اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي، 14 مايو/أيار 1954
- المجال: السياسة والأمن
- الدولة / المنظمة: الأمم المتحدة, ليبيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 14 مايو 1954
- تاريخ النفاذ: 14 مايو 1954
- تاريخ التصديق: 14 مايو 1954
اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي، 14 مايو/أيار 1954
- إن الأطراف السامية المتعاقدة لاعترافها أن الممتلكات الثقافية قد منيت بأضرار جسيمة خلال النزاعات المسلحة الأخيرة، وأن الأخطار التي تتعرض لها تلك الممتلكات في ازدياد مطرد نتيجة لتقدم تقنية الحرب، ولاعتقادها أن الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب كان تمس التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانية جمعاء،
- فكل شعب يساهم بنصيبه في الثقافة العالمية، ولاعتبارها أن في المحافظة على التراث الثقافي فائدة عظمى لجميع شعوب العالم وأنه ينبغي أن يكفل لهذا التراث حماية دولية،
- وعلى هذه المبادئ الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المقررة في اتفاقيتي لاهاي عام 1899 و عام 1907 وميثاق واشنطن المؤرخ 15 (نيسان) أبريل 1935، ولاعتبارها أنه ينبغي، حتى تكون هذه الحماية مجدية، تنظيمها منذ وقت السلم باتخاذ التدابير اللازمة سواء أكانت وطنية أم دولية،
- ولا اعتزامها اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية الممتلكات الثقافية،
قد اتفقت على ما يأتي:
المحتويات
- الباب الأول أحكام عامة بشأن الحماية
- الباب الثاني في الحماية الخاصة
- الباب الثالث في نقل الممتلكات الثقافية
- الباب الرابع الموظفون
- الباب الخامس الشعار المميز
- الباب السادس في نطاق تطبيق الاتفاقية
- الباب السابع في تنفيذ الاتفاقية
- اللائحة التنفيذية
- الدول الحامية
- إجراءات التوفيق
- معاونة اليونسكو
- الاتفاقات الخاصة
- نشر الاتفاقية
- الترجمة و التقارير
- الاجتماعات
- الجزاءات
- أحكام ختامية
- اللغات
- التوقيع
- التصديق
- الانضمام
- دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
- تطبيق الاتفاقية الفعلي
- اتساع الاتفاقية الإقليمي
- علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة
- إنهاء الاتفاقية
- الإخطارات
- تعديل الاتفاقية ولائحتها التنفيذية
- التسجيل
- اللائحة التنفيذية لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي، 14 مايو/ أيار 1954
- الفصل الأول في الرقابة
- الفصل الثاني في الحماية الخاصة
- الفصل الثالث في نقل الممتلكات الثقافية
- الفصل الثالث في نقل الممتلكات الثقافية
- الفصل الرابع في الشعار المميز
الباب الأول أحكام عامة بشأن الحماية
المادة 1
تعريف الممتلكات الثقافية
يقصد من الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية مهما كان أصلها أو مالكها ما يأتي
- (أ)الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي، و الأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجميعها قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية، وكذلك المجموعات العلمية.ومجموعات الكتب الهامة و المحفوظات و منسوخات الممتلكات السابق ذكرها.
- (ب) المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة الفقرة “أ”، كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة “أ” في حالة نزاع مسلح.
- (ج) المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين “أ” و”ب” والتي يطلق عليها اسم مراكز الأبنية التذكارية”.
المادة 2
حماية الممتلكات الثقافية
تشمل حماية الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، وقاية هذه الممتلكات واحترامها.
المادة 3
وقاية الممتلكات الثقافية
الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد بالاستعداد منذ وقت السلم ، لوقاية الممتلكات الثقافية الكائنة في أراضيها من الأضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح، باتخاذ التدابير التي تراها مناسبة.
المادة4
احترام الممتلكات الثقافية
- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواء في أراضيها أو أراضي الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى، وذلك بامتناعها عن استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتها أو الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة نزاع مسلح ، وبامتناعها عن أي عمل عدائي إزائها.
- لا يجوز التخلي عن الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورات الحربية القهرية.
- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة أيضاً بتحريم أي سرقة أو نهب أو تبديد للممتلكات الثقافية ووقايتها من هذه الأعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها، وبالمثل تحريم أي عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات.كما تتعهد بعدم الاستيلاء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة في أراضي أي طرف سام متعاقد آخر.
- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أية تدابير انتقامية تمس الممتلكات الثقافية.
- لا يجوز لأحد الأطراف السامية المتعاقدة أن يتحلل من الالتزامات الواردة في هذه المادة بالنسبة لطرف متعاقد آخر بحجة أن هذا الأخير لم يتخذ التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة الثالث
المادة 5
الاحتلال
- على الأطراف السامية المتعاقدة التي تحتل كلاً أو جزءاً من أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى تعضيد جهود السلطات الوطنية المختصة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال بقدر استطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافية والمحافظة عليها.
- إذا اقتضت الظروف اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على ممتلكات ثقافية موجودة على أراض محتلة منيت بأضرار نتيجة لعمليات حربية وتعذر على السلطات الوطنية المختصة اتخاذ مثل هذه التدابير، فعلى الدولة المحتلة أن تتخذ بقدر استطاعتها الإجراءات الوقائية الملحة، وذلك بالتعاون الوثيق مع هذه السلطات.
- على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة يعترف بحكومته أعضاء حركة المقاومة كحكومتهم الشرعية، أن يلفت بقدر المستطاع نظر هؤلاء الأعضاء نحو وجوب مراعاة أحكام الاتفاقية الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية.
المادة 6
وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية
يجوز، وفقاً لأحكام المادة “16”، وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية لتسهيل التعرف عليها.
المادة 7
تدابير عسكرية
- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تدرج منذ وقت السلم، في اللوائح والتعليمات الخاصة بقواتها العسكرية أحكاماً تكفل تطبيق هذه الاتفاقية، وأن تعمل منذ وقت السلم على أن تغرس في أعضاء قواتها المسلحة روح الاحترام الواجب إزاء الثقافات والممتلكات الثقافية لجميع الشعوب.
- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تقوم منذ وقت السلم، بإعداد أقسام أو أخصائيين أو بإلحاقهم في صفوف قواتها المسلحة، وتكون مهمتهم السهر على احترام الممتلكات الثقافية ومعاونة السلطات المدنية المسؤولة عن حماية هذه الممتلكات.
