Skip to main content

قرار رقم 184 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

17 أبريل 2022

قرار رقم 184 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 79 لسنة 2022 م، بتخصيص مبلغ مالي.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة رقم 62 المؤرخ في -2022/4/13 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع وكلاء السيارات، لشراء سيارات بمبلغ 2,000,000 مليونان دينار، خصما من المبلغ المخصص للهيئة، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 16/رمضان/ 1443 هجري 
  • الموافق 4/17/ 2022 ميلادي