قرار رقم 601 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، م. علي رمضان بن زیتون، مديرا عاما للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.