الباب الثاني في الحماية الخاصة
المادة 8
منح الحماية الخاصة
- يجوز أن يوضع تحت الحماية الخاصة عدد محدود من المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة، ومراكز الأبنية التذكارية والممتلكات الثقافية الثابتة الأخرى ذات الأهمية الكبرى بشرط:
- (أ) أن تكون على مسافة كافية من أي مركز صناعي كبير أو أي مرمى عسكري هام يعتبر نقطة حيوية، كمطار مثلاً أو محطة إذاعة أو مصنع يعمل للدفاع الوطني أو ميناء أو محطة للسكك الحديدية ذات أهمية أو طريق مواصلات هام.
- (ب) ألا تستعمل لأغراض حربية.
- يجوز أيضاً وضع مخبأ للممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية الخاصة مهما كان موقعه إذا تم بناؤه بشكل لا يجعل من المحتمل أن تمسه القنابل.
- إذا استخدم مركز أبنية تذكارية في تنقلات قوات أو مواد حربية حتى لمجرد المرور اعتبر ذلك استعمالاً لأغراض حربية، ويكون هذا المركز قد استخدم للغرض نفسه إذا تمت بها أعمال لها صلة مباشرة بالعمليات الحربية أو بإقامة قوات حربية أو بصناعة مواد حربية.
- لا يعتبر وجود حراس مسلحين وضعوا خصيصاً لحراسة إحدى الممتلكات الثقافية التي جاء ذكرها في الفقرة الأولى استعمالاً لأغراض حربية، وينطبق هذا أيضاً على وجود قوات الشرطة مهمتها الطبيعية صيانة الأمن العام.
- يجوز بالرغم من وقوع أحد الممتلكات الثقافية من المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بجوار الهدف عسكري هام بالمعنى المقصود به في هذه الفقرة وضع هذا الممتلك تحت نظام الحماية الخاصة إذا ما تعهد الطرف السامي المتعاقد بعدم استعمال الهدف المذكور في حالة نشوب نزاع مسلح ، ولا سيما إذا كان الهدف ميناء أو محطة سكة حديد أو مطاراً، وبتحويل كل حركة المرور منه.ويجب في هذه الحالة تنظيم تحويل حركة المرور منه منذ وقت السلم.
- تمنح الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية بقيدها في السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة”.ولا يتم هذا التسجيل إلا وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وبالشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة 9
حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تكفل حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة بامتناعها عن أي عمل عدائي نحو هذه الممتلكات بمجرد قيدها في “السجل الدولي” وعن استعمالها أو استعمال الأماكن المجاورة لها مباشرةً لأغراض حربية إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة.
المادة 10
الشعار المميز والرقابة
يجب أثناء قيام نزاع مسلح وضع الشعار المميز الموضح شكله في المادة “16” على الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة، والسماح يجعلها تحت رقابة ذات طابع دولي، طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة 11
رفع الحصانة
- إذا خالف أحد الأطراف السامية المتعاقدة الالتزامات المنصوص عليها في المادة التاسعة نحو ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخاصة أصبح الطرف المعادي غير مقيد بالتزامه بحصانة الممتلكات المذكورة طالما استمرت هذه المخالفة غير أن للطرف الأخير،كلما استطاع أن ينذر مسبقاً الطرف المخالف بوضع حد لهذه المخالفة في أجل معقول.
- لا يجوز فيما عدا الحالة الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المادة رفع الحصانة عن ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخاصة إلا في حالات استثنائية لمقتضيات حربية قهرية طالما دامت هذه الظروف.ولا يقرر وجود هذه الظروف إلا رئيس هيئة حربية تعادل في الأهمية أو تفوق فرقة عسكرية، ويبلغ قرار رفع الحصانة، كلما أمكن إلى الطرف المعادي قبل تنفيذه بمدة كافية.
- على الطرف الذي يرفع الحصانة أن يعلن المشرف العام على الممتلكات الثقافية المشار إليه في اللائحة التنفيذية بقراره كتابة وفي أقرب وقت ممكن، مع بيان الأسباب التي أدت إلى رفع الحصانة.
الباب الثالث في نقل الممتلكات الثقافية
المادة 12
نظام النقل تحت الحماية الخاصة
- إذا تم نقل قاصر على ممتلكات ثقافية، سواء في داخل إقليم أو إلى إقليم آخر، فيجوز، بناءً على طلب الطرف المتعاقد صاحب الشأن، أن يوضع تحت حماية خاصة وفق للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
- يتم النقل الموضوع تحت الحماية الخاصة تحت الإشراف ذي الطابع الدولي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية، ويوضع الشعار الموضح في المادة “16”.
- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أي عمل عدائي نحو أي نقل يتم تحد تحت نظام الحماية الخاصة.
المادة 13
النقل في الحالات العاجلة
- إذا رأى أحد الأطراف المتعاقدة السامية أن سلامة بعض الممتلكات الثقافية تتطلب نقلها على عجل بحيث يستحيل الالتجاء إلى الإجراءات المنصوص عليها في المادة “13”، كما قد تكون الحال لدى نشوب نزاع مسلح ، فيجوز أن يستعمل في النقل الشعار الموضح شكله في المادة 16 ، إلا إذا طلبت الحصانة المنصوص عليها في المادة 13 ورفض هذا الطلب.ويجب بقدر المستطاع، إخطار الطرف المعادي بهذا النقل.ولا يجوز بحال من الأحوال وضع الشعار على نقل متجه إلى بلد آخر إن لم تمنح الحصانة صراحة.
- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة، بقدر استطاعتها، باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عمليات النقل المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، والتي تحمل الشعار، من أية عمليات عدائية موجهة ضدها.
المادة 14
الحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة
- يتمتع بالحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة ما يأتي:
- (أ) الممتلكات الثقافية التي تتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة “12” أو في المادة “13”.
- (ب) وسائل النقل المخصصة لنقل هذه الممتلكات دون غيرها.
- لا تحد هذه المادة بأي شكل من الأشكال من حق الزيارة والتفتيش.
الباب الرابع الموظفون
المادة 15
الموظفون
يجب لصالح الممتلكات الثقافية وفي حدود مقتضيات الأمن العام احترام الموظفين المكلفين بحماية هذه الممتلكات والسماح لمن يقع من هؤلاء في يد الطرف المعادي بالاستمرار في تأدية واجبه إذا ما وقعت أيضاً الممتلكات المكلف بحمايتها في يد الطرف المعادي.
الباب الخامس الشعار المميز
المادة 16
شعار الاتفاقية
- شعار الاتفاقية عبارة عن درع مدبب من أسفل مكون من قطاعات منفصلة ذات لون أزرق وأبيض.وهذا الدرع مكون من مربع أزرق اللون يحتل إحدى زواياه القسم الأسفل ويقع فوق هذا المربع مثلث أزرق اللون، وكلاهما يحدد مثلثاً أبيضاً من كل جانب).
- يجوز، وفقاً لشروط المادة “1” ، استعمال الشعار بمفرده أو مكرراً ثلاث مرات على شكل مثلث على أن يكون شعاراً واحداً موجهاً إلى أسفل).
