فتوى إدارة القانون بشأن إجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية
- التصنيف: التعليم العالي, العمل والتوظيف
- الجهة: جامعة مصراتة
- التاريخ: 6 مارس 2025
- الإشاري: 44/5/2
فتوى إدارة القانون بشأن إجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية
السيد/ رئيس جامعة مصراتة
بعد التحية
إشارة إلى كتابكم رقم ج م / 2025/759 المؤرخ 19-1-2025م الذي تستطلعون فيه رأي هذه الإدارة حول مشروعية قيام رئيس الجامعة بتعيين أعضاء هيئة تدريس جدد بالأقسام الرافضة للتعيين دون مبرر.
رداً على ذلك نفيد:
نصت المادة 36 من القانون رقم 4 لسنة 2020م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2018م بشأن الجامعات على أن “يعين أعضاء هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية وتوصية القسم المختص”.
فهذه المادة قد بينت بوضوح تام لا يكتنفه أي غموض الآلية التي يتم عن طريقها تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد بالجامعة. ومما لا ريب فيه أن المشرع قد راعى المصلحة العامة عند سنه لهذه الآلية. ويمكن استظهار تلك المصلحة من خلال الخطوات التي تسبق مرحلة إصدار قرار التعيين، حيث تبدأ الخطوات الأولى من القسم المختص الذي هو أدرى من غيره في تقدير ما إذا كان في حاجة إلى أعضاء هيئة تدريس جدد أم لا. ثم يلي ذلك موافقة مجلس الكلية على التوصية التي انتهى إليها القسم، سواء كانت بالإيجاب أو السلب ويجوز لمجلس الكلية في حالة رفض القسم تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد رغم حاجته إليهم، أن يتخذ الإجراء المناسب وذلك بالموافقة على التعيين ومخاطبة رئيس الجامعة بذلك لاستصدار قرار التعيين ويستشف مما تقدم أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تحقيق المصلحة العامة.
فإذا ما رأى رئيس الجامعة أن هذه المصلحة قد تم إهدارها من خلال التعنت برفض التعيين رغم الحاجة إليه، واستغلال الوضع بما يخدم المصلحة الخاصة لبعض المشتغلين بالجامعة أو غيرهم، فإنه يجوز له في حالة ثبوت ذلك ثبوتًا يقينيًا أن يتخذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون الجامعات.
وتأسيسًا على ما تقدم، ترى إدارة القانون:
- أن الإجراءات السابقة لعملية تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد والمنصوص عليها في المادة 36 في القانون رقم 4 لسنة 2020م المشار إليها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وبالتالي يتعين التقيد بها على الوجه المبين بصلب المذكرة.
- اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد من يثبت يقينًا أن رفضه للتعيين مرده تحقيق مصلحة خاصة.
والسلام عليكم
- المجلس الأعلى للقضاء
- المستشار/ جمال أبو زريبة طرنيش
- رئيس قسم الرأي
- المستشار/ رجب عبد السلام قدمور
- رئيس إدارة القانون
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى جواز ممارسة مهنة المحاماة من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون الذين تم التعاقد كأعضاء معهم هيئة تدريس وفقاً لأحكام لائحة التعليم العالي
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير المادة 80 من قانون التعليم وفترات التمديد بعد سن التقاعد
-
فتوى إدارة القانون بشأن تاريخ سريان القرارات الوظيفية لتعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية أثناء الخدمة
-
فتوى إدارة القانون بشأن استحقاق رؤساء النقابات بالكليات لمزايا لائحة التعليم العالي 501 لسنة 2010
-
فتوى إدارة القانون بشأن المعاملة المالية لأعضاء هيئة التدريس الوطنيين المكلفين بمهام وفقاً للمادة 202 من لائحة التعليم العالي 501 لسنة 2010