اتفاقية تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية
- المجال: السياسة والأمن
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 9 يناير 2022
اتفاقية لسنة 2004 بشأن تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية
- وافق مجلس الجامعة على مستوى القمة بموجب قراره رقم 280 الصادر بتاريخ 23/ 5/2004 في دورته العادية 16 البند ” رابعا” على تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لتكون على النحو التالي :
“ينشأ في جامعة الدول العربية” المجلس الاقتصادي والاجتماعي” يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية والذين تحددهم حكومات الدول الأعضاء أخذين في الاعتبار طبيعة مهام المجلس وأهمية استمرارية التمثيل وفعاليته، وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق جامعة الدول العربية أو هذه المعاهدة أو الاتفاقات المعقودة في إطار الجامعة”.
وثيقة التصديق
أنا/ عبد الرحمن محمد شلقم، أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
إستنادا إلى القانون رقم 11 لسنة 1375 و.ر 2007 بشأن والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى، وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية.
أعلن تصديق الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى على تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية
وإثباتا لما تقدم حررت هذه الوثيقة، ووقعت بطرابلس بتاريخ 7/3/2007 وختمت بختم اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
عبد الرحمن محمد شلقم
أمين اللجنة الشعبية العامة
للإتصال الخارجي والتعاون الدولي
الإتفاقيات ذات الصلة
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
اتفاق بين الحكومة الليبية و الأمم المتحدة بشأن مركز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
-
الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
-
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
-
اتفاقية بشأن التعاون في المجال الأمني بين الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء س . ص
-
النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي
-
اتفاقية تسليم المجرمين بين ليبيا والمملكة الأردنية الهاشمية
-
اتفاق بين ليبيا وجمهورية إيطاليا بشأن مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والاتجار بالبشر – 2007 م
-
اتفاقية التعاون بين ليبيا وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة
-
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
-
الاتحاد البريدي العالمي