أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن الخلاف حول مدى جواز تأسيس شركة لإدارة النفقات الطبية من قبل شركة ليبيا للتأمين

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: هيئة الإشراف على التأمين
  • التاريخ: 6 مايو 2021
  • الإشاري: 73/6/2 

فتوى إدارة القانون بشأن الخلاف حول مدى جواز تأسيس شركة لإدارة النفقات الطبية من قبل شركة ليبيا للتأمين

السيد/ مدير عام هيئة الإشراف على التأمين/ المكلف 

بعد التحية 

بالإشارة إلى كتابكم رقم 20/574 المؤرخ في 2020/12/31م و الذي تذكرون فيه بأنه قد ثار خلاف حول مدى جواز تأسيس شركة لإدارة النفقات الطبية من قبل شركة ليبيا للتأمين. 

حيث ذهب الرأي الأول إلى جواز الموافقة للشركة المذكورة على تأسيس شركة لإدارة النفقات العلاجية ويعتمد انصار هذا الرأي على عدم وجود نص صريح يمنع ذلك في القانون رقم 20 لسنة 2010م بشأن التأمين الصحي ولائحته التنفيذية و مستندين أيضاً 

على نص المادة 123 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري. 

أما الرأي الثاني فقد ذهب إلى عدم جواز الموافقة لجهات التأمين الصحي على إنشاء شركات إدارة النفقات الطبية، ويعتمد انصار هذا الرأي على نص المادة 59 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2010م بشأن نظام التأمين الصحي التي تمنع شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي بتملك شركة تامين صحي أو المساهمة في رأس مالها، هو ذاته منع شركة التأمين الصحي من تملك شركة إدارة مطالبات التامين الطبي أو المساهمة في رأس مالها، فالغاية واحدة، والنتيجة واحدة، حيث إن هذا المنع يوجبه استبعاد تقاطع المصالح، حتى تتحقق الأهداف دون شبهات، و تتأكد رعاية المؤمن لهم دون شكوك وأن الحالة الوحيدة التي يجوز الموافقة الشركة التأمين بتأسيس شركة لإدارة النفقات الطبية هي التي تكون فيها شركة التأمين لا تعمل في مجال التأمين الصحي 

و إذ تستطلعون رأي الإدارة حول إي الرأيين موافق لصحيح القانون، وكذلك طلبكم المتعلق بتفسير نص المادة 123 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري. 

أنه بالنسبة للاستفسار الأول يتبين من خلال البحث في التشريعات النافذة انه ليس هناك ما يمنع جهات التأمين الصحي من تأسيس شركات لإدارة النفقات الطبية أو المساهمة في رأس مالها، و إنما يوجد ما يمنع شركات إدارة مطالبات التامين الصحي بتملك أو المساهمة في رأس المال أو تشغيل أي منشات طبية أو جهات تامين صحي وفقاً لنص المادة 59 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2010م، وما ذهب إليه الرأي الثاني من أن منع شركات إدارة مطالبات التامين الصحي بتملك شركة تامين صحي أو المساهمة في رأسمالها هو ذاته منعاً لهذه الشركات الأخيرة من تملك شركات إدارة النفقات العلاجية أو المساهمة فيها فان ذلك في غير محله إذ إن الأصل في الأشياء هو الجواز و يتعين للقول بالمنع وجود نص قانوني لذلك، و لو أراد واضعوا اللائحة المشار إليها منع شركات التامين الصحي من تملك أو المساهمة في شركات إدارة النفقات الطبية لنصوا على ذلك صراحة كما فعلوا عندما منعوا هذه الشركات الأخيرة من تأسيس شركات عاملة في مجال التامين الصحي أو المساهمة فيها و مما يؤكد أحقية شركات التامين الصحي في المساهمة أو تملك شركات إدارة النفقات العلاجية هو نص المادة 123 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشان النشاط التجاري إذ إن المنع وفقاً لإحكام هذه المادة لا يكون إلا إذا ترتب على المشاركة تغيير جوهري في إغراض الشركة المنصوص عليها في عقد التأسيس و حيث إن إدارة النفقات العلاجية مرتبط ارتباط وثيقاً بنشاط التامين الصحي إذ إن الشركات العاملة في هذا المجال في حالة عدم وجود شركات متخصصة في إدارة النفقات العلاجية لتولي عملية المطابقة أو التسوية مع المصحات الطبية فإنها تتولى بنفسها هذا النشاط من خلال إدارة من إدارتها و بالتالي فليس هناك ما يمنع من ان تقوم شركات التامين الصحي بتأسيس شركة عاملة في إدارة النفقات العلاجية أو المساهمة فيها و مما يؤكد صحة هذا الاتجاه انه لم يرد ما يفيد المنع من تأسيس أو المساهمة في هذا النوع من الشركات من قبل شركات التامين الصحي في القانون رقم 3 لسنة 2005م بشأن الإشراف و الرقابة على التامين وإنما الحظر الوارد فيه يتعلق بعدم جواز مساهمة شركات التامين في شركات التامين أو إعادة التامين العاملة في السوق الليبي وفقاً لنص المادة 18 من القانون المذكور 