المادة 17
استعمال الشعار
- لا يجوز استعمال الشعار مكرراً ثلاث مرات إلا في الحالات الآتية:
- (أ)للممتلكات الثقافية الثابتة الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة.
- (ب) لنقل الممتلكات الثقافية وفقاً للشروط الواردة في المادتين “12” و”13″.
- (ج) للمخابئ المرتجلة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
- لا يجوز استعمال الشعار بمفرده إلا في الحالات الآتية:
- (أ) للممتلكات الثقافية التي لم توضع تحت نظام الحماية الخاصة.
- (ب)للأشخاص المكلفين بأعمال الرقابة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
- (ج) للموظفين المكلفين بحماية ممتلكات ثقافية.
- (د)بطاقات تحقيق الشخصية الوارد ذكرها في اللائحة التنفيذية.
- لا يجوز في حالة نزاع مسلح استعمال الشعار في حالات لم تدرج في الفقرتين السابقتين لهذه المادة، كما لا يجوز استعمال شعار مشابه لشعار المميز لأي غرض كان.
- لا يجوز وضع الشعار على ممتلك ثقافي ثابت دون أن يوضع عليه أيضاً تصريح مؤرخ وموقع عليه من السلطة المختصة للطرف السامي المتعاقد.
الباب السادس في نطاق تطبيق الاتفاقية
المادة 18
تطبيق الاتفاقية
- فيما عدا الأحكام الواجب تنفيذها منذ وقت السلم تنطبق هذه الاتفاقية في حالة إعلان حرب أو عند نشوب أي نزاع مسلح بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة وإن لم تعترف دولة أو أكثر بوجود حالة الحرب.
- تطبيق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الكلي أو الجزئي لأراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، وإن لم يصادف هذا الاحتلال أية مقاومة حربية.
- الأطراف السامية المتعاقدة مرتبطة بهذه الاتفاقية فيما يختص بـ علاقاتها المتبادلة، بالرغم من اشتباكها في نزاع مسلح مع دولة لم تكن طرفا فيها، كما أنها مرتبطة بها بالنسبة للدولة الأخيرة إذا ما أعلنت هذه الدولة قبولها أحكام هذه الاتفاقية وطالما استمرت في تطبيقها.
المادة 19
النزاعات التي ليس لها طابع دولي
- في حالة نزاع مسلح ليس له طابع دولي ينشب على أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة،يصبح على كل طرف في النزاع أن يطبق على الأقل الأحكام الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية الواردة في هذه الاتفاقية.
- على الأطراف المتنازعة أن تحاول، بعقد اتفاقات خاصة، تطبيق باقي أحكام هذه الاتفاقية أو جزء منها.
- يجوز لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن تعرض خدماتها على الأطراف المتنازعة.
- لا يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني للأطراف المتنازعة.
الباب السابع في تنفيذ الاتفاقية
المادة 20
اللائحة التنفيذية
تحدد اللائحة التنفيذية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية كيفية تطبيقها.
المادة 21
الدول الحامية
تطبق هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية بمعاونة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح الأطراف المتنازعة.
المادة 22
إجراءات التوفيق
- تعرض الدول الحامية وساطتها في كافة الحالات التي تراها في صالح الممتلكات الثقافية، ولا سيما في حالة خلاف بين الأطراف المتنازعة في تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية أولائحتها التنفيذية.
- يجوز لهذا الغرض، لكل من الدول الحامية، بناءً على دعوة أحد الأطراف المتنازعة أو المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة من تلقاء نفسها أن تقترح على الأطراف المتنازعة أن يجتمع ممثلوها، ولا سيما السلطات المختصة المكلفة بحماية الممتلكات الثقافية، وأن يكون اجتماعها على أرض محايدة وقع الاختيار عليها.وعلى الأطراف المتنازعة أن تتبع الاقتراحات الموجهة إليها من الاجتماع وتقترح الدول الحامية على الأطراف المتنازعة أن ترأس هذا الاجتماع شخصية تكون تابعة لدولة محايدة أو يرشحها المدير العام لهيئة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
المادة 23
معاونة اليونسكو
- يجوز للأطراف السامية المتعاقدة طلب المعونة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لتنظيم وسائل حماية ممتلكاتها الثقافية أو بشأن أية مشكلة أخرى ناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية.وتمنح المنظمة معونتها في حدود برنامجها وإمكانياتها.
- للمنظمة أن تقدم للأطراف السامية المتعاقدة من تلقاء نفسها أية اقتراحات في هذا الشأن.
المادة 24
الاتفاقات الخاصة
- للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة تتعلق بأية مسألة ترى من الأنسب تسويتها على حدة.
- لا يجوز عقد اتفاق خاص من شأنه الحد من الحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية للممتلكات الثقافية للموظفين المكلفين بحمايتها.
المادة 25
نشر الاتفاقية
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بنشر نص هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية على أوسع نطاق ممكن في أراضيها، سواء في وقت السلم أو في حالة نزاع مسلح.وتتعهد بصفة خاصة بإدراج دراستها في برامج التعليم العسكري والمدني إن أمكن، حتى يكون جميع سكان الأطراف السامية المتعاقدة على علم بمبادئها، ولا سيما أفراد القوات المسلحة والموظفون المكلفون بحماية الممتلكات الثقافية.
المادة 26
الترجمة و التقارير
- تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة الترجمات الرسمية لهذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية عن طريق المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
- وفضلاً عن ذلك، تقدم الأطراف السامية المتعاقدة إلى المدير العام، مرة على الأقل كل أربعة أعوام، تقريراً يشمل المعلومات التي تراها لائقة عن الإجراءات التي اتخذتها أو التي أعدتها أو التي تنوي اتخاذها المصالح الإدارية لكل منها تطبيقاً لهذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية.
المادة 27
الاجتماعات
- للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، أن يدعو بموافقة المجلس التنفيذي إلى عقد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة، وعليه أن يدعو إلى الاجتماع إذا قدم خمس الأطراف السامية المتعاقدة طلباً بذلك.
- تكون مهمة الاجتماع، مع عدم المساس بجميع الاختصاصات الأخرى التي نصت عليها هذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية ، بحث المشاكل المتعلقة بتطبيق الاتفاقية ولائحتها التنفيذية، وتقديم توصيات بهذا الشأن.
- يجوز للاجتماع تعديل الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية، بشرط أن تكون أغلبية الأطراف السامية المتعاقدة ممثلة فيه وطبقا لأحكام المادة “39”.
