Skip to main content

اتفاقية ثنائية حول النقل البري للركاب والبضائع والعبور بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر

نشر في
  • المجال:
  • الدولة / المنظمة:
  • الحالة:
  • تاريخ التوقيع: 2 مايو 2008
  • تاريخ النفاذ: 2 مايو 2008
  • تاريخ التصديق: 2 مايو 2008

اتفاقية ثنائية حول النقل البري للركاب والبضائع والعبور بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر

تأكيداً على:

ما جاء بالاتفاقية المتعلقة بالتجارة وعبور الدول غير الساحلية المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية في 1965/07/08.

وإلى اتفاقية التعاون في مجال النقل البري والعبور بين الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء س – ص الموقعة في واغادوغو 2005/06/02.

وإيماناً من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين بضرورة دعم التبادل التجاري بين البلدين وذلك بتسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع لما لها من أهمية في تنمية الروابط الاقتصادية.

اتفقتا على ما يلي:

الفصل الأول | تعريفات ومجال التطبيق

المادة 1

تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على النقل البري للركاب والبضائع بين الطرفين المتعاقدين أو العبور بأراضيهما من طرف ناقلين وطنيين بواسطة مركبات مسجلة في إحدى البلدين المتعاقدين.

المادة 2 

تعريفات

لتطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات التالية ما هو قرين كل منها:

  • الناقل: فرد أو مؤسسة معتمدة للقيام بأعمال مزاولة النقل البري للركاب أو البضائع وفق الإجراءات القانونية واللوائح المعمول بها بين الطرفين المتعاقدين.
  • وسيلة نقل: كل مركبة ذات محرك معدة لنقل الركاب على ألا يقل عدد الركاب عن ثمانية أشخاص أو كل مركبة أو مقطورة أو شبه مقطورة مصممة لنقل البضائع على ألا يقل ثقل حمولتها الصافية 2.5 طن الشحن المسموح به ومسجلة بإحدى الطرفين المتعاقدين.
  • التصريح: كل تصريح ممنوح لنقل الركاب أو البضائع لمركبة مسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين ومن قبل الطرف المتعاقد للسماح للنقل في أراضي الطرف الآخر.
  • نقل عبور: نقل الركاب والبضائع عبر أراضي أحد الطرفين المتعاقدين شريطة أن تكون أحداهما بلد انطلاق البضاعة أو مقصدها، أنه عند عبور وسيلة النقل لأي من الطرفين أن يتخذ ما يراه ضرورياً وذلك من حيث:
    • تحديد فترة زمنية لبقاء وسيلة النقل والبضائع المشحونة عليها في أراضيها.
    • إخضاع وسيلة النقل خلال عبورها للحراسة الجمركية.

الفصل الثاني | النقل البري للركاب

المادة 3

يجوز بموافقة الطرفين المتعاقدين تحديد عدد من الخطوط بين البلدين في مسارات يتم الاتفاق عليها وكما سيرد بالفصل الرابع – المادة التاسعة ويتم تشغيلها بواسطة ناقلين وطنيين يتم تحديدهم من قبل السلطات المختصة في البلدين على أن يتم اتفاق بين الناقلين في كلا البلدين يتضمن الشروط والتفاصيل وعدد الرحلات والتصاريح وأسلوب الحجز على أن يتم اعتماد هذا الاتفاق من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 19 من هذه الاتفاقية.

المادة 4

يخضع نقل الركاب الغير منتظم الذي يقوم به ناقلون تابعون لأحد الطرفين بواسطة مركبات مسجلة والذي لا يتطابق والشروط المذكورة في المادة 3 إلى طلب تصريح نقل ركاب إلى السلطات المختصة للدولة التي تنتمي إليها المركبة وهي بدورها تقدمه إلى السلطات المختصة للطرف الثاني والعكس على أن يتم الاتفاق على إجراءات النقل الغير منتظم في اجتماعات اللجنة المشكلة وفق المادة 20 لهذه الاتفاقية.

