قرار رقم 830 لسنة 2024 م بشأن الإذن لوزارتي التخطيط والمالية بإجراء تعلية المخصصات الباب الثالث للعام 2024 م
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارتي التخطيط والمالية بإجراء تعلية مبلغ وقدره 10,000,000,000 عشرة مليارات دينار من الباب الثالث بالميزانية العامة إلى حساب الودائع والأمانات بوزارة المالية، لاستخدامه في تغطية مشروعات وبرامج التنمية للكهرباء والنفط ومشاريع أخرى للعام 2024 م وذلك وفق التوزيعات الواردة بالكشوفات المرفقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.