قرار رقم 782 لسنة 2022 م بتحديد معاملة مالية
مجلس الوزراء،
مادة 1
تحدد المعاملة المالية الشهرية لرئيس مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بمبلغ قدره 3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار، وبمبلغ قدره 3000 ثلاثة آلاف دينار شهرياً لأعضاء مجلس إدارة المجمع.
مادة 2
تصرف المعاملة المالية المقررة بالمادة 1 من هذا القرار لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المجمع اعتباراً من تاريخ مباشرتهم لمهامهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.