المادة 5

يخضع دخول مركبات النقل للركاب القائمة بالتشغيل للآتي:

  1. يتأكد الناقلون من أن جميع الركاب متحصلين على الوثائق اللازمة للسفر وسارية المفعول كما يلتزم الناقل بحمل قائمة بأسماء وجنسيات الركاب وتبرز هذه القائمة عند الطلب من السلطات المعنية في الطرف الآخر.
  2. لا يجوز لمركبات نقل الركاب أن تعمل في البلد الآخر بنقل الركاب من مكان إلى آخر داخل البلد إلا بترخيص من السلطات المعنية في ذلك البلد.
  3. لا يجوز للمركبة أن تبقى في البلد الآخر لفترة تتجاوز المدة المسموح بها من السلطات المعنية لكلا الطرفين إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن الإرادة وبتصريح خاص.

الفصل الثالث | النقل البري للبضائع

المادة 6

يسمح للمركبات بنقل البضائع أو المرور عبر أراضي إحدى الطرفين بموجب تصريح يمنح بالخصوص، كما لا يجوز تحويل التصريح من شخص إلى آخر على اعتبار أن كل تصريح خاص بمركبة واحدة فقط، كما يتم تبادل التصاريح المعتمدة بين السلطات المختصة لكلا الطرفين.

المادة 7

تمنح السلطات المختصة التصاريح العادية الخاصة بـ:

  1. نقل الموتى بواسطة مركبات مهيأة لذلك.
  2. نقل أدوات الحفلات المسرحية أو الموسيقية أو السينمائية أو الرياضية أو السيرك وكذلك الأدوات الخاصة بتسجيلات الإذاعة أو التلفزيون.
  3. نقل المركبات التالفة أو للإصلاح أو الجر.
  4. انتقال المركبات الخالية المخصصة لنقل البضائع البديلة للسيارات التي تعرضت لحادثة الطريق لا يمكن استعمالها أثناء سيرها داخل أراضي الطرف الآخر.

المادة 8

  1. يعترف الطرفان بحق استخدام الموانئ البحرية والبرية ومحطات الطرق والبنية التحتية المصاحبة شريطة استكمال الإجراءات الإدارية واحترام القوانين واللوائح النافذة.
  2. تكون نسبة التوزيع لنقل البضائع بين البلدين كالآتي:
  • التبادل المباشر بين البلدين:
    • ½ نصف طن للناقلين النيجريين.
    • ½ نصف طن للناقلين الليبيين.
  • نشاطات النقل عبر الموانئ البحرية الليبية:
    • ⅔ ثلثي طن للناقلين النيجريين.
    • ⅓ ثلث طن للناقلين الليبيين.

الفصل الرابع | أحكام عامة

المادة 9

في إطار تطبيق هذه الاتفاقية فإن الطرق أو خطوط النقل المعتمدة هي كالآتي:

  • نيامي – أغاديس – سبها – طرابلس.
  • زندر – أغاديس – سبها – طرابلس.
  • سرت – سبها – أغاديس – زندر.
  • سرت – سبها – أغاديس – نيامي.

على أن يلتزم الناقلين بكلا الطرفين بالخطوط المحددة أعلاه، كما لا يمكنهم النقل داخل أراضي الطرف الآخر أو بلد ثالث.

المادة 10

تخضع مركبات نقل البضائع أو الركاب للشروط والضوابط الفنية المعمول بها وسارية المفعول لكلا الطرفين، وفي حالة تجاوز وزن أو قياسات المركبة الحدود المسموح بها على أراضي الطرف الآخر يجوز للجنة المشار إليها في المادة 20 أن تقدم بعض التسهيلات مع مراعاة ظروف النقل وخصوصيات كل منطقة الحصول على تصريح خاص من الطرف الآخر يوضح شروط النقل وخاصة المسار الذي يجب إتباعه وأوقات السير.

المادة 11

التصاريح المذكورة في هذه الاتفاقية يجب أن تكون داخل المركبة ويتم إبرازها عند اللزوم.

المادة 12

يضمن كلا الطرفين تحويل الإيرادات الناتج عن عمليات نقل الركاب أو البضائع في إطار هذه الاتفاقية وفقاً للقوانين المعمول بها في كلا الطرفين.

المادة 13

يجب أن تحمل وسائل النقل المستعملة في نقل الركاب والبضائع بين الطرفين المتعاقدين أو عبرهما على ما يلي:

  1. وثيقة تأمين بموجب القوانين والأنظمة السارية في كل من الطرفين المتعاقدين.
  2. وثيقة تأمين أخرى تغطي الأضرار التي قد تنشأ أثناء النقل على الركاب والأمتعة والبضائع، وأن تكون هذه الوثيقة بموجب القوانين والأنظمة السارية في البلد المسجلة بها المركبة.
  3. الوثائق الرسمية السارية المفعول للمركبة في بلد التسجيل التي تقدم عند نقاط التفتيش أو المراقبة.

