فتوى إدارة القانون بشأن القياس الطولي بين الصيدليات وفقاً للقانون الصحي
- التصنيف: الصيدلة والرعاية الصحية
- الجهة: مركز الخبرة القضائية والبحوث
- التاريخ: 30 مارس 2021
- الإشاري: 57/2/2
تناولت الفتوى كيفية قياس المسافة الطولية بين الصيدليات بناءً على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 957 لسنة 2007، الذي عدل المادة 510 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن القانون الصحي. أكدت الفتوى أن المسافة يجب أن تقاس وفقًا للسير الفعلي بين الصيدليات في الطريق العام وبمراعاة مواضع عبور المشاة.
السيد// مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث
بعد التحية،،،
إشارة إلى كتاب السيد مدير إدارة الخبرة الحسابية والهندسية المكلف رقم 1.2021/22 المؤرخ في/07/ 01/ 2021م، الذي يطلب فيه الرأي القانوني حول كيفية القياس الطولي بين الصيدليات وفقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم “957” لسنة 2007م بشأن تعديل المادة 510 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم “106” لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي.
عليه نفيدكم:
نصت المادة “88” من القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي على أن يشترط لمنح الرخص بفتح صيدلية ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها عن 350 متراً وتبين اللائحة التنفيذية كيفية قياس هذه المسافة ونصت المادة 510″ من اللائحة التنفيذية للقانون المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم “957 لسنة 2007م، على أنه “لا يمنح الترخيص بفتح صيدلية ما لم تكن المسافة بينها وبين أقرب صيدلية مفتوحة “350” ثلاثمائة وخمسون متراً على أن تقاس المسافة طولياً من واقع السير الفعلي بينهما”
يتبين من ذلك أن المشرع فتح الباب لزيادة عدد الصيدليات العامة مستهدفا في المقام الأول صالح الجمهور مستهلك الدواء بتيسير سبل الحصول عليه، ومراعيًا توفر الدواء للراغبين فيه حسب حاجتهم في جو بعيد عن المنافسة غير المشروعة في هذه المهنة ذات الطابع المتميز لارتباطها الوثيق بصحة الجمهور وحياة المرضى وحرصا منه على عدم تجمعها في مكان واحد وعلى ذلك يتعين فهم شرط المسافة وتحديد ضوابط حسابه على هدى ما ابتغاه المشرع من زيادة عدد الصيدليات العامة بقصد تيسير حصول الجمهور على هذا الدواء- ومقتضى هذا الفهم أن تحدد المسافة الفعلية التي يسلكها الجمهور في سعيه إلى الصيدلية حسب خط السير الطبيعي للمشاة في الطريق العام وبمراعاة المواضع المحددة لعبور المشاة فيه تبعا لمقتضيات نظام المرور وما إلى ذلك من اعتبارات واقعية حسب ظروف كل حالة بغض النظر عما إذا كانت على شارع رئيسي أو طريق متفرع منه مادام هناك طريق مفتوح يسلكه الجمهور بينهما، كما أنه من طبائع الأمور أن تحسب المسافة القانونية بمراعاة البعد بين محوري مدخلي الصيدليتين بحسبان أن مدخل الصيدلية، دون غيره هو الذي ينفذ منه طالب الدواء إلى الصيدلية لشرائه من المكان المخصص لبيعها.
وتأسيس على ما تقدم ترى إدارة القانون:
أن القياس الطول للمسافة الواقعة بين الصيدليتين تحسب من خلال واقع السير الفعلي بينهما الذي يسلكه الجمهور على النحو المبين في صلب المذكرة.
- رئيس قسم الرأي
- المستشار جمال طرنيش
- 2021.3.30
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لرقابة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية ومدى تلك الرقابة إن كان لها أساس