قرار رقم 779 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح المفوضية العليا لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، للصرف منه على المختنقات الضرورية والعاجلة، خصماً من حساب المتفرقات وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.