Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن الأثر القانوني لتعديل سن ضابط حرس الجمارك بقرار قضائي

نشر في
  • الجهة: وزارة المالية 
  • التاريخ: 1 يناير 2016
  • الإشاري: 2/5/76

تناولت الفتوى الأثر القانوني لتعديل السن لأحد ضباط حرس الجمارك بقرار قضائي، الذي صدر بحقه قرار إنهاء الخدمة من وزير المالية لبلوغه السن القانونية. أوضحت الفتوى أن الأحكام القضائية المعدلة للعمر ملزمة لجهة الإدارة إذا تم إخطارها قبل صدور قرار الإحالة على التقاعد. أما إذا كان الإخطار بعد القرار، فلا يلزم إعادة الموظف لعمله.

السيد/ وكيل شئون الديوان بوزارة المالية 

بعد التحية.

بالإشارة إلى كتابكم رقم م.4/ 765 المؤرخ في 2016/3/16 م الذي تستطلعون فيه رأي الإدارة عن الأثر القانوني للحكم الصادر بتعديل السن لأحد ضباط حرس الجمارك الذي صدر بحقه قرار من وزير المالية يقضي بإنهاء خدماته لبلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة والذي يترتب على تنفيذه فقد الضابط الشرط من شروط توني الوظيفة.مع بيان أثره في حال ما أخطرت به المصلحة بعد صدور القرار بانتهاء الخدمة.

ورداً على ذلك نفيد:- 

بأن المشرع وضع ضوابط و استلزم توفرها فيمن يعين بحرس الجمارك، فاشترط بالمادتين 13 23 من القانون رقم 68 لسنة 1972 في أن حرس الجمارك شروطاً من بينها أن يكون المعين برتبة ضابط قد أتم عشرين سنة ميلادية من عمره وأن لا يقل السن بالنسبة لضباط الصف والأفراد عن ثماني عشرة سنة ميلادية.وبينت المادة 94 من القانون ذاته أسباب انتهاء الخدمة بالنسبة لرجل الجمارك ومن ضمنها الإحالة على التقاعد وحددت المادة التالية لها سن التقاعد بنصها على:

يحال رجل الجمارك إلى التقاعد عند بلوغه السن الآتية:- 

  • أ- لواء وعميد وعنيد ومقدم ورائد: 60 سنة 
  • ب……………………..

ولما كانت من الموظف وتحديدها من المسائل المتعلقة بالنظام العام لما لها من اتصال وثيق بالحقوق والواجبات ومؤدى ذلك أنه متى تم تعيينها بالطريق الذي رسمه القانون استقرت الأوضاع القانونية على مقتضى هذا التعيين ق53/95 ومناط ذلك أن المعوّل عليه في تحديدها هو شهادة ميلاده أو مستخرج رسمي من سجلات الأحوال المدنية، ويقصد بالأخير الوثيقة التي تقوم مقام شهادة الميلاد دورها بالمخالفة لأحكام المادة 1/46 من القانون رقم 7 لسنة 1428م التي على عدم جواز إجراء أي تصحيح أو تغيير في قيود واقعات الأحوال المتعلقة تاريخ الميلاد أو مكانه مالم يثبت بحكم نهائي تزويرها ضمن عارية 35399 طوال الفترة السابقة على نفاذ القانون رقم 15 لسنة 2013م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1968م بشأن الأحوال المدنية.

لكل ذلك فإن ادارة القانون ترى: 

  • أولاً/ الأحكام القضائية الصادرة بتعديل الأعمار والحائزة على قوة الشيء المقضي به لها حجيتها وملزمة لأطرافها، فالبينات الممثلة بالسجل المدني تنفيذاً لها تكون ملزمة لجهة الإدارة إذا ما أخطرت جهة الإدارة بالتعديل قبل صدور قرارها بالإحالة على التقاعد.
  • ثانيا/ جهة الإدارة غير ملزمة بإعادة الموظف إلى عمله استناداً على العمر المعدل بالحكم القضائي في حال إخطارها به بعد صدور قرارها بالإحالة على التقاعد.
  • ثالثا/ بطلان قرار تعيين الموظف إذا ما تبين من خلال ملفه الشخصي بعد تنفيذ الحكم القضائي بتعديل تاريخ ميلاده أن سنه عند توليه الوظيفة أقل من السن التي تطلبها القانون عند التعيين عملاً بأحكام المادة 181 من قانون علاقات العمل المشار إليه.
  • رابعا/ الرأي بسحب قرار وزير المالية بإحالة الضابط عثمان ميلود أبو راوي من عدمه يخرج عن اختصاص إدارة القانون 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • المستشار محمود محمد الكيش 
  • رئيس إدارة القانون 

الفتاوى ذات الصلة