المادة 28
الجزاءات
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ في نطاق تشريعاتها الجنائية – كافة الإجراءات التي تكفل محاكمة الأشخاص الذين يخالفون أحكام هذه الاتفاقية أو الذين يأمرون بما يخالفها، وتوقيع جزاءات جنائية أو تأديبية عليهم مهما كانت جنسياتهم.
أحكام ختامية
المادة 29
اللغات
- وضعت هذه الاتفاقية باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والروسية، والنصوص الأربعة متساوية في الحجية.
- ستقوم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بأداء ترجمات في لغات مؤتمرها العام الرسمية الأخرى.
المادة 30
التوقيع
تحمل هذه الاتفاقية تاريخ 14 مايو/أيار 1954 وستظل مفتوحة للتوقيع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 1954 من جميع الدول التي وجهت إليها الدعوة لحضور المؤتمر الذي عقد في مدينة لاهاي من 21 نيسان / أبريل 1954 إلى 14 أيار/مايو 1954.
المادة 31
التصديق
- يصدق على هذه الاتفاقية وفقاً للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول الموقعة عليها.
- تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
المادة 32
الانضمام
ابتداءً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يجوز أن تنضم إليها كل الدول المشار إليها في المادة “30” والتي لم توقع على الاتفاقية، وكذلك كل دولة أخرى توجه إليها الدعوة للانضمام إليها من المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.ويتم الانضمام بإيداع وثائق الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
المادة 33
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخ إيداع وثائق التصديق من خمس دول.
- وتصبح بعدئذ نافذة بالنسبة لكل طرف سام متعاقد بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداعه وثائق التصديق أو الانضمام.
- في الحالات المشار إليها في المادتين “18” و “19” يصبح للتصديق أو للانضمام الذي تودع وثائقه الأطراف المتنازعة سواء قبل أو بعد العمليات الحربية أو الاحتلال- أثره فوراً.وعلى المدير العام، في هذه الحالات، أن يقوم بإرسال الإشعارات المشار إليها في المادة “38” بأسرع وسيلة ممكنة.
المادة 34
تطبيق الاتفاقية الفعلي
- تتخذ كل دولة أصبحت طرفاً في الاتفاقية عند تاريخ دخولها حيز التنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية تطبيقا فعليا في مدى ستة أشهر.
- ويسري مدى الستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيداع وثائق الانضمام أو التصديق بالنسبة للدول التي تودع وثائق الانضمام أو التصديق بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 35
اتساع الاتفاقية الإقليمي
لكل من الأطراف السامية المتعاقدة عند تصديقها على هذه الاتفاقية والانضمام إليها أو في أي وقت بعد ذلك أن تعلن في إشعار ترسله إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن هذه الاتفاقية تسري على جميع الأقاليم التي تتولى هذه الدولة شؤون علاقاتها الدولية أو على بعض هذه الأقاليم.ويصبح هذا الإشعار نافذا بعد ثلاثة أشهر هر من تاريخ استلامه
المادة 36
علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة
- في نطاق العلاقات بين الدول المرتبطة من ناحية باتفاقية لاهاي رقم 4) الخاصة بقوانين وعادات الحرب البرية، والاتفاقية رقم “9” المتعلقة بالضرب بالقنابل من البحر أثناء الحرب (سواء كانت اتفاقية 29 يوليو تموز 1899 أو اتفاقية 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907) والمرتبطة بالاتفاقية الحالية من ناحية أخرى، تعتبر هذه الأخيرة مكملة للاتفاقية رقم “9” المشار إليها وللائحة المرفقة بالاتفاقية رقم ” ” المشار إليها أيضاً.كما سيحل الشعار المشار إليه في المادة “16 من الاتفاقية الحالية محل الشعار المشار إليه في المادة الخامسة من الاتفاقية رقم “9” ، وذلك في جميع الحالات التي تنص عليها الاتفاقية الحالية ولائحتها التنفيذية على استعمال هذا الشعار.
- في نطاق العلاقات بين الدول المرتبطة من ناحية بميثاق واشنطن المؤرخ في 15 نيسان/أبريل 1953 والخاص بحماية المؤسسات الفنية والعلمية والمباني التاريخية والمعروف باسم ميثاق Roerich)، والمرتبطة بالاتفاقية الحالية من ناحية أخرى، تعتبر هذه الأخيرة مكملة لميثاق زيوريخ كما سيحل الشعار المشار إليه في المادة 16″ من هذه الاتفاقية محل الراية الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة من الميثاق في الحالات التي تنص فيها هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية على استعمال هذا الشعار
المادة 37
إنهاء الاتفاقية
- لكل طرف سام متعاقد أن يعلن إنهاء ارتباطه بهذه الاتفاقية بالأصالة عن نفسه أو باسم أي إقليم من الأقاليم التي يتولى شؤون علاقاته الدولية.
- يعلن هذا الإنهاء في وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
- يصبح هذا الإنهاء نافذاً بعد انقضاء عام من تاريخ استلام وثيقة الإنهاء.على أنه إذا حدث لدى انقضاء هذا العام – أن كانت الدولة التي أدانت إنهاء هذه الاتفاقية مشتبكة في نزاع مسلح، يظل نفاذ إعلان إنهاء هذه الاتفاقية معلقا حتى انتهاء العمليات الحربية وطالما لم تتم عمليات إعادة الممتلكات الثقافية إلى وطنها الأصلي.
المادة 38
الإخطارات
على المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يخطر الدول المشار إليها في المادتين 30 و 32 وهيئة الأمم المتحدة بما أودع لديه من وثائق التصديق والانضمام أو القبول المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 39 ، وكذلك الإخطارات وإعلانات الإنهاء المنصوص عليها في المواد 35 و 37 و 39.
المادة 39
تعديل الاتفاقية ولائحتها التنفيذية
- لكل طرف سام متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية، ويقدم كل اقتراح لتعديل الاتفاقية إلي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الذي يقوم بتبليغ نص الاقتراح إلى كافة الأطراف السامية المتعاقدة.وعلى المدير العام أن يطلب منها في الوقت نفسه مواصفاته في ظرف أربعة أشهر:
- (أ) برغبتها في دعوة مؤتمر للانعقاد لبحث التعديل المقترح.
- (ب)أو بموافقتها على قبول التعديل المقترح دون عقد مؤتمر.
- (ج) أو برفضها التعديل المقترح دون دعوة مؤتمر.
- على المدير العام أن يخطر كافة الأطراف السامية المتعاقدة بالإجابات التي تصله تطبيقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.
- على مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في حالة موافقة كافة الأطراف السامية المتعاقدة في المدة المقررة لذلك وطبقا للبند “ب” من الفقرة الأولى من هذه المادة على إدخال تعديل على الاتفاقية دون عقد مؤتمر – أن يرسل إخطاراً بذلك طبقاً للمادة”38″.ويصبح التعديل نافذا بالنسبة لكافة الأطراف السامية المتعاقدة بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ هذا الإخطار.
