Skip to main content

قرار رقم 782 لسنة 2022 م بتحديد معاملة مالية

17 سبتمبر 2022

قرار رقم 782 لسنة 2022 م بتحديد معاملة مالية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2021، بإنشاء مجمع القرآن الكريم.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 541 لسنة 2021، بشأن تنظيم مجمع القرآن الكريم بليبيا.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21441 المؤرخ في 2022/9/6 م.

مادة 1
تحدد المعاملة المالية الشهرية لرئيس مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بمبلغ قدره 3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار، وبمبلغ قدره 3000 ثلاثة آلاف دينار شهرياً لأعضاء مجلس إدارة المجمع.

مادة 2
تصرف المعاملة المالية المقررة بالمادة 1 من هذا القرار لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المجمع اعتباراً من تاريخ مباشرتهم لمهامهم.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 11 صفر 1444 هجري 
  • الموافق 17 سبتمبر 2022 ميلادي