رئيس مجلس الإدارة للشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة 

بعد التحية 

إيماء إلى كتابكم رقم أ- 01 المؤرخ في 5-5-1-2014 م، والذي تطلبون فيه موافاتكم بالرأي القانوني حول كيفية المعاملة المالية في حالة تزامن استحقاق الترقية مع استحقاق العلاوة السنوية وهل يجوز منح الموظف العلاوة السنوية المستحقة له عن السنة السابقة للترقية.

وردا على ذلك نفيدكم بالآتي: 

نصت المادة 141 من القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل في عجزها على أن……..يستحق الموظف من تاريخ استحقاق الترقية أول مربوط الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوات هذه الوظيفة مضافة إلى مرتبة الأصلي، أيهما أكبر 

ونصت المادة 143 من ذات القانون على أن يمنح الموظف علاوة سنوية من علاوات الوظيفة التي يشغلها اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة لأول مرة أو منح العلاوة السنوية السابقة. 

كما نصت المادة 120 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م، المشار إليه على أن يحرم الموظف الذي تحصل على تقرير تقييم أداء بدرجة ضعيف من أول علاوة سنوية تالية فإذا كان محروما من العلاوة السنوية بموجب قرار تأديبي فلا ينطبق الحرمان إلا لأطول المدتين… 

وباستقراء النصوص المتقدمة يبين أن العلاوة السنوية هي علاوة ذات طابع دوري منتظم يتم منحها للموظف لتمكينه من مواجهة الزيادة المطردة في الأعباء والتكاليف المعيشية وترتبط عند منحها بكل درجة وظيفية على حده بحيث تختلف قيمة مبلغها باختلاف الدرجة المقترنة بها.

واستحقاق العلاوة السنوية ينشأ في حق الموظف بعد انقضاء فترة معينة في صورتين إما من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة السابقة.كما إنها تمنح في حدود الدرجة المالية للموظف بداية ونهاية بحيث إذا بلغ نهاية المربوط أوقفت العلاوات.

ولا يجوز حرمان الموظف منها إلا إذا تحصل على تقرير أداء بدرجة ضعيف أو بموجب قرار تأديبي.

ولا يغير من استحقاق العلاوة السنوية في موعدها ترقية الموظف إذ أن مناط استحقاق كلا منهما يختلف عن الآخر ومما يدل على ذلك الرجوع إلى الأصل التاريخي لنص المادة 141 المشار إليها والمتمثل في المادة 43 من قانون الخدمة المدنية السابق رقم 55 لسنة 1976م، باعتباره أحد طرق التفسير والذي مفاده يمنح الموظف عند ترقيته أول مربوط درجة الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ولا يغير ذلك من استحقاقه العلاوة السنوية في موعدها ومن ثم فإن ترقية الموظف إلى درجة وظيفية أعلى لا تحول دون استنفاد استحقاقه العلاوات السنوية عن نهاية مربوط الدرجة الوظيفية السابقة.

وتأسيسا على ما تقدم فإن إدارة القانون ترى: 

  • أولاً: إن ترقية الموظف لا يحول دون استحقاقه العلاوة السنوية في موعدها.
  • ثانياً: إن ترقية الموظف إلى درجة وظيفية أعلى لا يحول دون استنفاذ استحقاقه العلاوة السنوية عن نهاية مربوط الدرجة الوظيفية السابقة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • المستشار محمود محمد الكيش 
  • رئيس إدارة القانون