فتوى إدارة القانون بشأن العلاقة بين القانون رقم 96 لسنة 1976م بشأن إنشاء نقابة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة وبين القانون رقم 23 لسنة 1428 م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية
- التصنيف: الصيدلة والرعاية الصحية
- الجهة: المركز الوطني لتطوير النظام الصحي
- التاريخ: 1 مارس 2021
- الإشاري: 28/6/2
فتوى إدارة القانون بشأن العلاقة بين القانون رقم 96 لسنة 1976م بشأن إنشاء نقابة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة وبين القانون رقم 23 لسنة 1428 م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية
السيد/ المدير العام للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي
بعد التحية
بالإشارة إلى كتابكم رقم 68- 2020م المؤرخ 30. 9. 2020م الذي تأملون فيه من الادارة موافاتكم بالرأي القانوني حول:
- العلاقة بين القانون رقم 96 لسنة 1976م بشأن إنشاء نقابة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة وبين القانون رقم 23 لسنة 1428م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية ؛ وهل يعد القانون المذكور أولاً قانوناً خاصاً في مواجهة القانون اللاحق؛ بحسبان أن الأخير لم يتعرض للأول بالإلغاء أو التعديل
- هل يُعد الحكم المقرر بموجب المادة 31 من القانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية بإنشاء هيئة التأمين الطبي حكم خاص في مواجهة القانون رقم 3 لسنة 2005م بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين، نظراً لخلو أحكام القانون الأخير مما يفيد إلغاء أو تعديل في النص المتقدم ذكره.
وفي شأن ذلك فإن ادارة القانون تفيد:
سبق للإدارة أن تصدت لمسألة سريان القانون رقم 23 لسنة 1428 م، بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية ؛ وهل يُعد نافذاً، أم شمله الالغاء المقرر بموجب المادة 34 من الإعلان الدستوري ؛ وقد انتهت بشأنها إلى رأي مفاده أن القانون المذكور لا يزال سارياً تأسيساً على أن أحكامه لم تتضمن أية مبادئ أو أحكام دستورية، كالمتعلقة بشكل الحكم أو بتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث، كما لم يتعرض الى حريات الأفراد أو حقوقهم الأساسية، إضافة الى أنه ليس من القوانين الاساسية التي تتميز ببعض الخصوصية في الاجراءات المتعلقة بإصدارها أو تعديلها من قبل السلطة التشريعية، ولا يؤثر في ذلك كون هذه النقابات لها تمثيل لدى السلطة التشريعية ” مؤتمر الشعب العام آنذاك ” واختصاص أمانته ببعض الامور المتعلقة بهذه النقابات، إذ ذلك لا يضفي عليها الصبغة الدستورية، لان هذا التمثيل لا يعد من المظاهر السياسية التي تهتم بمعالجتها الوثائق الدستورية أو القوانين الاساسية، فتوى رقم 2- 6- 125 مؤرخة 29. 10. 2018 م فتوى رقم 2- 5- 125 مؤرخة 24. 11. 2019 م واهتداء بالمسلمة القانونية الثابتة وفقاً لحكم المادة الثانية من التقنين المدني من أن إلغاء التشريع قد يكون صريحاً، وقد يكون ضمنياً، ويتحقق الالغاء الصريح بوجود نص في التشريع اللاحق يقضي صراحة بإلغاء العمل بالتشريع السابق، أما الالغاء الضمني للقاعدة القانونية فله صورتان ؛ فهو يتحقق بصدور قانون جديد ينظم الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده تشریع سابق ؛ وإما بوجود حكم متعارض في التشريع اللاحق لحكم في التشريع السابق بحيث لا يمكن التوفيق بينهما الا بإلغاء أحدهما، وعندئذ يعتبر اللاحق ناسخاً والسابق منسوخاً، غير أنه يشترط في هذه الصورة من صور الالغاء الضمني أن يكون الحكمان المتعارضان من طبيعة واحدة كالتعارض بين العام والعام أو الخاص والخاص فإذا كان التعارض بين العام والخاص فحينئذ يعتبر الحكم الخاص استثناءاً من الحكم العام السابق عليه، أما إذا حدث العكس بأن كان الحكم السابق خاصاً واللاحق عاماً فإن الخاص في هذه الحالة يعد قيد على العام عملاً بالقاعدة الاصولية التي تقضي بأن النص الخاص يقيد النص العام طالما أن التشريع العام لم ينضم بشكل صريح المسألة التي يحكمها النص الخاص السابق عليه، فالحكم الخاص لا ينسخ الا حكم خاص مثله، وكذلك العام فإنه لا ينسخ إلا بعام مثله، وهو المبدأ الذي سوغته المحكمة العليا قضائها في الطعن الجنائي رقم 1 لسنة 37 ق وانتهجه مجلس الدولة المصري في فتواه رقم 90 لسنة 44 ق الصادرة بتاريخ 3. 1. 1990م، واعتماداً على ما تقدم فإن الادارة ترى أن القانون رقم 23 لسنة 1423 م، بشان النقابات والاتحادات والروابط المهنية يعد الشريعة العامة للتنظيمات النقابية والكيانات الاتحادية والروابط المهنية كافة، ويؤكد ذلك أنه قد نص في المادة الثامنة عشرة منه على أن على النقابات والاتحادات والروابط المهنية القائمة وقت صدور هذا القانون تصحيح أوضاعها
وفقاً لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية المدة اللازمة لذلك.
يستفاد من ذلك أن الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 96 لسنة 1976م المشار إليه، والتي تتعارض مع أحكام القانون رقم 23 لسنة 1428 م قد استطالها الإلغاء، وقد أكدت المادة 20 من القانون الاخير حكم الإلغاء عندما
نصت بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، والقول بغير ذلك سيؤدي الى نتيجة غير مقبولة وهي أن النقابات المنشأة بموجب قوانين ستغاير في كثير من الأحكام القانون المشار إليه كما أن ذلك سيؤدي إلى أن يكون نص المادة 20 لا قيمة قانونية له لان الالغاء إذا لم يستطيل قوانين النقابات المنشأة قبل صدور القانون رقم 23 لسنة 1428م فما هي الأحكام التي ستكون محل إلغاء تنفيذا لنص المادة 20.
وحول استفهامكم الآخر ؛ فقد استعرضت الادارة التنظيمات القانونية ذات الصلة، وإرتأت أن لكل تشريع طبيعته الخاصة، بحسبان أن لكل منها مجال وغاية يختلف فيها عن الآخر، فالقانون رقم 17 لسنة 1986م ينظم الاحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبية وآلية جبر الضرر الناشئ عن الاخطاء المهنية للأطقم الطبية والطبية المساعدة، وأن هيئة التأمين الطبي المنشأة بمقتضاه هي السبيل الاساسي للوصول الى التعويضات الجابرة للضرر بعد تحديد الخطأ المسؤول عنه، وإثبات العلاقة السببية بينهما، أما القانون رقم 3 لسنة 2005م فهو قانون مغاير يهدف الى فرض رقابة إشرافية على أدوات مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين والعاملين بها بغية تحقيق الاغراض المنصوص عليها في مادته الثانية، وأن ما تضمنه من ذكر بعض أدوات التأمين ليست لحصرها، وإنما لبيان بعض الاحكام التفصيلية المتعلقة بها، وهي لا تتعارض البته مع أدوات التأمين، وإعادة التأمين المقررة بالتشريعات الاخرى كهيئة التأمين الطبي، وبالتالي تحتفظ تلك الادوات بوجودها القانوني لعدم استطالتها بالالغاء الصريح أو الضمني، ودون إخلال بما قرره القانون رقم 3 لسنة 2005م بشأن الاشراف والرقابة على نشاط التأمين من خضوع أدوات التأمين وإعادة التأمين والعاملين بها كافة للقواعد والاحكام والاجراءات المتعلقة بالاشراف والرقابة، وهذا الحكم بالضرورة يستغرق هيئة التأمين الطبي، وأية ذلك دلالة البند 3 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور التي وضعت تأمينات المسؤولية الطبية ضمن التأمينات المشمولة بأحكام قانون الاشراف والرقابة على نشاط النافذ
لكل ذلك فإن إدارة القانون تنتهي إلى:-
- سريان القانون رقم 96 لسنة 1976م بشأن إنشاء نقابة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة، وذلك بالنسبة للأحكام الواردة فيه والتي لا تتعارض مع القانون رقم 23 لسنة 1423 م على النحو المبين بصلب المذكرة.
- لا تعارض بين المادة 31 من القانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية وبين أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005م بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين
- خضوع هيئة التأمين الطبي لنظام الرقابة والإشراف المقرر على أدوات التأمين وإعادة التأمين وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005م المشار إليه أعلاه
والسلام عليكم
- رئيس قسم الرأي
- المستشار جمال ابو زريبة طرنيش
- عبد الحكيم البهلول عريبي
- رئيس اداره القانون
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لرقابة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية ومدى تلك الرقابة إن كان لها أساس