قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.