Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1994 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 148 لسنة 1972 م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة

3 مارس 1994

قانون رقم 5 لسنة 1994 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 148 لسنة 1972 م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر. الموافق 1993 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر. الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1994 م،

وبعد الاطلاع

  •  واهتداء بأحكام شريعة المجتمع القرآن الكريم.
  •  وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  •  وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991م بشأن تعزيز الحرية.
  •  وبعد الاطلاع على القانون رقم 148 لسنة 1972 فى شأن إقامة حدى السرقة والحرابة.

صيغ القانون الآتي 

المادة 1

يعدل نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 148 للسنة 1972  بشأن إقامة حدى السرقة والحرابة وذلك على النحو التالي: 

أن يكون المال المسروق مملوكا للغير لا تقل قيمته عن ثلاثمائة دينار وقت حدوث السرقة ويسرى هذا الحكم على المال العام.

المادة 2 

تعديل المادة الثالثة من القانون المذكور بحيث يجري نصها على النحو التالي :ـ 

المادة الثالثة: 

حالات لا يقام فيها حد السرقة.

لايطبق حد السرقة إذا كان للجاني شبهة في الأحوال الآتية :ـ 

  1.  إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع،أو بين الزوجين أو بين المحارم.
  2.  إذا كان الجاني دائنا لمالك المال المسروق وكان المالك مماطلا أو جاحداً وحل أجل الدّين قبل السرقة وكان ما استولى عليه الجاني يساوي حقه أو أكثر من حقة بما لا يصل إلي النصاب في اعتقاده.
  3.  إذا كان المسروق ثماراً على الشجر أو ما يشابهها كالنبات غير المحصود وأكلها الجاني من غير أن يخرج بها.
  4.  إذا تملك الجاني المال المسروق بعد السرقة وقبل الحكم نهائياً في الدعوى.

ولا يخل ما تقدم بخضوع الحالات المشار إليها لأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

المادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 4 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره.   

  • مؤتمر الشعب العام 
  • صدر في سرت بتاريخ 17 شعبان 1403 و.ر 
  • الموافق 29 أي النار 1423 م