- على المدير العام أن يدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد مؤتمر لبحث التعديل المقترح إذا قدم له ثلث الأطراف السامية المتعاقدة طلباً بذلك.
- لن تصبح التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية أو على لائحتها التنفيذية حسب الإجراءات المبينة في الفقرة السابقة نافذة إلا بعد أن تتم الموافقة عليها بالإجماع من الأطراف السامية المتعاقدة الممثلة في المؤتمر وبعد قبولها من كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة.
- تعبر الأطراف السامية المتعاقدة عن قبولها للتعديلات التي أدخلت على الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية التي أقرها المؤتمر وفقاً لأحكام الفقرتين 4 و 5 بإيداع وثيقة رسمية لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
- لا يجوز التصديق أو الانضمام بعد نفاذ التعديلات التي أدخلت سواء على الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية – إلا على النص المعدل لهذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية.
المادة 40
التسجيل
وفقاً للمادة “102” من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، تسجل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة بناءً على طلب يقدمه المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
وإثباتاً لما تقدم وقع على هذه الاتفاقية الموقعون أدناه المفوضون رسمياً من حكومته.
- حرر في مدينة لاهاي في 14 مايو/ أيار 1954 في نسخة واحدة تودع في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وتسلم صورة رسمية منها لكل دولة من الدول المشار إليها في المادتين 30 و 32 ولهيئة الأمم المتحدة.
اللائحة التنفيذية لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي، 14 مايو/ أيار 1954
الفصل الأول في الرقابة
المادة (1)
القائمة الدولية للشخصيات
يعد المدير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة – منذ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ – قائمة دولية بالشخصيات التي تعينها الأطراف السامية المتعاقدة والتي تراها كفيلة بالقيام بمهام الوكيل العام للممتلكات الثقافية.ويعاد النظر بصفة دورية في هذه القائمة بناءً على اقتراح من مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وفقاً لطلبات الأطراف السامية المتعاقدة.
المادة (2)
تنظيم الرقابة
على كل طرف سام متعاقد بمجرد اشتباكه في نزاع مسلح تطبق عليه أحكام المادة 18 من الاتفاقية:
- (أ) تعيين ممثل للممتلكات الثقافية الموجودة على أراضيه.وعليه إذا احتل أراض أخرى، أن يعين ممثلا خاصا للممتلكات الثقافية الموجودة عليها.
- (ب) على الدولة الحامية لكل طرف معاد لهذا الطرف السامي المتعاقد أن تعين مندوبين لدى هذا الطرف الأخير طبقا للمادة الثالثة الآتية فيما بعد.
- (ج) يعين لدى هذا الطرف السامي المتعاقد وكيل عام على الممتلكات الثقافية طبقاً للمادة الرابعة الآتية فيما بعد.
المادة (3)
تعیین مندوبي الدول الحامية
تعين الدول الحامية مندوبيها ضمن أعضاء تمثيلها السياسي أو القنصلي أو تختارهم بموافقة الطرف الذي سيباشرون أعمالهم لديه – بين شخصيات أخرى.
المادة (4)
تعيين الوكيل العام
- يتم اختيار الوكيل العام على الممتلكات الثقافية بالاتفاق مع الطرف الذي سيباشر لديه مهمته والدول الحامية للأطراف المعادية ضمن قائمة دولية تشمل أسماء الشخصيات البارزة.
- إذا لم تتفق الأطراف خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ بدء المفاوضات الخاصة بهذه النقطة، تطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين وكيل عام، على ألا يباشر مهمته إلا بعد موا الطرف الذي سيقوم لديه بمهمته.
المادة (5)
اختصاصات المندوبين
لمندوبي الدول الحامية إثبات حالات خرق الاتفاقية، ولهم أن يقوموا بالتحقيق، بموافقة الدولة التي يباشرون مهمتهم لديها، في الملابسات التي أحاطت بخرق الاتفاقية، كما لهم أن يتوسطوا لدى السلطات المحلية لوقف هذه المخالفات وإبلاغ الوكيل العام، عند الضرورة، بها.وعليهم أن يحيطوا علماً بنشاطهم.
المادة (6)
اختصاصات الوكيل العام
- يتولى الوكيل العام للممتلكات الثقافية مع مندوب الطرف الذي يباشر لديه مهمته ومع المندوبين المختصين معالجة المسائل التي تعرض عليه بشأن تطبيق أحكام الاتفاقية.
- وله سلطة اتخاذ القرارات والتعيين طبقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة.
- وله الحق في أن يأمر، وذلك بموافقة الطرف الذي يباشر مهمته لديه، بإجراء تحقيق أو أن يباشره بنفسه.
- وله أن يقوم لدى الأطراف المتنازعة أو الدول الحامية بالاتصالات التي يحكم بجدواها في تطبيق الاتفاقية.
- يتولى وضع التقارير اللازمة عن تطبيق الاتفاقية وإبلاغها إلى الأطراف المختصة والدول الحامية لها، ويودع صوراً منها لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الذي لا يجوز له الاستفادة منها إلا من الناحية التقنية فحسب.
- في حالة عدم وجود دولة حامية، يقوم الوكيل العام باختصاصها طبقاً للمادتين 21 و 22 من الاتفاقية.
المادة (7)
المفتشون والخبراء
- للوكيل العام على الممتلكات الثقافية أن يقترح على الدولة التي يباشر مهمته لديها الموافقة على تعيين مفتش على الممتلكات الثقافية يقوم بمهمة محددة ، إذا ارتأى ضرورة لذلك وبناءً على طلب المندوبين المختصين وبعد استشارتهم.ولن يكون المفتش مسئولاً إلا أمام الوكيل العام.
- للوكيل العام والمندوبين والمفتشين الاستعانة بخدمات الخبراء الذين توافق على تعيينهم الدول الوارد ذكرها في الفقرة السابقة.
المادة (8)
ممارسة مهمة الرقابة
لا يجوز بأي حال من الأحوال للوكلاء العامين على الممتلكات الثقافية أو لمندوبي الدول الحامية أو للمفتشين أو الخبراء الخروج عن حدود مهمتهم وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الطرف السامي المتعاقد الذي يباشرون لديه مهمتهم والنظر في كافة الظروف بما تقتضيه الحالة العسكرية طبقا لما يوافيهم به ذلك الطرف السامي المتعاقد.
المادة (9)
نائب الدول الحامية
إذا حدث ولم ينتفع طرف في النزاع أو لم يعد ينتفع بنشاط دولة حامية جاز أن يطلب إلى دولة محايدة القيام بالمهام الملقاة على الدولة الحامية بشأن تعيين وكيل عام على الممتلكات الثقافية طبقاً للإجراءات الواردة في المادة الرابعة المذكورة أعلاه.وللوكيل العام المعين على هذا النحو أن يكلف إذا اقتضى الأمر – مفتشين بالقيام باختصاصات مندوبي الدول الحامية الوارد ذكرها في هذه اللائحة.
