Skip to main content

قرار رقم 601 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية 

28 يونيو 2022

قرار رقم 601 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 27 لسنة 2005 م، بشأن اعتماد تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 755 لسنة 2019 م، بإعادة تشكيل اللجنة العليا لإدارة المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات. 
  • وعلى كتاب وكيل وزارة التخطيط المكلف بتسيير مهام وزارة التخطيط رقم 1297 المؤرخ 6/9/ 2022 م. 
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 14986 المؤرخ 2022/06/15 م.

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، م. علي رمضان بن زیتون، مديرا عاما للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء