قرار رقم 201 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام بقراره رقم 154 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
26 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 أبريل 2022
- رقم التشريع: 201
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
- رقم المُعَرِّف: 201-2022-DEC-PM
قرار رقم 201 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام بقراره رقم 154 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 154 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يضاف إلى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 154 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها المشار إليه السادة الآتي ذكرهم:
- السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
- السيد، حسام إدريس الشريف.
- السيد، مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية.
- مندوب عن وزارة النفط والغاز.
- السيد، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب.
مادة 2
تتولى اللجنة المتابعة والإشراف على تنفيذ ما انتهت إليه في محضرها المعتمد بتاريخ 2022/4/13م، وكذلك المتابعة والإشراف على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 384 لسنة 2022م، باعتماد ترتيبات طارئة مؤقتة للمؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 3
تعمل اللجنة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء وتقدم تقرير نصف شهري بنتائج أعمالها يعرض على السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبه
- صدر في 25 رمضان 1443 هجري
- الموافق 26/ 4/ 2022 میلادى