قرار رقم 801 لسنة 2022 م بالموافقة على نقل ملكية عقار
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تطبيقا لمبداء المعاملة بالمثل يوافق على نقل ملكية قطعة الأرض المملوكة للدولة المخصصة لصالح السفارة الإماراتية بقرار مجلس الوزراء رقم 724 لسنة 2022م المشار إليه المعدل بالقرار رقم 761 لسنة 2022م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.