Skip to main content

قرار رقم 762 لسنة 2022 م بشأن الإذن لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتقييم شركة وتقرير حكم

9 سبتمبر 2022

قرار رقم 762 لسنة 2022 م بشأن الإذن لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتقييم شركة وتقرير حكم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2021م بإعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21079 المؤرخ في 2022/8/31م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
يؤذن لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتقييم حصة الشركة الليبية الإماراتية الأفريقية القابضة وفق الاتفاقية المبرمة بالخصوص خلال العام 2010م، على أن يتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء أسهم الشركة بالتنسيق مع الجهات الاستثمارية الليبية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 5 صفر 1444 هـ
  • الموافق 9 سبتمبر 2022م
  • مجلس الوزراء