Skip to main content

قرار رقم 766 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها

6 سبتمبر 2022

قرار رقم 766 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي رقم 486 المؤرخ 2022/6/8م.
  • وعلى اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي الحادي عشر لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م. و/ 22/47 المؤرخ 2022/8/21م.

قرر

مادة 1
تشكل لجنة عليا لوضع استراتيجية الأمن الغذائي على النحو التالي:

  1. السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً
  2. السيد/ وزير الاقتصاد والتجارة عضواً
  3. السيد/ وزير الزراعة والثروة الحيوانية عضواً
  4. السيد/ وزير التخطيط عضواً
  5. السيد/ وزير المالية عضواً
  6. السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عضواً
  7. السيد/ وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عضواً
  8. السيد/ مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي عضواً
  9. السيد/ مدير عام مصلحة الجمارك عضواً
  10. السيد/ مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عضواً
  11. السيد/ رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة عضواً
  12. السيد/ رئيس اتحاد الفلاحين عضواً
  13. السيد/ رئيس المنظمة الليبية للمطاحن والأعلاف عضواً
  14. السيد/ رئيس لجنة إدارة هيئة تنمية منطقة فزان الزراعية عضواً

مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار وضع استراتيجية وطنية للأمن الغذائي من خلال الآتي:

  1. رسم الخطوط العريضة للاستراتيجية، والاتفاق حول محتوياتها الشروط المرجعية للاستراتيجية.
  2. رصد التقدم المنجز.
  3. تسهيل عملية التنسيق بين المؤسسات العامة والخاصة وبينها وبين منظمات الأمم المتحدة.
  4. الترويج على المستوى السياسي للاستراتيجية وملف الأمن الغذائي بشكل عام.
  5. توفير كافة التسهيلات لنجاح الاستراتيجية.
  6. مراجعة وتقييم الاستراتيجية واعتمادها.
  7. وضع السياسات والإجراءات الواردة في الاستراتيجية محل التنفيذ.

مادة 3
على اللجنة عند ممارسة مهامها أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:

  1. ضرورة وضع برنامج واضح للأمن الغذائي وضبط الأسعار والأولويات التي تعمل على تأمين غذائنا في ظل الظروف الدولية.
  2. إن نجاح مشروع الأمن الغذائي يعتمد على عوائد النفط والبتروكيماويات والطاقة الشمسية وتنظيم التجارة والصناعة وإنشاء شبكات الطرق والسكك الحديدية.
  3. زراعة الحبوب من خلال الدوائر الزراعية بالاعتماد على الطاقة الشمسية والاستفادة من خبرة الشركات الأجنبية التي كانت تعمل في هذا المجال.
  4. العمل على توفير المعدات الزراعية والعمالة ووسائل النقل والشحن والصوامع اللازمة للتخزين.
  5. دعم زراعة الحبوب ومنح القروض للشباب لتشجيعهم على تنفيذ الدوائر الزراعية.
  6. تشجيع الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية ودعمها.
  7. التركيز على الثروة السمكية ودعم مشروعات القطاع الخاص والصناعات القائمة في هذا المجال.
  8. تشجيع الاستثمارات المتعلقة بتعليب زيت الزيتون.

مادة 4
لجنة الاستراتيجية مشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار، يمكنها تشكيل فرق فرعية لإنجاز بعض المهام الموكلة إليها، كما يجوز لها الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجال الأمن الغذائي للاستفادة من خبراتهم، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء.

مادة 5
تكون مدة عمل اللجنة ستة أشهر تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، وهي قابلة للتمديد في حال الحاجة إلى ذلك بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء.

مادة 6
على اللجنة إحالة تقارير دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء، وتقريرًا نهائيًا مرفقًا بمسودة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي عند انتهاء أعمالها.

مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 10 صفر 1444هـ
  • الموافق 6 سبتمبر 2022م