أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن أحقية جهاز الإمداد الطبي في التعامل والتعاقد مع الشركات المحلية العاملة في نشاط استيراد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.

نشر في

فتوى إدارة القانون بشأن أحقية جهاز الإمداد الطبي في التعامل والتعاقد مع الشركات المحلية العاملة في نشاط استيراد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.

السيد/ رئيس لجنة الإدارة بجهاز الإمداد الطبي

بعد التحية….

بالإشارة إلى كتابكم رقم 901 المؤرخ في 16/ 2015/3 الذي تشيرون فيه إلى مجموعة قوانين وقرارات تنظم عملية استيراد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية وتستطلعون فيه رأي الإدارة حول أحقية جهاز الإمداد الطبي في التعامل والتعاقد مع الشركات المحلية العاملة في نشاط استيراد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.

عليه تفيدكم.

بأن التشريع المنظم لاستيراد الأدوية هو القانون رقم 69 لسنة 1972م في شأن تميم تجارة الأدوية الذي نص في مادته الأولى على أنه لا يجوز لغير شركة مملوكة للدولة الاتجار في الأدوية أو القيام بأي عمل من أعمال الوكالات التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 33 لسنة 1971 م.وعلى وجه العموم التدخل بأية صفة كانت في المعاملات بتجارة الأدوية ويقصد بتجارة الأدوية في هذا القانون استيرادها وتخزينها وبيعها للصيدليات أو الجهات الأخرى التي تتعامل مع الشركة.

مما يستفاد منه أنه منع على الأفراد والشركات الخاصة تجارة الأدوية بل توسع في المنع حيث شمل حتى الوكالة التجارية في الأدوية بأن منع التعامل بأي صفة كانت في المعاملات المتعلقة بتجارة الأدوية.

ثم بين المقصود بتجارة الأدوية وفقا له حيث تشمل الاستيراد والتخزين والبيع للصيدليات أو الجهات الأخرى التي تتعامل مع الشركة.وبالرغم من صدور عدة تشريعات لاحقة للقانون المشار إليه تتعلق بتنظيم المهن الطبية منها القانون رقم 106 لسنة 1973م بشأن إصدار القانون الصحي الذي تضمن تنظيم المهن الطبية والصيدلانية وبموجبه ألغيت عدة قوانين ذات صلة بممارسة المهن الطبية تضمنتها المادة الثانية منه التي تنص على أنه تلغى القوانين الآتية:-

  1. قانون الحجر الصحي رقم 43 لسنة 1956 م.
  2. المرسوم بقانون الصادر في 18 نوفمبر 1956 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات والقوانين المعدلة له.
  3. قانون طب الأسنان رقم 36 لسنة 1957م.
  4. قانون مزاولة مهنة الطب رقم 60 لسنة 1957م.
  5. قانون الصحة العامة رقم 69 لسنة 1958م.
  6. قانون الأمراض العقلية رقم 11 لسنة 1959 م.
  7. القانون رقم 8 لسنة 1970م في شأن استعمال الأشعة المؤينة والوقاية من أخطارها.

كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. وتجدر الإشارة إلى أن القانون المشار إليه أعلاه لم يتضمن نصا يقضى بإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

كما تعاقبت القوانين المنظمة لممارسة الانشطة الاقتصادية والوكالات التجارية إلا أن جميعها لم تتطرق إلى قانون تجارة الأدوية رقم 69 لسنة 1972م بالتعديل أو الإلغاء مما يؤكد سريان هذا القانون في شأن مهنة تجارة الأدوية.

وحيث إن قتون تجارة الأدوية بعد التوناً خاصاً في مواجهة القوانين الطبية وقوانين ممارسة الأنشطة الاقتصادية ومنها قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 المنظم للأنشطة الاقتصادية التي ألغيت بموجبه عدة قوانين ولم يتضمن إلغاء القانون رقم 69 لسنة 72 م مما يبطل معه القانون المشار إليه ساريا ومفيدا لنشاط تجارة الادوية و مقصورا على شركات الدولة ومن تم فان قيام الشركات الخاصة المؤسسة طبقاً لفتون النشاط التجاري مخالفا لقانون المشار اليه ومن ثم لا يجوز التعامل معها قانونا.

ولما كان القانون رقم 69 لسنة 72 م المشار إليه قد قصر ممارسة نشاط الاتجار في الأدوية على شركة مملوكة بالكامل للدولة دون غيرها من أدوات ممارسة النشاط الاقتصادي بما في ذلك الأجهزة القائمة بذاتها الأمر الذي يكون معه قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 121 لسنة 2009م بإنشاء جهاز الإمداد الطبي وتقرير بعض الأحكام وتحويله بممارسة نشاط استيراد الادوية مخالفاً للقانون المشار اليه.

لكل ذلك ترى إدارة القانون:

أنه لا يجوز لغير شركة مملوكة بكاملها للدولة الاتجار في الأدوية بما في ذلك الاجهزة القائمة بذاتها وعلى النحو المبين بصلب المذكرة.

والسلام عليكم

  • المستشار/ محمود محمد الكيش
  • رئيس إدارة القانون