أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن الطعن الإداري رقم 2016/250 بإلغاء قرار مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني رقم 115 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة المؤسسة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء

نشر في
  • الجهة: المصرف الليبي الخارجي
  • التاريخ: 9 مارس 2017
  • الإشاري: 61.5.2

فتوى إدارة القانون بشأن الطعن الإداري رقم 2016/250 بإلغاء قرار مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني رقم 115 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة المؤسسة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء

السيد المدير العام للمصرف الليبي الخارجي

السلام عليكم.

رداً على كتابكم رقم م.ع.65.2.1 المؤرخ 2017.2.23 و مرفقاته، اللذين جاء فيهما:

أن المُعيَّن رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بموجب قرار مجلس أمناء المؤسسة رقم 9 لسنة 2013 قد قدم الطعن الإداري رقم 2016/250 طالباً إلغاء قرار مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني رقم 115 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة المؤسسة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء.

بتاريخ 2017.1.2 قضت دائرة القضاء الإداري الثانية بمحكمة استئناف طرابلس في الشق المستعجل بالآتي: ” حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، و في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأبقت الفصل في المصاريف إلى حين الفصل في الموضوع، و أمرت بإحالة الأوراق إلى قلم الكتاب لتحضير الدعوى.”.

بعد صدور هذا الحكم ألغى مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني قراره الطعين يوم 2017.1.11، و في اليوم نفسه أعاد المجلس إصدار قراره الموقوف نفاذه قضاء برقم جديد 29 لسنة 2017 مستبدلاً بعبارة لجنة تسييرية مؤقتة للمؤسسة عبارة لجنة إدارة مؤقتة للمؤسسة مشكلة من الهيئة عينها المذكورة في القرار الطعين.

و في 2017.2.5 اقتحم الطاعن مع مجموعة مسلحة مقر المؤسسة محاولاً الاستيلاء عليها بصفته رئيساً لمجلس إدارتها؛ فأعقب ذلك اتخاذ إجراءات ضبطية و قضائية بشأن هذه الواقعة.و حيث إنكم تستفتون عمَّن يكون النائب القانوني للمؤسسة الليبية للاستثمار في ظل النزاع القائم بين أطراف يزعم كل منهم أنه الممثل الشرعي للمؤسسة.

فإننا نفيدكم:

بأنه وفقاً للمادة 13 من القانون رقم 13 لسنة 2010 بتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار، يُعد اختصاص تمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار في علاقاتها مع غيرها، و أمام القضاء معقود مجلس إدارة المؤسسة، وقد بينت المادة 10 من القانون ذاته تشكيلة مجلس الإدارة وكيفية تعيينه؛ فقررت أنه مكون من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس و،نائبه وفق مواصفات معينة يلزم توافرهم عليها، و أناطت بمجلس أمناء المؤسسة تعيين مجلس إدارتها و خصت المادة 6 من القانون المذكور مجلس الوزراء بتشكيل مجلس أمناء المؤسسة، كما حددت هذه المادة ممن يتكون مجلس الأمناء فقضت بتكوينه من رئيس مجلس الوزراء رئيساً وعضوية وزراء التخطيط و المالية و الاقتصاد و التجارة و محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعدد من الخبراء في مجال عمل المؤسسة.

فمجلس إدارة المؤسسة الذي يصحُ تمثيله للمؤسسة قانوناً هو الهيئة المشكلة من العدد الذي بينته المادة 10 المشار إليها، و هي الهيئة التي تمخض قرار تشكيلها عن اجتماع صحيح لمجلس أمناء المؤسسة بعضوية من عدّدتهم المادة 6 المذكورة، و بالكيفية الإجرائية التي رسمتها المادة 8 من القانون المذكور سلفاً، أي مخالفة لذلك يترتب عليها تخلف العنصر الشخصي في ركن الاختصاص، و تُعدُّ مخالفة صريحة للقانون و تستحيل عواراً ينال من صحة و سلامة قرار تشكيل مجلس الإدارة؛ بل تُصير القرار عدماً، وهو ما ينطبق على القرار الصادر عن مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني رقم 115 لسنة 2016 المشار إليه المقضي بوقف نفاذه قضاء، و لا ينال من حجية هذا القضاء إصدار القرار رقم 29 لسنة 2017 المشار إليه من مُصدر القرار ذاته الذي أعاد تسمية الهيئة المبتسرة عينها كمجلس إدارة للمؤسسة؛ لأنه انطوى على عناصر القرار الموقوف نفاذه المعيبة نفسها، مما يتجسّد تعقيباً على حجية حكم القضاء من غير الطريق التي رسمها القانون؛ فضلاً عن انطوائه على العيوب المشار إليها أعلاه التي تجعله معدوماً؛ الأمر الذي يتهاتر معه سند الهيئة المسماة بموجب القرارين رقمي 115 لسنة 2016 و 29 لسنة 2017 المذكورين؛ فلا تنعقد لها صفة تُخوّلها تمثيل المؤسسة في علاقاتها بغيرها.

أما بخصوص الطرف المنازع الآخر؛ فإنه قد سبق لمجلس أمناء المؤسسة في كتابه رقم 3 المؤرخ 2015.9.3 استفتاء الإدارة في خصوص الطاعن؛ فخلُصت الإدارة في فتواها رقم 240.7.2 المؤرخة 2015.10.1 إلى خلع صفة رئيس مجلس إدارة المؤسسة عن الطاعن المُعيَّن بقرار مجلس الأمناء رقم 9 لسنة 2013؛ جراء تعيين بدل عنه في المنصب عينه بموجب قرار مجلس الأمناء رقم 6 لسنة 2014، و أن حكم دائرة القضاء الإداري الثانية بمحكمة استئناف طرابلس القاضي يوم 2015.4.13 في الطعن رقم 2014/174 بإلغاء قرار هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة رقم 659 لسنة 2014 الصادر بشأن الطاعن- إنما أزال من أمامه عقبة جواز توليته من جديد في إحدى الوظائف المُحدَّدة في المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 2013 بشأن العزل السياسي و الإداري إن رأى المختص بإصدار قرار التولية ذلك، و أن ممارسة الطاعن مهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة استناداً على الحكم المذكور يجسد فوضى إدارية تضر بسير المؤسسة؛ تأسيساً على أنه ليس من مقتضيات هذا الحكم البثة خلع صفة رئيس مجلس إدارة المؤسسة على الطاعن بعد أن قرر مجلس الأمناء تعيين غيره وفقاً لصلاحياته المخولة له بموجب المادتين رقمي 7 و 10 من القانون المشار إليه، و قد أكدت إدارة القانون هذا النظر في فتواها رقم 139.7.2 المؤرخة 2016.6.14 بمناسبة ورود كتاب برقم 78 مؤرخ 2016.5.8 مُذيَّل باسم الطاعن ناسباً لنفسه صفة رئيس مجلس إدارة المؤسسة و مديرها التنفيذي و انتهت الإدارة إلى حفظ الموضوع ؛ لانتفاء الصفة التي نسبها الطاعن لنفسه بعد صدور قرار مجلس الأمناء رقم 6 لسنة 2014 المشار إليه المعطوف عليه بقرار مجلس الأمناء رقم 8 لسنة 2014 بتكليف آخر رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة.

و تنبه- احترازاً- إلى أنه يجب ألا يُفهم بأي حال مما أسلفنا بشأن الطاعن، أن فيه ما يتضمن صحة تمثيل غير المذكورين للمؤسسة؛ لأن كتابكم المشار إليه قد أجدب من معلومات لا غنى عنها؛ لما لها من تأثير على وجه الرأي في الفتوى و من ذلك سند الطاعن بعد صدور قرار مجلس أمناء المؤسسة رقم 8 لسنة 2014 و فتويي إدارة القانون المشار إليها؛ حتى يصح عد الطاعن طرفاً منازعاً على تمثيل المؤسسة في علاقتها مع المصرف.

وحيث إن المسألة المستفتى عنها محل للطعن رقم 2016/250 المنظور أمام دائرة القضاء الإداري الثانية بمحكمة استئناف طرابلس ولم يُبن كتاب المستفتي عن صدور الطعن.

و حيث إن هناك إجراءات ضبطية و قضائية متخذة بخصوص واقعة انتحال صفة رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومحاولة الاستيلاء على مكاتبها.

و تأسيساً على ما سلف؛ فإن إدارة القانون ترى:

  • ليس لأي من الطرفين المنازعين على تمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار المشار إليهما حسب ما تضمنه كتابكم محل الدراسة- أي صفة في تمثيل المؤسسة؛ لأن سند شغلهما منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة حالياً لا يُقره القانون.
  • تلمس صحة صفة تمثيل المؤسسة من مجلس أمنائها، و من حكم دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس- إن صدر- في موضوع الطعن رقم 2016/250 المشار إليه، و من النيابة العامة وفق ما تراءى لها بشأن واقعة انتحال صفة رئيس مجلس إدارة المؤسسة و اقتحام مقرها و الاستيلاء على مكاتبها.

و تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

 و السلام عليكم.

للعلم و الاختصاص:

  • السيد النائب العام.
  • السيد رئيس إدارة القضايا.
  • ديوان المحاسبة.
  • هيئة الرقابة الإدارية.
  • مصرف ليبيا المركزي.
  • مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار.
  • المستشار
  • محمود محمد الكيش
  • رئيس إدارة القانون