Skip to main content

قرار رقم 172 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

6 أبريل 2022

قرار رقم 172 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى كتاب السيد، وزير التربية والتعليم رقم 69-41-2-22 المؤرخ في 2022/3/20 م.

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، موسى محمد المقريف وزير التربية والتعليم، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المغربية لمدة أربعة أيام، لزيارة مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو في مدينة الرباط اعتبارا من تاريخ 2022/4/15 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 05/رمضان/1443 هجري 
  • الموافق 2022/4/6 میلادی