Skip to main content

قرار رقم 175 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة 

6 أبريل 2022

قرار رقم 175 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م، بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 57 لسنة 2019 م، بتشكيل لجنة عطاءات فرعية بجهاز الطاقات المتجددة.
  • وعلى كتابي رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة رقم 49 ورقم 68 المؤرخين 02/28 2022/04/04 م.

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة على النحو التالي:- 

1السيد، إبراهيم محمد كنة رئيسا 
2السيد، محمد عياد شلابي نائبا للرئيس 
3السيد، فرج محمد میلاد عضوا 
4السيد، محمد علي مفتاح شعبان عضوا 
5السيد، فوزي عبد السلام ابوخاري عضوا 
6السيد، م.أصيل يونس ارتيمة عضوا 
7السيد، م.عمر مفتاح طويش عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 5/رمضان/ 1443 هجري 
  • الموافق 4/6/ 2022 ميلادي