Skip to main content

قرار رقم 815 لسنة 2022 م بتعديل حكم بقراره رقم 801 لسنة 2021 م

18 سبتمبر 2022

قرار رقم 815 لسنة 2022 م بتعديل حكم بقراره رقم 801 لسنة 2021 م

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 36 لسنة 2012م، بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
  • وعلى القانون رقم 47 لسنة 2012م، بتعديل القانون رقم 36 لسنة 2012م، بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 366 لسنة 2021م، برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 801 لسنة 2021م، بتقرير حكم.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 801 لسنة 2021م بحيث تكون:
“تُرفع الحراسة عن أموال وممتلكات جميع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المضافين بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء لجدول الحراسة المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012م المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012م.”

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 22 صفر 1444 هجري
  • الموافق 18/9/2022 ميلادي