أما بالنسبة للاستفسار الثاني فقد نصت المادة 123 من ذات القانون على أنه ” لا تخول الشركة حق المشاركة في أعمال شركات أخرى حتى و لو أباح ذلك عقد التأسيس بوجه عام إذا كانت المشاركة تؤدي عملياً إلى تغيير غرض الشركة المنصوص عليه في عقد التأسيس تغييراً جوهرياً ما لم يكن ذلك بقصد تكوين شركة قابضة. 

ومع ذلك يجوز للشركة أن تمتلك اسهماً في شركة أخرى تمارس نشاطاً مختلفا لنشاطها على ألا تتجاوز نسبة تلك المساهمة عشرة في المائة من رأس مال الشركة الأخيرة، وإذا كانت الشركتان تمارسان نفس النشاط جاز تجاوز النسبة السابقة ” 

ومؤدى هذا النص أن المشرع وضع قيد على الشركة عند المشاركة في أعمال شركات أخرى سواء كانت هذه المشاركة بالتأسيس أو المساهمة باعتبار أن لفظ المشاركة جاء بصيغة العموم بحيث يشمل التأسيس أو المساهمة” ويتمثل ذلك القيد في أن لا تؤدى عملية المشاركة إلى تغييراً جوهرياً في نشاط الشركة المنصوص عليه في عقد التأسيس إلا إذا كان الهدف من ذلك تكوين شركة قابضة. 

استثناء من ذلك يحق للشركة المساهمة أن تمتلك أسهماً في شركة أخرى النشاط مع اختلاف وذلك بشرط ألا تتجاوز نسبة المساهمة عشرة في المائة في رأس مال الشركة الجديدة، ويجوز تجاوز هذه النسبة إذا كانت الشركة المراد المساهمة فيها تزاول نشاط مماثل لنشاط الشركة التي ترغب في المساهمة فيها. 

ومن أمثلة المشاركة غير المسموح بها وفقاً للنص المتقدم مشاركة شركات التأمين في تأسيس أو المساهمة في شركات عاملة في مجال المقاولات لأن ذلك يترتب عليه تغيير جوهرياً في أغراض الشركة العاملة في مجال التأمين ما لم تكن تلك المساهمة في حدود نسبة العشرة في المائة أو كان الهدف من المشاركة هو تكوين شركة قابضة 

لذلك فإن إدارة القانون تنتهي إلى أنه:

  • يجوز لشركات التأمين الصحي تأسيس شركات لإدارة النفقات الطبية أو المساهمة فى رأس مالها طبقاً للتفصيل الوارد في صلب المذكرة. 

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 

  • رئيس قسم الرأي 
  • المستشار جمال أبو زريبة طرنيش 
  • 2021/5/5 
  • المستشار محمود محمد الكيش 
  • وكيل إدارة القانون