المادة (10)
المصاريف
تكون أتعاب ومصاريف الوكيل العام على الممتلكات الثقافية والمفتشون والخبراء على عاتق الطرف الذي يباشرون لديه مهمتهم.أما أتعاب ومصاريف مندوبي الدول الحامية فتكون موضع اتفاق بين هذه الدولة والدول التي يقومون بصيانة مصالحها.
الفصل الثاني في الحماية الخاصة
المادة (11)
المخابئ المرتجلة
- إذا اضطرت الظروف الطارئة طرفاً سامياً متعاقداً أثناء نزع مسلح- إلى إنشاء مخبأ مرتجل،، وشاء وضعه تحت نظام الحماية الخاصة فعلى هذا الطرف أن يخطر بذلك الوكيل العام الذي يباشر مهمته لديه.
- للوكيل العام أن يسمح لطرف سام متعاقد أن يضع على المخبأ المرتجل الشعار المميز الموضح في المادة 16 من الاتفاقية إذا ما ارتأى أن الظروف وأهمية الممتلكات الثقافية الموضوعة في ذلك المخبأ تبرر اتخاذ هذا الإجراء.وعلى الوكيل العام أن يخطر بقراره فوراً الدول الحامية المختصين.ولكل من هؤلاء أن يأمر في خلال ثلاثين يوم بسحب الشعار فوراً.
- بمجرد بموافقة مندوبي الدول الحامية أو بعد انقضاء فترة الثلاثين يوماً دون تعارض أحد المندوبين المختصين، وإذا رأى الوكيل العام أن هذا المخبأ تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من الاتفاقية، فله أن يطلب من المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة قيد المخبأ المرتجل في سجل الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت الحماية الخاصة
المادة (12)
السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت الحماية الخاصة
- ينشأ سجل) دولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت الحماية الخاصة)).
- يشرف المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة على هذا السجل، وعليه أن يسلم صوراً منه لكل من الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة.
- ينقسم السجل إلى فصول، يحمل كل منها اسم طرف سام متعاقد وينقسم كل فصل إلى ثلاث فقرات بالعناوين الآتية: مخابئ مراكز أبنية تذكارية ممتلكات ثقافية ثابتة أخرى.ويحدد المدير العام محتويات كل فصل.
المادة (13)
طلبات التسجيل
- لكل من الأطراف السامية المتعاقدة أن يطلب من المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يقيد في السجل بعض المخابئ ومراكز الأبنية التذكارية أو الممتلكات الثقافية الثابتة الأخرى الموجودة على أراضيه.وعلى هذا الطرف أن يوضح في طلبه كافة البيانات الخاصة بمكان هذه الممتلكات وأن يقرر أنها تستوفي الشروط الواردة في المادة الثامنة من الاتفاقية.
- في حالة الاحتلال يصبح للدولة المحتلة حق تقديم طلبات للتسجيل.
- على المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يرسل فوراً صورة من طلبات التسجيل إلى كل من الأطراف السامية المتعاقدة.
المادة (14)
الاعتراض
- لأي طرف سام متعاقد أن يعترض على قيد ممتلك ثقافي بإخطار كتابي يوجهه إلى مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.ويجب أن يصل هذا الإخطار للمدير العام في ظرف أربعة أشهر من تاريخ إرسال المدير العام صورة من طلب القيد.
- يجب أن يكون ذلك الاعتراض مسبباً وألا يراعي سوى الأسباب الآتية:
- (أ) إذا كان الممتلك ممتلكا غير ثقافي.
- (ب) إذا لم تتوفر الشروط الواردة في المادة الثامنة من الاتفاقية.
- يرسل المدير العام فوراً صورة من خطاب الاعتراض إلى الأطراف السامية المتعاقدة، وله إذا اقتضى الأمر أن يستشير اللجنة الدولية للآثار والأماكن الفنية والتاريخية وأماكن الحفائر الأثرية، وله أيضاً أن يستشير أية مؤسسة أو شخصية ذات خبرة، إذا رأى في ذلك خيراً.
- للمدير العام أو الطرف السامي المتعاقد الذي طلب القيد أن يتخذ الإجراءات اللازمة لدى الأطراف السامية المتعاقدة المعترضة حتى تسحب اعتراضها.
- إذا حدث لطرف سام متعاقد بعد أن طلب أثناء السلم قيد ممتلك ثقافي في السجل – أن دخل في نزاع مسلح قبل أن يتم القيد، فعلى المدير العام أن يقوم بقيد هذا الممتلك فوراً في السجل بصفة مؤقتة وذلك حتى يثبت أو يسحب أو يلغي كل اعتراض يمكن أو كان يمكن تقديمه.
- إذا لم يخطر مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة خلال ستة أشهر من تاريخ وصول خطاب الاعتراض بما يفيد بأن الطرف السامي المتعاقد الذي يقدم الاعتراض قد سحبه، فللطرف السامي المتعاقد طالب القيد أن يلتجئ إلى التحكيم طبقاً لأحكام الفقرة التالية.
- يجب تقديم طلب التحكيم خلال سنة على الأكثر من تاريخ استلام المدير العام خطاب الاعتراض.ولكل طرف في النزاع أن يعين حكماً.وإذا واجه طلب القيد أكثر من اعتراض واحد، فللأطراف المعترضة أن تعين معاً حكماً واحداً.ويختار الحكمان حكماً رئيساً من القائمة الدولية الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذه اللائحة.وإذا لم يتفق الحكمان على هذا الاختيار فلهما أن يطلبا من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين الحكم الرئيس الذي يجوز اختياره من خارج القائمة الدولية.وتحدد محكمة التحكيم بهذا ضع اختصاصاتها وإجراءاتها.وقرارات هذه المحكمة غير قابلة للاستئناف.
- يجوز لكل من الأطراف السامية المتعاقدة أن يعلن عند نشوب نزاع يكون طرفاً فيه عدم رغبته في تطبيق إجراءات التحكيم الواردة في الفقرة السابقة.وفي هذه الحالة يطرح الاعتراض على القيد بواسطة المدير العام على الأطراف السامية المتعاقدة.ولا يصدق على اعتراض إلا بموافقة ثُلث الأطراف السامية المتعاقدة التي اشتركت في التصويت.ويتم التصويت بالمراسلة، إلا إذا رأى مدير عام منظمة الأمم المتحدة بمقتضى السلطات المخولة له في المادة 27 من الاتفاقية – ضرورة دعوة مؤتمر، وقرر دعوته للاجتماع.وإذا استقر رأي المدير العام على أن يتم التصويت بالمراسلة، فعليه أن يدعو الأطراف السامية المتعاقدة إرسال تصويتها داخل مظاريف مغلقة خلال ستة أشهر من تاريخ إرسال الدعوة إليها.