المادة 14

  • يسمح لمركبات نقل البضائع المسجلة بإحدى الطرفين بنقل البضائع بين أراضيهما ويجب أن تصحب وسيلة النقل هذه بترخيص تمنحه السلطة المختصة لهذا الطرف الآخر توضح فيه شروط تنفيذ النقل المنجز.
  • تعفى المركبات المنصوص عليها في المادة الأولى عند دخول أراضي الطرف الآخر وأثناء تواجدها من كافة الضرائب والرسوم.
  • تخضع المركبات المنصوص عليها في المادة الأولى للرسوم المعمول بها في الطرف الآخر والمطبقة على الناقلين الوطنيين.
  • تعفي كميات الوقود والزيت الموجودة في الخزانات العادية للمركبات الداخلة لأراضي الطرف الآخر، بموجب هذه الاتفاقية وكذلك الأمتعة الخاصة بأفراد طاقم المركبة وقطع الغيار والإطارات الاحتياطية لغرض إصلاحها من أي ضرائب أو رسوم جمركية.

المادة 15

على الناقلين وشركات النقل وموظفيها احترام أحكام هذه الاتفاقية وكذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بالنقل والمرور والعبور الجمركي السارية المفعول في أراضي الجانبين.

المادة 16

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحق كلا من الطرفين في اتخاذ ما يراه مناسباً لحماية الأمن العام والأدب والمحافظة على الصحة العامة والثروة الحيوانية والنباتية في أراضيه.

المادة 17

يلجأ إلى التشريع الوطني لكلا الطرفين المتعاقدين بالنسبة للمسائل العالقة التي لم تشملها هذه الاتفاقية إن وجدت.

المادة 18

إذا خرق الناقل أحكام هذه الاتفاقية في أراضي الطرف الآخر فإن السلطات المختصة للبلد التي تم تسجيل المركبة فيها وبطلب من السلطات المختصة للطرف الآخر تطبيق إحدى العقوبات التالية:

  • أ. إنذار.
  • ب. سحب مؤقت أو نهائي، جزئي أو كلي لحق مزاولة النقل في أراضي الطرف التي ارتكب فيها المخالفة وعلى السلطات التي تتخذ إحدى هذه العقوبات إبلاغ سلطات الطرف الآخر.

المادة 19

يعين الطرفان المتعاقدان السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتبادل كافة المعلومات اللازمة:

  • بالنسبة للجماهيرية العظمى: اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  • بالنسبة لجمهورية النيجر: الوزارة المكلفة بالنقل البري في جمهورية النيجر.

المادة 20

تشكل لجنة مشتركة من ممثلي السلطات المختصة:

  • أ. مهام هذه اللجنة:
  1. الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية.
  2. دراسة المشاكل التي لم يتم التغلب عليها من قبل السلطات المختصة المحددة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
  3. مراجعة كل المواضيع التي تقع في نطاق هذه الاتفاقية وتقديم التوصيات بشأنها.
  4. التوصية بإجراء أي تعديلات على مواد هذه الاتفاقية ورفعها إلى الجهات المختصة للمصادقة.
  5. بحث أية أمور أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين
  • ب. تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنة بالتناوب ويتم ترتيب الاجتماعات بين الطرفين المتعاقدين بواسطة القنوات الدبلوماسية.

الفصل الخامس | أحكام ختامية

المادة 21

يتم تعديل هذه الاتفاقية بعد موافقة الطرفين وتدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من إشعار أحد الطرفين الآخر بالموافقة على التعديل.

المادة 22

كل خلاف بشأن تفسير أحكام هذه الاتفاقية يحل عن طريق القنوات الدبلوماسية أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليه الطرفان.

المادة 23

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مؤقتاً من تاريخ التوقيع عليها ونهائياً بعد إتمام الإجراءات التشريعية المعمول بها لدى كل طرف.

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة نيامي بتاريخ 1376/05/02 و.ر. 2008 مسيحي من نسختين أصليتين باللغة العربية والفرنسية وكلاهما متساويتين في القوة القانونية.

  • عن / الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • د. محمد أبو عجيلة المبروك، أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
  • عن / جمهورية النيجر
  • عائشة منداو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون