قرار رقم 260 لسنة 2022 م بشأن تمديد مدة خدمة موظف
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018 م المشار إليه تمدد خدمة السيد، د.أبو العيد الطاهر عبد الله عبد الهادي، التابع لجامعة بني وليد إلى حين بلوغه سن السبعين سنة ميلادية مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.