قرار رقم 180 لسنة 2022 م بشأن تمديد مدة خدمة موظف
رئيس مجلس الوزراء: –
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه، تمدد مدة خدمة السيد، مراد محمد حميمه الموظف التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى حين بلوغه سن السبعين سنة ميلادية مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.