Skip to main content

فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013

نشر في

فتوى إدارة القانون بشأن القيد الوارد بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013م وهل يشمل الفئات الواردة بالمادة المذكورة كافة أم يقتصر على الفئة الواردة بالفقرة الرابعة منها

السيد/ الوكيل الأول للشؤون الإدارية والمالية والخدمات بوزارة الاتصالات والمعلوماتية 

بالإشارة الى كتابكم رقم.و.و.ش.ا.م/1/1/2/323 المؤرخ في 205/9/14 م الذي تستوضحون فيه عن القيد الوارد بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013م وهل يشمل الفئات الواردة بالمادة المذكورة كافة أم يقتصر على الفئة الواردة بالفقرة الرابعة منها.

وفي ذلك نفيدكم:- 

بأن المادة المستفتى عنها والمعنونة بقيمة إيجار السكن للموظفين نصت على تكون قيمة إيجار سكن الموظفين بديوان الوزارات وفقاً لما يلي:- 

  1. قيمة إيجار السكن الخاص بالوزير بمبلغ 6000 ستة الاف دينار شهرياً كحد اقصی.
  2. قيمة إيجار السكن للوكيل بمبلغ 3000 ثلاثة آلاف دينار شهرياً كحد أقصى 
  3. قيمة إيجار السكن الخاص للوكيل المساعد بمبلغ 2500 ألفان وخمسمائة دينار شهرياً كحد أقصى.
  4. قيمة إيجار السكن لمدراء الإدارات والمكاتب الرئيسية بالوزارة بمبلغ 2000 الفا دينار شهرياً كحد اقصى بشرط الا تقل المسافة بين مقر العمل والإقامة الفعلية للمستفيد عن 100 مائة كيلو متر.

ومُؤداها أن الشرط المقيد والوارد بعجزها هو شرط لزوم يتوقف عليه وجود حكم الشيء، فعبارة للمستفيد لم ترد بالنص عبثاً وقد عُطف بها على مجموع من ذكر ليفهم بها قصد الشارع، وبموجبها دخل المستفيدون جميعهم تحت مظلتها وبها شملهم حكم الشرط، والقول بخلاف ذلك يرتب معنى يُجافي المنطق السليم ويتنافى مع الحكمة من وجود النص ومع علته، فالعلة الظاهرة والمتمثلة في المشقة والتي تلحق ببعض الموظفين ممن وقع عليهم الاختيار لتولي الإدارات العليا للدولة وتحمل مسؤوليتها تحقيقاً للصالح العام عندما تبعد تلك الإدارة عن مقر سكناهم عن مئة كيلومتر مما تحتم الأمر وتطلب منح هؤلاء قيمة إيجار سكن حتى لا يُضار الموظف من وظيفته، وهي علة واحدة بالنسبة للجميع ولا يمكن قصرها على فئة دون أخرى.وينبني على ما تقدم أن قيمة ايجار السكن المقررة بالمادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013م يشترط لاستحقاقها بالنسبة للمستفيد من جميع أن لا تقل المسافة بين مقر العمل والإقامة الفعلية عن منة كيلو متر.

لكل ذلك فإن إدارة القانون ترى: 

أن الشرط المقيد الوارد بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013م ينصرف على الفنات جميعاً الواردة بالنص ولا يقتصر حكمه على الفئة المذكورة بالبند الرابع فقط لوحدة العلة والسبب. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

الفتاوى ذات الصلة