المادة (15)
التسجيل
- يقيد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في السجل بأرقام مسلسلة كل الممتلكات الثقافية التي يطلب إليه تسجيلها ، بشرط ألا يصله خلال الفترة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 14 أي اعتراض على هذا القيد.
- في حالة تقديم اعتراض ودون الإخلال بالأحكام الواردة في الفقرة الخامسة للمادة 14 – لا يقوم المدير العام بالقيد إلا إذا سحب الاعتراض أو لم يتم التصديق عليه طبقاً لما ورد في الفقرة السابعة للمادة 14 أو الفقرة الثامنة من المادة نفسها.
- في الحالة التي تطبق عليها الفقرة الثالثة من المادة 11 يتخذ المدير العام إجراء القيد، بناءً على طلب الوكيل العام للممتلكات الثقافية.
- يرسل المدير العام إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة وإلى الأطراف السامية المتعاقدة وبناءً على طلب الطرف طالب التسجيل إلى كافة الدول الأخرى الوارد ذكرها في المادتين 30 و 32 من الاتفاقية صورة طبق الأصل من كل قيد يتم في السجل ويسري مفعول هذا القيد بعد انقضاء ثلاثين يوما على إرسال هذه الصورة.
المادة (16)
الشطب
- للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يشطب قيد ممتلك ثقافي من السجل في الحالات الآتية:
- (أ) بناءً على طلب الطرف السامي المتعاقد الذي يقع الممتلك الثقافي على أراضيه.
- (ب) في حالة إعلان الطرف السامي المتعاقد الذي طلب القيد أنه أنهى عمل الاتفاقية وبمجرد نفاذ هذا الإعلان.
- (ج) في الحالة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 14 عندما يتم إثبات على اعتراض طرأ للإجراءات الواردة في الفقرة السابعة من المادة 14 أو الفقرة الثامنة من المادة نفسها.
- يرسل المدير العام فوراً إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة وإلى كافة الدول التي أرسلت إليها صورة من القيد طبق الأصل من كل شطب يتم في السجل ويسري مفعول هذا الشطب بعد انقضاء ثلاثين يوماً على إرسال هذه الصورة.
الفصل الثالث في نقل الممتلكات الثقافية
المادة (17)
إجراءات الحصول على الحصانة
- يقدم الطلب المنوه عنه في الفقرة الأولى من المادة 12 من الاتفاقية إلى الوكيل العام على الممتلكات الثقافية.ويجب أن يتضمن هذا الطلب الأسباب التي يقوم عليها مع تحديد عدد وأهمية الممتلكات الثقافية المطلوب نقلها، ومكانها الحالي والمكان المرتقب نقلها إليه ووسائل النقل والطريق الذي سيسلكه والتاريخ المحتمل إجراء النقل فيه، وكذلك كل المعلومات الأخرى المفيدة.
- إذا رأى الوكيل العام بعد استشارته من يراه أهلاً لذلك- أن النقل له ما يبرره، استشارة مندوبي الدول الحامية في إجراءات التنفيذ المقترحة لهذا النقل.
- يعين الوكيل العام مفتشاً أو أكثر يتأكدون من أن النقل لا يشمل إلا الممتلكات الثقافية المبينة في الطلب، وأنه يتم بالكيفية المعتمدة، وأنه يحمل الشعار المميز.ويرافق هذا المفتش أو هؤلاء المفتشون النقل حتى مكان الوصول.
المادة (18)
النقل إلى الخارج
إذا تم النقل لموضوع تحت حماية خاصة إلى أراضي بلد آخر سرت عليه، علاوة على المادتين 12 من الاتفاقية و 17 من هذه اللائحة، الأحكام الآتية أيضاً:
(أ) تكون الممتلكات الثقافية أثناء بقائها في أراضي دولة أخرى أمانة لدى هذه الدولة، وتتولى هذه الدولة إحاطة هذه الممتلكات بعناية تضارع على الأقل عنايتها بممتلكاتها الثقافية التي تماثلها في الأهمية.
(ب) لا تعيد الدولة المؤتمنة تلك الممتلكات إلا بعد انتهاء النزاع.وتتم هذه الإعادة في ظرف ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب به.
(ج) تكون الممتلكات الثقافية أثناء تنقلاتها المتوالية وخلال مدة بقائها في أراضي دولة أخرى في مأمن من كافة إجراءات الحجز، ولا يجوز للدولة المودعة أو للدولة المؤتمنة أن تتصرف غير أنه يجوز إذا اقتضت صيانة هذه الممتلكات – أن تقوم الدولة المؤتمنة،بموافقة الدولة المودعة، بنقل هذه الممتلكات إلى أراضي دولة ثالثة بالشروط الواردة في هذه المادة.
(د) يجب أن يذكر في طلب لحماية الخاصة أن الدولة التي سيتم النقل إلى أراضيها تقبل أحكام هذه المادة.
المادة (19)
الأراضي المحتلة
عندما ينقل طرف سام متعاقد، يحتل أراضي طرف سام متعاقد آخر ، ممتلكات ثقافية إلى جهة أخرى تقع على هذه الأراضي دون استطاعة اتباع الإجراء الوارد ذكره في المادة 17 من هذه اللائحة، فلا يعتبر ذلك تبديداً بالمعنى الوارد في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية إذا قرر الوكيل العام على الممتلكات الثقافية كتابة بعد استشارته الموظفين المكلفين بالصيانة، أن الظروف قد
اقتضت هذا النقل.
الفصل الرابع في الشعار المميز
المادة (20)
وضع الشعار المميز
- يترك اختيار وضع الشعار المميز ودرجة ظهوره لتقدير السلطات المختصة لكل طرف سام متعاقد.ويجوز وضعه على الأعلام أو حول السواعد، كما يجوز رسمه على شئ ما أو إيضاحه بأية وسيلة أخرى مجدية.
- على أنه عند نشوب نزاع مسلح يجب، ودون الإضرار بمبدأ وضع الشعار بشكل أتم، وضع الشعار بطريقة يسهل رؤيتها في النهار، سواء من الجو أو من البر، على وسائل النقل المختلفة المذكورة في المادتين 12 و 13 من الاتفاقية.ويجب أن يكون الشعار مرئياً من البر
- (أ) على مسافات منتظمة كافية لتحديد بوضوح حدود مركز أبنية تذكارية موضوع تحت الحماية الخاصة
- (ب) عند مدخل الممتلكات الثقافية الثابتة الأخرى الموضوعة تحت الحماية الخاصة.
