Skip to main content

قرار رقم 160 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

27 مارس 2022

قرار رقم 160 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذيه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته. 
  • وعلى كتاب  السيد، وزير المالية رقم 253 المؤرخ 2022/3/20 م.
  • وعلى كتاب  السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 8289 المؤرخ 2022/3/22 م.

قرر

مادة 1 

يوفد  السيد، د.خالد المبروك عبد الله، وزير المالية في مهمة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية لمدة أسبوع، للمشاركة في أعمال الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي الهيئات العربية المشتركة، المزمع عقده بمدينة جدة اعتبارا من تاريخ 2022/4/7 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 24/شعبان/1443 هجري 
  • الموافق 3/27/ 2022 ميلادي