قرار رقم 815 لسنة 2022 م بتعديل حكم بقراره رقم 801 لسنة 2021 م
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 801 لسنة 2021م بحيث تكون:
“تُرفع الحراسة عن أموال وممتلكات جميع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المضافين بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء لجدول الحراسة المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012م المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012م.”
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.