المادة (21)
تحقيق هوية الأشخاص
- يجوز للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (2) (بند ب وبند ج) من المادة 17 من الاتفاقية أن يضعوا سواعد تحمل شعاراً مميزاً تسلمه إليهم السلطات المختصة وتختمه.
- يحمل هؤلاء الأشخاص بطاقة شخصية خاصة عليها الشعار المميز ويذكر في هذه البطاقة على الأقل الاسم واللقب وتاريخ الميلاد والرتبة أو الدرجة وصفة حاملها.وتزود البطاقة بصورة صاحبها الفوتوغرافية وتوقيعه أو بصماته أو الاثنين معاً، وكذلك الختم الجاف للسلطات المختصة.
- يضع كل طرف سام متعاقد نموذجاً للبطاقة الشخصية مستوحياً النموذج المرفق بهذه اللائحة على سبيل المثال.وتتبادل الأطراف السامية المتعاقدة النموذج الموافق عليه.وتعد كل بطاقة، إن أمكن، من نسختين على الأقل تحفظ إحداهما الدولة التي منحتها.
- لا يجوز حرمان الأشخاص المذكورين أعلاه، إلا لسبب مشروع، سواء من بطاقتهم الشخصية أو من حقهم في حمل ساعدهم.وجه البطاقة
الفصل الثالث في نقل الممتلكات الثقافية
المادة (17)
إجراءات الحصول على الحصانة
- يقدم الطلب المنوه عنه في الفقرة الأولى من المادة 12 من الاتفاقية إلى الوكيل العام على الممتلكات الثقافية.ويجب أن يتضمن هذا الطلب الأسباب التي يقوم عليها مع تحديد عدد وأهمية الممتلكات الثقافية المطلوب نقلها، ومكانها الحالي والمكان المرتقب نقلها إليه ووسائل النقل والطريق الذي سيسلكه والتاريخ المحتمل إجراء النقل فيه، وكذلك كل المعلومات الأخرى المفيدة.
- إذا رأى الوكيل العام بعد استشارته من يراه أهلاً لذلك أن النقل له ما يبرره، استشار الدول الحامية في إجراءات التنفيذ المقترحة لهذا النقل.
- يعين الوكيل العام مفتشاً أو أكثر يتأكدون من أن النقل لا يشمل إلا الممتلكات الثقافية المبينة في الطلب، وأنه يتم بالكيفية المعتمدة، وأنه يحمل الشعار المميز.ويرافق هذا المفتش أو هؤلاء المفتشون النقل حتى مكان الوصول.
المادة (18)
النقل إلى الخارج
إذا تم النقل لموضوع تحت حماية خاصة إلى أراضي بلد آخر سرت عليه، علاوة على المادتين 12 من الاتفاقية و 17 من هذه اللائحة، الأحكام الآتية أيضاً:
- (أ) تكون الممتلكات الثقافية أثناء بقائها في أراضي دولة أخرى أمانة لدى هذه الدولة، وتتولى هذه الدولة إحاطة هذه الممتلكات بعناية تضارع على الأقل عنايتها بممتلكاتها الثقافية التي تماثلها في الأهمية.
- (ب) لا تعيد الدولة المؤتمنة تلك الممتلكات إلا بعد انتهاء النزاع.وتتم هذه الإعادة في ظرف ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب به.
- (ج) تكون الممتلكات الثقافية أثناء تنقلاتها المتوالية وخلال مدة بقائها في أراضي دولة أخرى في مأمن من كافة إجراءات الحجز، ولا يجوز للدولة المودعة أو للدولة المؤتمنة أن تتصرف فيها.غير أنه يجوز إذا اقتضت صيانة هذه الممتلكات أن تقوم الدولة المؤتمنة بموافقة الدولة المودعة، بنقل هذه الممتلكات إلى أراضي دولة ثالثة بالشروط الواردة في هذه المادة.يجب أن يذكر في طلب لحماية الخاصة أن الدولة التي سيتم النقل إلى أراضيها تقبل أحكام هذه المادة.
المادة (19)
الأراضي المحتلة
عندما ينقل طرف سام متعاقد، يحتل أراضي طرف سام متعاقد آخر ، ممتلكات ثقافية إلى جهة أخرى تقع على هذه الأراضي دون استطاعة اتباع الإجراء الوارد ذكره في المادة 17 من هذه اللائحة، فلا يعتبر ذلك تبديدا بالمعنى الوارد في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية إذا قرر الوكيل العام على الممتلكات الثقافية كتابة، بعد استشارته الموظفين المكلفين بالصيانة، أن الظروف قد اقتضت هذا النقل.
الفصل الرابع في الشعار المميز
المادة (20)
وضع الشعار المميز
- يترك اختيار وضع الشعار المميز ودرجة ظهوره لتقدير السلطات المختصة لكل طرف سام متعاقد.ويجوز وضعه على الأعلام أو حول السواعد، كما يجوز رسمه على شئ ما أو إيضاحه بأية وسيلة أخرى مجدية.
- على أنه عند نشوب نزاع مسلح يجب، ودون الإضرار بمبدأ وضع الشعار بشكل أتم، وضع الشعار بطريقة يسهل رؤيتها في النهار، سواء من الجو أو من البر، على وسائل النقل المختلفة المذكورة في المادتين 12 و 13 من الاتفاقية.ويجب أن يكون الشعار مرئياً من البر
- (أ) على مسافات منتظمة كافية لتحديد بوضوح حدود مركز أبنية تذكارية موضوع تحت الحماية الخاصة
- (ب) عند مدخل الممتلكات الثقافية الثابتة الأخرى الموضوعة تحت الحماية الخاصة.
المادة (21)
تحقيق هوية الأشخاص
- يجوز للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (2) (بند ب وبند ج) من المادة 17 من الاتفاقية أن يضعوا سواعد تحمل شعاراً مميزاً تسلمه إليهم السلطات المختصة وتختمه.
- يحمل هؤلاء الأشخاص بطاقة شخصية خاصة عليها الشعار المميز ويذكر في هذه البطاقة على الأقل الاسم واللقب وتاريخ الميلاد و الرتبة أو الدرجة وصفة حاملها.وتزود البطاقة بصورة صاحبها الفوتوغرافية وتوقيعه أو بصماته أو الاثنين معاً، وكذلك الختم الجاف للسلطات المختصة.
- يضع كل طرف سام متعاقد نموذجاً للبطاقة الشخصية مستوحياً النموذج المرفق بهذه اللائحة على سبيل المثال.وتتبادل الأطراف السامية المتعاقدة النموذج الموافق عليه.وتعد كل بطاقة، إن أمكن من نسختين على الأقل تحفظ إحداهما الدولة التي منحتها.
- لا يجوز حرمان الأشخاص المذكورين أعلاه، إلا لسبب مشروع، سواء من الشخصية أو من حقهم في حمل ساعدهم.وجه البطاقة ظهر البطاقة.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية