Skip to main content

قرار رقم 598 لسنة 2022 م تقرير حكم في قراره رقم 435 لسنة 2021 م 

27 يونيو 2022

قرار رقم 598 لسنة 2022 م تقرير حكم في قراره رقم 435 لسنة 2021 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 389 لسنة 2013 م بمنح علاوة تمييز لبعض العاملين بالمراكز والمؤسسات الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 35 لسنة 2021 م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 389 لسنة 2013 م.
  • وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي رقم 469 المؤرخ في 2021/12/08 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15876 المؤرخ في 2022/06/26 م.

 قرر

مادة 1

تعدل المادة 1 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 435 لسنة 2021 م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:

تصرف علاوة طبيعة عمل بقيمة قدرها 600 ستمائة دينار شهريا للعمالة اللصيقة المعاون الصحي بمراكز ذوي الإعاقة الإيوائية متعددي الإعاقة – الإعاقة الذهنية الشديدة والمتوسطة ودور رعاية المسنين.

كما تصرف علاوة طبيعة عمل بقيمة قدرها 250 مائتان وخمسون دينار شهريا للعاملين بدور رعاية الطفل والمسنين ومراكز ذوي الإعاقة الإيوائية الدائمة، وتشمل الوظائف التالية:

  1. المدراء ومساعديهم
  2. المربيات بدور رعاية الطفل

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء