أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن القياس الطولي بين الصيدليات وفقاً للقانون الصحي

نشر في

تناولت الفتوى كيفية قياس المسافة الطولية بين الصيدليات بناءً على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 957 لسنة 2007، الذي عدل المادة 510 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن القانون الصحي. أكدت الفتوى أن المسافة يجب أن تقاس وفقًا للسير الفعلي بين الصيدليات في الطريق العام وبمراعاة مواضع عبور المشاة.

السيد// مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث 

بعد التحية،،، 

إشارة إلى كتاب السيد مدير إدارة الخبرة الحسابية والهندسية المكلف رقم 1.2021/22 المؤرخ في/07/ 01/ 2021م، الذي يطلب فيه الرأي القانوني حول كيفية القياس الطولي بين الصيدليات وفقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم “957” لسنة 2007م بشأن تعديل المادة 510 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم “106” لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي.

عليه نفيدكم: 

نصت المادة “88” من القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي على أن يشترط لمنح الرخص بفتح صيدلية ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها عن 350 متراً وتبين اللائحة التنفيذية كيفية قياس هذه المسافة ونصت المادة 510″ من اللائحة التنفيذية للقانون المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم “957 لسنة 2007م، على أنه “لا يمنح الترخيص بفتح صيدلية ما لم تكن المسافة بينها وبين أقرب صيدلية مفتوحة “350” ثلاثمائة وخمسون متراً على أن تقاس المسافة طولياً من واقع السير الفعلي بينهما” 

يتبين من ذلك أن المشرع فتح الباب لزيادة عدد الصيدليات العامة مستهدفا في المقام الأول صالح الجمهور مستهلك الدواء بتيسير سبل الحصول عليه، ومراعيًا توفر الدواء للراغبين فيه حسب حاجتهم في جو بعيد عن المنافسة غير المشروعة في هذه المهنة ذات الطابع المتميز لارتباطها الوثيق بصحة الجمهور وحياة المرضى وحرصا منه على عدم تجمعها في مكان واحد وعلى ذلك يتعين فهم شرط المسافة وتحديد ضوابط حسابه على هدى ما ابتغاه المشرع من زيادة عدد الصيدليات العامة بقصد تيسير حصول الجمهور على هذا الدواء- ومقتضى هذا الفهم أن تحدد المسافة الفعلية التي يسلكها الجمهور في سعيه إلى الصيدلية حسب خط السير الطبيعي للمشاة في الطريق العام وبمراعاة المواضع المحددة لعبور المشاة فيه تبعا لمقتضيات نظام المرور وما إلى ذلك من اعتبارات واقعية حسب ظروف كل حالة بغض النظر عما إذا كانت على شارع رئيسي أو طريق متفرع منه مادام هناك طريق مفتوح يسلكه الجمهور بينهما، كما أنه من طبائع الأمور أن تحسب المسافة القانونية بمراعاة البعد بين محوري مدخلي الصيدليتين بحسبان أن مدخل الصيدلية، دون غيره هو الذي ينفذ منه طالب الدواء إلى الصيدلية لشرائه من المكان المخصص لبيعها.

وتأسيس على ما تقدم ترى إدارة القانون: 

أن القياس الطول للمسافة الواقعة بين الصيدليتين تحسب من خلال واقع السير الفعلي بينهما الذي يسلكه الجمهور على النحو المبين في صلب المذكرة.

  • رئيس قسم الرأي 
  • المستشار جمال طرنيش 
  • 2021.3.30