Skip to main content

قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط 

7 يوليو 2022

قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، بشأن قانون البترول، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م، بشأن المؤسسة الوطنية للنفط، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام “سابقا” رقم 10 لسنة 1979 م، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعية العاديين الثامن والتاسع لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16777 المؤرخ في 2022/07/05 م.
  • وعلى كتاب وزير النفط والغاز رقم 557 المؤرخ في 2022/07/05 م

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على النحو التالي:

  1. السيد، فرحات عمر بن قدارة < رئيسا
  2. السيد، وكيل عام وزارة النفط والغاز < عضوا
  3. السيد، حسين عبد الله صافار < عضوا
  4. السيد، مسعود سليمان موسى < عضوا
  5. السيد، أحمد عبد الله عمار عبد الله < عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء